الصرايرة : من أمانة المسؤوليه الوطنية أضع هذه الحقائق عن مصير النشاط الاقتصادي
الوقائع الإخبارية : غالب قاسم الصرايره / مدير عام الجمارك السابق
في المنطقة الحرة الزرقاء والمناطق الحرة العامه والخاصه داخل المملكه بعد صدور قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 والتعليمات التنفيذيه رقم (2) لسنة 2019 الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
*نصت المادة (122/أ) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 على مايلي:- (مع مراعاة المادة (123) من قانون الجمارك يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبيه من أي نوع كانت أيا كان منشؤها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقه الجمركيه دون أن تخضع لقيود الأستيراد أو المنع أو خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهه القائمة على إدارة واستثمار تلك المناطق .
*نصت المادة رقم (2) من قانون الأستثمار رقم (30لسنة 2014) التعاريف حيث عرفت المنطقه الحره هي (جزء من أراضي المملكه محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الأنشطه الإقتصاديه والتجاريه بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركيوتعامل السلع والأنشطه الأقتصاديه داخله على انها خارج المملكه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ).
*نصت المادة (14) من قانون الأستثمار على مايلي:- (تتمتع المؤسسه المسجله التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنطقه الحرة بما يلي:-
(أ) الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتيه من الأنشطه التاليه:-
1- تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكه .
2- تجارة الترانزيت .
3-البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحره .
4- تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقه الحرة .
(ب) الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقه الحرة .
(ج) الأعفاء من الرسوم الجمركيه وسائر الضرائب والرسوم المترتبه على البضائع المصدره من المنطقه الحره لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستورده إليها بما في ذلك المواد والمعدات والآلآت ...الخ)
(د) إعفاء الأبنيه والإنشاءات المقامه في المنطقه الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبه البنيه ...الخ)
*نصت الفقره (ط) من المادة (8) من قانون ضريبة الدخل على الرغم مما ورد في الفقره (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14)و(44) من قانون الأستثمار رقم (30) لسنة 2014.
*نصت المادة (8/ط/4) من قانون ضريبة الدخل رقم 38لسنة 2018 على مايلي :-((تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجله في المناطق الحرة التي تمارس نشاطاً صناعياً او اي نشاط آخر من البيع او التنازل او التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الأقتصادي او الشخصى في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة )).
* نصت المادة (4/أ) من التعليمات التنفيذيه رقم (2) لسنة 2019 تعليمات شروط وأحكام احتساب ضريبة الدخل لممارسة النشاط التجاري في المنطقه الحرة على مايلي:-
(مع مراعاة احكام المادة (3) من هذه التعليمات ، يتم تحصيل ضريبة الدخل من قبل دائرة الجمارك على النحو التالي:-
1- من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري بنسبة (2بالألف)من قيمة البضاعه عن كل عمليه تنازل او بيع ، على ان لايقل مقدار الضريبه الواجب استيفاؤها بموجب هذا البند لكل عمليه تنازل او بيع عن (50)خمسين دينار .
2- من الشخص المودع في المنطقه الحرة من ممارسة النشاط التجاري بنسبة (4 بالألف) من قيمة البضاعه عن كل عمليه تنازل او بيع على ان لايقل مقدار الضريبه الواجب استيفاؤها بموجب هذا البند لكل عمليه تنازل او بيع عن (50) خمسين ديناراً.
*ان هذا النص الوارد في المادة (8/ط) من قانون ضريبة الدخل عطل النص الوارد في المواد (11)و(14) و(44) من قانون الأستثمار رقم (30) لسنة 2014 والذي كان الهدف من النص لهذه المواد هو تشجيع المناخ الأستثماري .
*إن هذه الضريبه التي ستفرض على كل شخص طبيعي او معنوي مسجل داخل المناطق الحرة الزرقاء واية منطقة حرة عامه اخرى او المناطق الحرة الخاصه داخل المملكه ستؤدي الى مايلي:-
1-رفع كلف البضائع المستوردة الى المناطق الحرة او المنتجه داخل المناطق الحرة من قبل المصانع المقامه داخلها والتي ستنعكس سلباً على المستهلك برفع اسعار المنتج او السلعه المستورده للسوق المحلي ، حيث سيقوم التاجر ، المودع للبضاعه او الصانع لها او المتنازل عنها بدفع ضريبه دخل بالنسب اعلاه والتي سيعكسها على كلفة السلعه او المنتج هذا بالأضافة لضريبة الدخل البالغه (2%) التي تستوفي على البيانات الجمركيه من قبل التاجر الذي سيقوم بإدخالها للسوق المحلي اي ان ضريبة الدخل سيتم استيفاؤها .
1- مرة عند ايداعها في المنطقة الحرة من قبل المودع .
2- ومرة عند التنازل عنها لتاجر آخر .
