مجلس الأعيان يقر قوانين عدلها النواب
الوقائع الإخبارية : أقر مجلس الأعيان في جلسته الاثنين برئاسة فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، على قرارات مجلس النواب بشأن قوانين: التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وإلغاء قانون سجلات الأراضي، ومعدّلين قانوني المخابرات، وخدمة الضباط في القوات المسلحة.
وتشير الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، إلى إدراك الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري، وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وقناعتها بضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ، ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني، ليسهل التعامل معه في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية.
ووافق الأعيان على إلغاء قانون سجلات الأراضي لعدم الحاجة لوجوده، بعد نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، والذي تنص المادة 222 منه على وجوب إصدار نظام يحدد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.
ويعزز القانون المعدّل لقانون المخابرات العامة مبدأ حق التقاضي على درجتين، من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في الدائرة، وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية، وتحديد اختصاصاتها، والأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في المخابرات، فيما ينقل القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، اختصاصات من مجلس الوزراء إلى وزير المالية لتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري لمجلس الوزراء حتى يتفرغ للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون.
وتشير الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، إلى إدراك الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري، وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، وقناعتها بضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ، ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني، ليسهل التعامل معه في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية.
ووافق الأعيان على إلغاء قانون سجلات الأراضي لعدم الحاجة لوجوده، بعد نفاذ أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019، والذي تنص المادة 222 منه على وجوب إصدار نظام يحدد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.
ويعزز القانون المعدّل لقانون المخابرات العامة مبدأ حق التقاضي على درجتين، من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في الدائرة، وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية، وتحديد اختصاصاتها، والأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في المخابرات، فيما ينقل القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، اختصاصات من مجلس الوزراء إلى وزير المالية لتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري لمجلس الوزراء حتى يتفرغ للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون.