دعوات لقوننة عدم إسقاط الحق الشخصي في قضايا العنف الأسري
الوقائع الإخبارية : بعد نشر سيدة الأسبوع الماضي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”، فيديو، لمناشدتها جهات مختصة التدخل لحمايتها وأطفالها الخمسة من عنف زوجها، وما تلاه من إسقاط لحقها الشخصي، بعد تدخل إدارة حماية الأسرة، وخروج الزوج من التوقيف، جددت منظمات نسوية دعوتها لتعديل قانون الحماية من العنف الأسري.
ودعت هذه المنظمات إلى قوننة عدم اسقاط الحق الشخصي في هذه القضايا، فالنساء عادة ما تجبرهن ظروف اجتماعية، على اللجوء له.
الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون الأسرة سلمى النمس، بينت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن اللجنة تابعت مع الإدارة "وللأسف، حسب تصريحهم، بالرغم من تحركهم مباشرة وحمايتها والقبض عليه، رفضت السيدة الشكوى عليه، وبالتالي لم يستطع الادعاء المضي بمحاكمته! كما قلت سابقا قضايا العنف الأسري، يجب ان تصبح قضايا حق عام! لان واقع المعنفات المعقد، يمنعهن من المضي بالقضية”.
المديرة التنفيذية لمركز ميزان من اجل حقوق الإنسان ايفا أبو حلاوة، دعت لانصاف ضحايا جرائم العنف الأسري، وعدم إسقاط الحق الشخصي فيها، مطالبة بتشديد عقوباتها، وتوفير دعم مجتمعي لضحاياها، يتمثل بعدم التسامح والتبرير بشأنها، وهذا لن يحدث إلا برفع الوعي باخطار العنف الأسري على المجتمع كاملا.
وكانت الإدارة، أعلنت أن هناك 11923 حالة عنف أسري في الأردن العام الماضي، منها 47.3 % أحيلت لمكتب الخدمة الاجتماعية، و16.9 % للحكام الإداريين، وشكلت قضايا الاعتداءات الجسدية 22.3 %، والجنسية 13.5 %، وفق تقرير لمديرية الأمن العام نشر مؤخراً.
النمس قالت "نريد انتفاضة وطنية، تجرم العنف ولا تتسامح معه او تبرره. على الجميع المشاركة بالحد من العنف، بخاصة الموجه ضد المرأة، سواء الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني او الاعلام، وتخصيص موازنات تدعم آليات حماية ووقاية الضحايا”.
اتحاد المرأة الأردنية؛ جدد مؤخرا انتقاده لقانون الحماية من العنف الأسري، خصوصا فيما يتعلق باقتصار تعريفه لجرائمه بانها "الواردة في قانون العقوبات داخل نطاق الأسرة”.
وأوضحت رئيسة اللجنة القانونية في الاتحاد هالة عاهد، أن ذلك القانون "ترك أشكال العنف المعترف بها بموجب قانون العقوبات فقط، دون أن يمتد لأشكال عنف ضد النساء، كالحد من حريتهن أو السيطرة على خياراتهن أو العنف الاقتصادي، فضلا عن أنه يجيز التسويات في الجرائم التي تعد جنحا”.
وقالت "إن القانون تجاهل العديد من جرائم الايذاء والاعتداء الجنسي، والتي تندرج ضمن الجنح، وعدم اقتران المصالحة بإخضاع المعنف لعلاج سلوكي أو برنامج تأهيلي”.
