العجارمة يكتب : مراجعات دستورية: القضاء الدستوري
الوقائع الاخبارية : نوفان العجارمة
اولا ً : قبل الحديث عن النصوص الدستورية التي تحتاج الى مراجعة وتعديل لابد من تسجيل كل من الملاحظتين التاليتين :
الاولى: ان فكرة وجود مجلس دستوري على غرار المجلس الدستوري الفرنسي (بدلا من المحكمة الدستورية) هي الاكثر ملاءمة للوضع القانوني والسياسي الاردني ، فالمجلس الدستوري يٌشكل من عناصر قضائية واخرى سياسية ، وهذا لاشك يضفي عمقاً وبعداً على مخرجات هذا المجلس، فالدستور له ابعاد سياسة واخرى قانونية، وبالتالي يجب ان لا ينظر اليه نظرة قانونية خالصة، واقترح ان يٌشكل المجلس الدستوري من : رئيس محكمة التمييز واثنين من قضاتها و اربعة اعضاء من مجلس الامة يتم اختيارهما بالانتخاب ، وثلاثة اعضاء يتم تعيينهم من قبل جلالة الملك ، وعلى ان يعطى هذا المجلس رقابة سابقة واخرى لاحقة على دستورية القوانين . الثانية: ان من الخطورة بمكان ان تعطى جهة – اي جهة - حق تفسير الدستور بدعوى او بطلب مباشر كما هو معمول به حاليا ، حيث تملك المحكمة الدستورية حق تفسير الدستور بناء على طلب مباشر من الحكومة او مجلس الامة ، ان تفسير الدستور بدعوى مباشرة يشكل حالة من حالات اعادة كتابة الدستور او تعديله بطريق غير مباشر دون المرور بالطرق المرسوم بموجب الدستور ذاته ، لان التفسير يصبح جزء من الدستور بمجرد نشره بالجريدة الرسمية ، وهو ملزم لكافة السلطات بالدولة، ولا نبالغ اذا قلنا ان المادة التي يتم تفسيرها تنتهي من الوجود القانوني لان العبرة بالتفسير و ليس بمنطوق المادة . يمكننا ان نتصور وجود جهة تفسر القانون ، لان الخطأ بالتفسير يمكن تداركه من قبل المشرع بتعديل النص موضوع التفسير، اما في حالة تفسير الدستور، كأن تتوسع المحكمة في التفسير او تضيق بعض احكام الدستور ، فأنها اصبحت تمارس دور السلطة التأسيسية او تقوم بدور ثلاث جهات مجتمعة (الحكومة ومجلس اللامة وجلالة الملك) وهنا مكمن الخطورة لان المشرع العادي لا يملك تدارك هذا الخطأ . لذلك الافضل ان لا تعطى اي جهة حق تفسير الدستور ، فالمحكمة الدستورية تفسر الدستور من خلال نظر الطعون وليس من خلال دعوى مباشرة . ثانياً : لقد تم انشاء الحكمة الدستورية في تعديل الدستور الاردني لسنة 2011 ، حيث تم تبنى الرقابة المركزية على دستورية القوانين ، من قبل المحكمة الدستورية دون غيرها، لكننا اطالنا الطريق للوصل للحكمة من خلال ايجاد حلقة اضافية ما بين محكمة الموضوع و المحكمة الدستورية ( وهي محكمة التمييز) اضافة الى ذلك حرمنا قاضي الموضوع من حقه الطبيعي بإحالة القضية الى المحكمة الدستورية من تلقاء ذاته، وقصرنا الحق على الخصوم فقط ؟ وقصرنا اختصاص الحكمة الدستورية على الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وحق تفسير الدستور فقط ، وكان بالإمكان الاستفادة منها بأمور اخرى كان تعمل كمحكمة تنازع ما بين القضاء العادي والقضاء الاداري او تعطى الاختصاص بالفصل بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب بدلا من محاكم الاستئناف كما هو وارد في المادة (71) من الدستور. وعليه، ولتحقيق ذلك فأنني اقترح التعديلات التالية:
1. تعديل المادة (59) من الدستور بإضافة فقرة(3) اليها بالنص التالي(( يحدد القانون اختصاصات المحكمة الاخرى)) والهدف من التعديل حتى نتمكن من اضافة اختصاصات اخرى للمحكمة. 2. تعديل الفقرة (2) من المادة (60) من الدستور بحيث يكون نصها كتالي (( في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لمحكمة الموضوع او لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي ان تحيله إلى المحكمة الدستورية)) والهدف من التعديل حتى نسهل الطريق للوصل للمحكمة الدستورية من خلال الغاء حلقة (محكمة التمييز) وتصبح الاحالة مباشرة من قاضي الموضوع للمحكمة الدستورية ، اضافة الى اعطاء الحق لقاضي الموضوع بإحالة القضية منه مباشرة للمحكمة الدستورية سواء دفع بذلك من الخصوم ام لم يدفع . 3. قَسَم اعضاء المحكمة الدستورية الوارد في الفقرة (2) من المادة (61) هو صيغة قسم الوزراء ، والاصل ان عمل الوزير مختلف كليا عن عمل القاضي الدستوري وهذا يستتبعه بالضرورة اختلاف القسم ، اضافة الى ذلك ان القسم خلا من عبارة (ان احكم بالعدل ) والعدل غاية وهدف كل قاض دستوري كان ام غيره، لذل اقترح ان تكون الصيغة كالتالي "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل وأقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانه ".