3- ومرة ثالثه من تاجر ثالث سيقوم بأخراجها من المستودع الى اية جهة اخرى او الى السوق المحلي .
4- ومرة عن كل عمليه بيع او تنازل داخل المنطقه الحرة او التوريد للسلع او الخدمات داخل حدود هذه المناطق ( الحرة ).
*إن هذه الضريبه بهذا الشكل ستؤثر سلباً على حركة بضائع الترانزيت التي سيتم ايداعها لدى الشركات والمؤسسات التي تمارس اي نشاط تجاري او صناعي آخر وإن الأعفاء من هذه الضريبه محصوراً بالشركات التي تمارس النشاط التجاري المنحصر بالترانزيت فقط وبهذه الحاله لن تتمتع بهذا الأعفاء اية شركة داخل المناطق الحرة لأن اغلب الشركات العامله في المناطق الحرة تمارس اعمال تجاريه اخرى غير الترانزيت او الترانزيت والأنشطه الأخرى مجتمعه .
*إن هذا القانون وهذه التعليمات ستكون عقبة وضربة لحركة التجارة والصناعه في المناطق الحرة داخل المملكه وحركة تجارة الترانزيت عبر المملكه .
* إن فرض هذه الضريبه داخل المناطق الحرة سيشجع القطاعات التجاريه والصناعيه والخدميه والموردين للسلع الى الهجرة الى المنطقه الحرة السوريه الأردنية لأن المنطقه الحرة السوريه الأردنية يطبق عليها القانون السوري داخل حدود هذه المنطقه ولايطبق عليها القانون الأردني ومقرها درعا سوريا ، فأي عمليات ايداع للبضائع او تنازل عنها او اي نشاط تجاري او صناعي داخل هذه المنطقه لا يخضع للتشريعات الأردنية وإنما يخضع للتشريعات السوريه حسب اتفاقيه انشاء هذه المنطقه الموقعه بين البلدين الأردن و سوريا عام 1972 .
ولن يخضع لمثل هذه الضريبه إلا البضائع التي ستخرج من هذه المنطقه الى السوق الأردني عند التخليص عليها للسوق المحلي .
*كذلك لاننسى إن هناك مناطق حرة قد تنشأ على غرار السوريه الأردنية مع العراق او وجودها مثل دبي ، الأمارات ، التي يدخلها في كل عام ما يزيد عن (20) مليون حاويه لذا تقتضي امانة المسؤوليه الوطنية أن اضع هذه الحقائق بين يدي كل من هو مسؤول عن مصلحة الأردن .
في المنطقة الحرة الزرقاء والمناطق الحرة العامه والخاصه داخل المملكه بعد صدور قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 والتعليمات التنفيذيه رقم (2) لسنة 2019 الصادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
*نصت المادة (122/أ) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 على مايلي:- (مع مراعاة المادة (123) من قانون الجمارك يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبيه من أي نوع كانت أيا كان منشؤها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقه الجمركيه دون أن تخضع لقيود الأستيراد أو المنع أو خضوعها للرسوم والضرائب باستثناء ما يفرض عليها لمصلحة الجهه القائمة على إدارة واستثمار تلك المناطق .
*نصت المادة رقم (2) من قانون الأستثمار رقم (30لسنة 2014) التعاريف حيث عرفت المنطقه الحره هي (جزء من أراضي المملكه محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الأنشطه الإقتصاديه والتجاريه بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركيوتعامل السلع والأنشطه الأقتصاديه داخله على انها خارج المملكه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ).
*نصت المادة (14) من قانون الأستثمار على مايلي:- (تتمتع المؤسسه المسجله التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المنطقه الحرة بما يلي:-
(أ) الإعفاء من ضريبة الدخل عن الأرباح المتأتيه من الأنشطه التاليه:-
1- تصدير السلع أو الخدمات خارج المملكه .
2- تجارة الترانزيت .
3-البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المناطق الحره .
4- تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقه الحرة .
(ب) الإعفاء من ضريبة الدخل عن رواتب وعلاوات الموظفين غير الأردنين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقه الحرة .
(ج) الأعفاء من الرسوم الجمركيه وسائر الضرائب والرسوم المترتبه على البضائع المصدره من المنطقه الحره لغير السوق المحلي وعلى البضائع المستورده إليها بما في ذلك المواد والمعدات والآلآت ...الخ)
(د) إعفاء الأبنيه والإنشاءات المقامه في المنطقه الحرة من رسوم الترخيص ومن ضريبه البنيه ...الخ)
*نصت الفقره (ط) من المادة (8) من قانون ضريبة الدخل على الرغم مما ورد في الفقره (ب) من المادة (78) من هذا القانون والمواد (11) و(14)و(44) من قانون الأستثمار رقم (30) لسنة 2014.