وبينت عاهد "أن القانون، لم يحدد العنف ضد المرأة صراحة، وتعامل شموليا مع الأسرة دون النظر الى ان النساء أكثر عرضة للعنف الأسري”. ورأت أن القانون أعطى أفضلية التحويل في المادة 7 للجان الوفاق الأسري لتسوية النزاع، فهذا يتعارض مع روح وفلسفة القانون، "وبالتالي فإن حالات العنف لن يجري التعامل معها قانونيا، بل ضمن مبدأ التصالح والتوافق الأسري الذي تفقد فيه المرأة حقها في الشكوى، ولا يعاقب الجناة بناء عليه”. الاتحاد؛ أشار لملاحظاته على المادة 9 من القانون، وتنص على "أن الضابطة العدلية، تنتقل إلى مكان وقوع العنف الأسري”، ولم تنص على التحرك بالسرعة القصوى، في حين نصت المادة 8 على "إلزامية التبليغ عن العنف الأسري”، ولم تنص على أي عقوبة في حالة الإخلال بذلك. كما انتقد نص المادة "إبعاد المتضرر عن بيت الزوجية، وإبقاء المتسبب بالضرر، وبالتالي فإن المرأة المعنفة، هي من تعاقب ويفترض بها أن تجد مكانا آخر”. كذلك فإن القانون "جعل إلحاق الطرفين ببرامج إعادة التأهيل النفسي جوازيا، وليس وجوبيا”، حسب الاتحاد، الذي انتقد أيضا "وقف ملاحقة المشتكي في حال التوصل لتسوية واتفاق”. جمعية تضامن النساء "تضامن”، بينت ان التقارير القضائية الموثقة لحالات العنف الأسري، تحمي النساء والأطفال وكبار وكبيرات السن، من الضغوطات والتدخلات اللاحقة. وبينت ان” تعليمات إصدار التقارير الطبية القضائية”، سارية المفعول، وفق المادة الأولى منها، تنص على كتابة التقرير القضائي من طبيب إسعاف وطوارئ واختصاصي و/أو مقيم من ذوي الاختصاص، بالإصابة المتعلقة بتخصصه، ومصادقة رئيس القسم و/أو الطبيب المناوب. واشارت "تضامن” الى أن هذه التعليمات تضبط إصدار التقارير الطبية القضائية، والحد من الكيدية أو الكاذبة، أو غير المستوفية للمعلومات. وفي الوقت ذاته، اعربت عن تخوفها من عدم كفاية أعداد المعنين بالتعامل مع حالات العنف الأسري، والاعتداءات الجنسية، وصياغة التقارير القضائية التي تعكس حقيقة وطبيعة العنف الأسري ضد النساء والأطفال جسدياً ونفسياً، أو الجنسية، لما يترتب عليها من نتائج تعزز الوقاية والحماية والاستجابة والمتابعة علاجا وتأهيلا. وأضافت "تضامن” إنه ورد في التعليمات نموذج "تقرير طبي قضائي أولى، صادر عن مستشفى”، مذكور فيه أن على الطبيب كتابة "ظروف الحادث (مشاجرة/ حادث سير/ غير ذلك)”، لكنه لم يذكر "عنف أسري” بوضوح واضح، للفت انتباه الأطباء والطبيبات للتأكد من ذلك، وبالتالي إبلاغ الجهات المعنية وفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري”. وأملت بأن يعاد النظر في التعليمات والنص بصراحة، وتوثيق حالات العنف الأسري، وتدريب الجهات الطبية المعنية على كيفية الكشف عنها، وتوثيقها في التقارير الطبية القضائية.
كما دعت لتوفير أخصائيين وأخصائيات طب نفسي، وطبيبات مؤهلات، بما في ذلك الطب الشرعي، للتعامل مع النساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم، وأن تتضمن التعليمات، وجوب إرسال نسخة من التقرير الطبي القضائي للجهات المعنية، ومنها إدارة حماية الأسرة، في حال كانت ظروف الحادث ناتجة عن عنف أسري. وبينت ان قانون الحماية من العنف الأسري، يفرض إلزامية التبليغ عن الحالات على مقدمي الخدمات الصحية، اذ فرض "قانون الحماية من العنف الأسري”، والذي دخل حيز التنفيذ، اعتبارا من 16/5/2017 على مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، وإلزامية التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها. كذلك التبليغ عن الجنايات، إذا كان المتضرر كامل الأهلية، في حين يكون التبليغ بموافقة المتضرر كامل الأهلية، إذا كان الفعل يشكل جنحة. ويترتب على مقدمي الخدمات في حال مخالفة ذلك، الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الـ50 دينارا أو بكلتا العقوبتين. وعرف القانون أفراد الأسرة، أنهم الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة، والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة، شريطة الإقامة في البيت الأسري (المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة)، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذه. وتتولى الإدارة النظر في الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وعلى كل الجهات الأخرى تحويل ما يردها من حالات عبر الشكاوى أو الإخبار، للإدارة، التي يمكنها تسوية النزاع بموافقة الطرفين، إلا إذا كان الفعل يشكل جناية، اذ يتوجب إحالتها الى المدعي العام المختص. ودعت "تضامن” لتكثيف برامج إرشاد والمساعدة الاجتماعية والصحية والقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام، باعتباره مؤشراً لاحتمالية استخدام الفرد للعنف، وتوفير برامج إرشاد وعلاج نفسي مجاني.
وبينت عاهد "أن القانون، لم يحدد العنف ضد المرأة صراحة، وتعامل شموليا مع الأسرة دون النظر الى ان النساء أكثر عرضة للعنف الأسري”. ورأت أن القانون أعطى أفضلية التحويل في المادة 7 للجان الوفاق الأسري لتسوية النزاع، فهذا يتعارض مع روح وفلسفة القانون، "وبالتالي فإن حالات العنف لن يجري التعامل معها قانونيا، بل ضمن مبدأ التصالح والتوافق الأسري الذي تفقد فيه المرأة حقها في الشكوى، ولا يعاقب الجناة بناء عليه”. الاتحاد؛ أشار لملاحظاته على المادة 9 من القانون، وتنص على "أن الضابطة العدلية، تنتقل إلى مكان وقوع العنف الأسري”، ولم تنص على التحرك بالسرعة القصوى، في حين نصت المادة 8 على "إلزامية التبليغ عن العنف الأسري”، ولم تنص على أي عقوبة في حالة الإخلال بذلك. كما انتقد نص المادة "إبعاد المتضرر عن بيت الزوجية، وإبقاء المتسبب بالضرر، وبالتالي فإن المرأة المعنفة، هي من تعاقب ويفترض بها أن تجد مكانا آخر”. كذلك فإن القانون "جعل إلحاق الطرفين ببرامج إعادة التأهيل النفسي جوازيا، وليس وجوبيا”، حسب الاتحاد، الذي انتقد أيضا "وقف ملاحقة المشتكي في حال التوصل لتسوية واتفاق”. جمعية تضامن النساء "تضامن”، بينت ان التقارير القضائية الموثقة لحالات العنف الأسري، تحمي النساء والأطفال وكبار وكبيرات السن، من الضغوطات والتدخلات اللاحقة. وبينت ان” تعليمات إصدار التقارير الطبية القضائية”، سارية المفعول، وفق المادة الأولى منها، تنص على كتابة التقرير القضائي من طبيب إسعاف وطوارئ واختصاصي و/أو مقيم من ذوي الاختصاص، بالإصابة المتعلقة بتخصصه، ومصادقة رئيس القسم و/أو الطبيب المناوب. واشارت "تضامن” الى أن هذه التعليمات تضبط إصدار التقارير الطبية القضائية، والحد من الكيدية أو الكاذبة، أو غير المستوفية للمعلومات. وفي الوقت ذاته، اعربت عن تخوفها من عدم كفاية أعداد المعنين بالتعامل مع حالات العنف الأسري، والاعتداءات الجنسية، وصياغة التقارير القضائية التي تعكس حقيقة وطبيعة العنف الأسري ضد النساء والأطفال جسدياً ونفسياً، أو الجنسية، لما يترتب عليها من نتائج تعزز الوقاية والحماية والاستجابة والمتابعة علاجا وتأهيلا. وأضافت "تضامن” إنه ورد في التعليمات نموذج "تقرير طبي قضائي أولى، صادر عن مستشفى”، مذكور فيه أن على الطبيب كتابة "ظروف الحادث (مشاجرة/ حادث سير/ غير ذلك)”، لكنه لم يذكر "عنف أسري” بوضوح واضح، للفت انتباه الأطباء والطبيبات للتأكد من ذلك، وبالتالي إبلاغ الجهات المعنية وفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري”. وأملت بأن يعاد النظر في التعليمات والنص بصراحة، وتوثيق حالات العنف الأسري، وتدريب الجهات الطبية المعنية على كيفية الكشف عنها، وتوثيقها في التقارير الطبية القضائية.
كما دعت لتوفير أخصائيين وأخصائيات طب نفسي، وطبيبات مؤهلات، بما في ذلك الطب الشرعي، للتعامل مع النساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم، وأن تتضمن التعليمات، وجوب إرسال نسخة من التقرير الطبي القضائي للجهات المعنية، ومنها إدارة حماية الأسرة، في حال كانت ظروف الحادث ناتجة عن عنف أسري. وبينت ان قانون الحماية من العنف الأسري، يفرض إلزامية التبليغ عن الحالات على مقدمي الخدمات الصحية، اذ فرض "قانون الحماية من العنف الأسري”، والذي دخل حيز التنفيذ، اعتبارا من 16/5/2017 على مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، وإلزامية التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها. كذلك التبليغ عن الجنايات، إذا كان المتضرر كامل الأهلية، في حين يكون التبليغ بموافقة المتضرر كامل الأهلية، إذا كان الفعل يشكل جنحة. ويترتب على مقدمي الخدمات في حال مخالفة ذلك، الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الـ50 دينارا أو بكلتا العقوبتين. وعرف القانون أفراد الأسرة، أنهم الزوج والزوجة، والأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة، والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة، شريطة الإقامة في البيت الأسري (المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة)، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذه. وتتولى الإدارة النظر في الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري، وعلى كل الجهات الأخرى تحويل ما يردها من حالات عبر الشكاوى أو الإخبار، للإدارة، التي يمكنها تسوية النزاع بموافقة الطرفين، إلا إذا كان الفعل يشكل جناية، اذ يتوجب إحالتها الى المدعي العام المختص. ودعت "تضامن” لتكثيف برامج إرشاد والمساعدة الاجتماعية والصحية والقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام، باعتباره مؤشراً لاحتمالية استخدام الفرد للعنف، وتوفير برامج إرشاد وعلاج نفسي مجاني.