اولا ً : قبل الحديث عن النصوص الدستورية التي تحتاج الى مراجعة وتعديل لابد من تسجيل كل من الملاحظتين التاليتين :
الاولى: ان فكرة وجود مجلس دستوري على غرار المجلس الدستوري الفرنسي (بدلا من المحكمة الدستورية) هي الاكثر ملاءمة للوضع القانوني والسياسي الاردني ، فالمجلس الدستوري يٌشكل من عناصر قضائية واخرى سياسية ، وهذا لاشك يضفي عمقاً وبعداً على مخرجات هذا المجلس، فالدستور له ابعاد سياسة واخرى قانونية، وبالتالي يجب ان لا ينظر اليه نظرة قانونية خالصة، واقترح ان يٌشكل المجلس الدستوري من : رئيس محكمة التمييز واثنين من قضاتها و اربعة اعضاء من مجلس الامة يتم اختيارهما بالانتخاب ، وثلاثة اعضاء يتم تعيينهم من قبل جلالة الملك ، وعلى ان يعطى هذا المجلس رقابة سابقة واخرى لاحقة على دستورية القوانين . الثانية: ان من الخطورة بمكان ان تعطى جهة – اي جهة - حق تفسير الدستور بدعوى او بطلب مباشر كما هو معمول به حاليا ، حيث تملك المحكمة الدستورية حق تفسير الدستور بناء على طلب مباشر من الحكومة او مجلس الامة ، ان تفسير الدستور بدعوى مباشرة يشكل حالة من حالات اعادة كتابة الدستور او تعديله بطريق غير مباشر دون المرور بالطرق المرسوم بموجب الدستور ذاته ، لان التفسير يصبح جزء من الدستور بمجرد نشره بالجريدة الرسمية ، وهو ملزم لكافة السلطات بالدولة، ولا نبالغ اذا قلنا ان المادة التي يتم تفسيرها تنتهي من الوجود القانوني لان العبرة بالتفسير و ليس بمنطوق المادة . يمكننا ان نتصور وجود جهة تفسر القانون ، لان الخطأ بالتفسير يمكن تداركه من قبل المشرع بتعديل النص موضوع التفسير، اما في حالة تفسير الدستور، كأن تتوسع المحكمة في التفسير او تضيق بعض احكام الدستور ، فأنها اصبحت تمارس دور السلطة التأسيسية او تقوم بدور ثلاث جهات مجتمعة (الحكومة ومجلس اللامة وجلالة الملك) وهنا مكمن الخطورة لان المشرع العادي لا يملك تدارك هذا الخطأ . لذلك الافضل ان لا تعطى اي جهة حق تفسير الدستور ، فالمحكمة الدستورية تفسر الدستور من خلال نظر الطعون وليس من خلال دعوى مباشرة . ثانياً : لقد تم انشاء الحكمة الدستورية في تعديل الدستور الاردني لسنة 2011 ، حيث تم تبنى الرقابة المركزية على دستورية القوانين ، من قبل المحكمة الدستورية دون غيرها، لكننا اطالنا الطريق للوصل للحكمة من خلال ايجاد حلقة اضافية ما بين محكمة الموضوع و المحكمة الدستورية ( وهي محكمة التمييز) اضافة الى ذلك حرمنا قاضي الموضوع من حقه الطبيعي بإحالة القضية الى المحكمة الدستورية من تلقاء ذاته، وقصرنا الحق على الخصوم فقط ؟ وقصرنا اختصاص الحكمة الدستورية على الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وحق تفسير الدستور فقط ، وكان بالإمكان الاستفادة منها بأمور اخرى كان تعمل كمحكمة تنازع ما بين القضاء العادي والقضاء الاداري او تعطى الاختصاص بالفصل بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب بدلا من محاكم الاستئناف كما هو وارد في المادة (71) من الدستور. وعليه، ولتحقيق ذلك فأنني اقترح التعديلات التالية:
1. تعديل المادة (59) من الدستور بإضافة فقرة(3) اليها بالنص التالي(( يحدد القانون اختصاصات المحكمة الاخرى)) والهدف من التعديل حتى نتمكن من اضافة اختصاصات اخرى للمحكمة. 2. تعديل الفقرة (2) من المادة (60) من الدستور بحيث يكون نصها كتالي (( في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لمحكمة الموضوع او لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي ان تحيله إلى المحكمة الدستورية)) والهدف من التعديل حتى نسهل الطريق للوصل للمحكمة الدستورية من خلال الغاء حلقة (محكمة التمييز) وتصبح الاحالة مباشرة من قاضي الموضوع للمحكمة الدستورية ، اضافة الى اعطاء الحق لقاضي الموضوع بإحالة القضية منه مباشرة للمحكمة الدستورية سواء دفع بذلك من الخصوم ام لم يدفع . 3. قَسَم اعضاء المحكمة الدستورية الوارد في الفقرة (2) من المادة (61) هو صيغة قسم الوزراء ، والاصل ان عمل الوزير مختلف كليا عن عمل القاضي الدستوري وهذا يستتبعه بالضرورة اختلاف القسم ، اضافة الى ذلك ان القسم خلا من عبارة (ان احكم بالعدل ) والعدل غاية وهدف كل قاض دستوري كان ام غيره، لذل اقترح ان تكون الصيغة كالتالي "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل وأقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانه ".