الشرفات: قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة معيب شكلاً وموضوعاً
الوقائع الاخبارية : قال الدكتور طلال الشرفات، إن قرار تعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل مجلس الوزراء رقم 7249 معيب من الناحية الشكلية والموضوعية، وأن مشروعيته محل نظر، وصادر ممن لا يملك حق اصداره، ويتضمن تجاوزاً غير مقصود على صلاحية جلالة الملك في التعيين استناداً الى المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة ساري المفعول.
وأوضح الدكتور الشرفات أن المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة قد جاء فيها (يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعاً او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع، وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من اجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم).
وبين الشرفات أن صلاحية مجلس الوزراء تنحصر بالتنسيب وليس التعيين، وأن الارادة الملكية السامية المنشورة في الجريدة الرسمية في الصفحة 6587 قد جاءت مخالفة لقانون ديوان المحاسبة الذي حصر تعيين رئيس ديوان المحاسبة بموجب إرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وليس المصادقة على قرار التعيين كما ورد في الارادة الملكية السامية، موضحاً أن المصادقة على التعيين بموجب ارادة ملكية تختلف اختلافاً جذرياً عن التعيين بناء على تنسيب مجلس الوزراء لأن صاحب الحق في التعيين مختلف، وأن هناك فرقاً واضحاً ما بين التعيين والموافقة على التعيين من حيث مصدر القرار.
وأضاف الدكتور الشرفات أن الارادة الملكية السامية منشئة للتعيين وليست كاشفة له وصاحب حق التنسيب لا يملك التعيين وإلا ما كان هناك حاجة للتنسيب أصلاً كما هو الحال في تعيين موظفي الفئة العليا المجموعة الثانية مثلاً؛ إذ تكفي الارادة السامية عندها بالموافقة على التعيين.
وقال الشرفات إن مجلس الوزراء قد وقع بذات المخالفة عند احالة رئيس الديوان السابق بموجب القرار 7248 إذ كان يتوجب أن تنص الارادة الملكية بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء بالاحالة وليس الموافقة على الاحالة كما ورد في النص المنشور في الجريدة الرسمية.
وختم الشرفات حديثه بالقول إن الحكومة مدعوة للتحقق والتدقيق في مدى قانونية قراراتها التزاماً بمبادئ سيادة القانون وأن عليها أن تعيد تصحيح قراراتها فوراً وبما ينسجم وصحيح القانون، وأن يعاد اصدار ارادتين ملكيتين جديدتين ونشرهما وفق احكام القانون، سيما وأن القرارات التي يصدرها رئيس ديوان المحاسبة قد تكون مدعاة للطعن في أي وقت لصدورها ممن لا يملك اصدارها من جهة، وقد تتضمن شبهة دستورية من جهة اخرى اذا ما أدركنا أن ديوان المحاسبة مؤسسة دستورية لها احكام تختلف عن المؤسسات الاخرى.
وأوضح الدكتور الشرفات أن المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة قد جاء فيها (يتولى إدارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعاً او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع، وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من اجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم).
وبين الشرفات أن صلاحية مجلس الوزراء تنحصر بالتنسيب وليس التعيين، وأن الارادة الملكية السامية المنشورة في الجريدة الرسمية في الصفحة 6587 قد جاءت مخالفة لقانون ديوان المحاسبة الذي حصر تعيين رئيس ديوان المحاسبة بموجب إرادة ملكية سامية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وليس المصادقة على قرار التعيين كما ورد في الارادة الملكية السامية، موضحاً أن المصادقة على التعيين بموجب ارادة ملكية تختلف اختلافاً جذرياً عن التعيين بناء على تنسيب مجلس الوزراء لأن صاحب الحق في التعيين مختلف، وأن هناك فرقاً واضحاً ما بين التعيين والموافقة على التعيين من حيث مصدر القرار.
وأضاف الدكتور الشرفات أن الارادة الملكية السامية منشئة للتعيين وليست كاشفة له وصاحب حق التنسيب لا يملك التعيين وإلا ما كان هناك حاجة للتنسيب أصلاً كما هو الحال في تعيين موظفي الفئة العليا المجموعة الثانية مثلاً؛ إذ تكفي الارادة السامية عندها بالموافقة على التعيين.
وقال الشرفات إن مجلس الوزراء قد وقع بذات المخالفة عند احالة رئيس الديوان السابق بموجب القرار 7248 إذ كان يتوجب أن تنص الارادة الملكية بالموافقة على تنسيب مجلس الوزراء بالاحالة وليس الموافقة على الاحالة كما ورد في النص المنشور في الجريدة الرسمية.
وختم الشرفات حديثه بالقول إن الحكومة مدعوة للتحقق والتدقيق في مدى قانونية قراراتها التزاماً بمبادئ سيادة القانون وأن عليها أن تعيد تصحيح قراراتها فوراً وبما ينسجم وصحيح القانون، وأن يعاد اصدار ارادتين ملكيتين جديدتين ونشرهما وفق احكام القانون، سيما وأن القرارات التي يصدرها رئيس ديوان المحاسبة قد تكون مدعاة للطعن في أي وقت لصدورها ممن لا يملك اصدارها من جهة، وقد تتضمن شبهة دستورية من جهة اخرى اذا ما أدركنا أن ديوان المحاسبة مؤسسة دستورية لها احكام تختلف عن المؤسسات الاخرى.