*نصت المادة (8/ط/4) من قانون ضريبة الدخل رقم 38لسنة 2018 على مايلي :-((تفرض الضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجله في المناطق الحرة التي تمارس نشاطاً صناعياً او اي نشاط آخر من البيع او التنازل او التوريد للسلع والخدمات داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الأقتصادي او الشخصى في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة )).
* نصت المادة (4/أ) من التعليمات التنفيذيه رقم (2) لسنة 2019 تعليمات شروط وأحكام احتساب ضريبة الدخل لممارسة النشاط التجاري في المنطقه الحرة على مايلي:-
(مع مراعاة احكام المادة (3) من هذه التعليمات ، يتم تحصيل ضريبة الدخل من قبل دائرة الجمارك على النحو التالي:-
1- من المستثمر المسجل في المنطقة الحرة لممارسة النشاط التجاري بنسبة (2بالألف)من قيمة البضاعه عن كل عمليه تنازل او بيع ، على ان لايقل مقدار الضريبه الواجب استيفاؤها بموجب هذا البند لكل عمليه تنازل او بيع عن (50)خمسين دينار .
2- من الشخص المودع في المنطقه الحرة من ممارسة النشاط التجاري بنسبة (4 بالألف) من قيمة البضاعه عن كل عمليه تنازل او بيع على ان لايقل مقدار الضريبه الواجب استيفاؤها بموجب هذا البند لكل عمليه تنازل او بيع عن (50) خمسين ديناراً.
*ان هذا النص الوارد في المادة (8/ط) من قانون ضريبة الدخل عطل النص الوارد في المواد (11)و(14) و(44) من قانون الأستثمار رقم (30) لسنة 2014 والذي كان الهدف من النص لهذه المواد هو تشجيع المناخ الأستثماري .
*إن هذه الضريبه التي ستفرض على كل شخص طبيعي او معنوي مسجل داخل المناطق الحرة الزرقاء واية منطقة حرة عامه اخرى او المناطق الحرة الخاصه داخل المملكه ستؤدي الى مايلي:-
1-رفع كلف البضائع المستوردة الى المناطق الحرة او المنتجه داخل المناطق الحرة من قبل المصانع المقامه داخلها والتي ستنعكس سلباً على المستهلك برفع اسعار المنتج او السلعه المستورده للسوق المحلي ، حيث سيقوم التاجر ، المودع للبضاعه او الصانع لها او المتنازل عنها بدفع ضريبه دخل بالنسب اعلاه والتي سيعكسها على كلفة السلعه او المنتج هذا بالأضافة لضريبة الدخل البالغه (2%) التي تستوفي على البيانات الجمركيه من قبل التاجر الذي سيقوم بإدخالها للسوق المحلي اي ان ضريبة الدخل سيتم استيفاؤها .
1- مرة عند ايداعها في المنطقة الحرة من قبل المودع .
2- ومرة عند التنازل عنها لتاجر آخر .
3- ومرة ثالثه من تاجر ثالث سيقوم بأخراجها من المستودع الى اية جهة اخرى او الى السوق المحلي .
4- ومرة عن كل عمليه بيع او تنازل داخل المنطقه الحرة او التوريد للسلع او الخدمات داخل حدود هذه المناطق ( الحرة ).
*إن هذه الضريبه بهذا الشكل ستؤثر سلباً على حركة بضائع الترانزيت التي سيتم ايداعها لدى الشركات والمؤسسات التي تمارس اي نشاط تجاري او صناعي آخر وإن الأعفاء من هذه الضريبه محصوراً بالشركات التي تمارس النشاط التجاري المنحصر بالترانزيت فقط وبهذه الحاله لن تتمتع بهذا الأعفاء اية شركة داخل المناطق الحرة لأن اغلب الشركات العامله في المناطق الحرة تمارس اعمال تجاريه اخرى غير الترانزيت او الترانزيت والأنشطه الأخرى مجتمعه .
*إن هذا القانون وهذه التعليمات ستكون عقبة وضربة لحركة التجارة والصناعه في المناطق الحرة داخل المملكه وحركة تجارة الترانزيت عبر المملكه .
* إن فرض هذه الضريبه داخل المناطق الحرة سيشجع القطاعات التجاريه والصناعيه والخدميه والموردين للسلع الى الهجرة الى المنطقه الحرة السوريه الأردنية لأن المنطقه الحرة السوريه الأردنية يطبق عليها القانون السوري داخل حدود هذه المنطقه ولايطبق عليها القانون الأردني ومقرها درعا سوريا ، فأي عمليات ايداع للبضائع او تنازل عنها او اي نشاط تجاري او صناعي داخل هذه المنطقه لا يخضع للتشريعات الأردنية وإنما يخضع للتشريعات السوريه حسب اتفاقيه انشاء هذه المنطقه الموقعه بين البلدين الأردن و سوريا عام 1972 .
ولن يخضع لمثل هذه الضريبه إلا البضائع التي ستخرج من هذه المنطقه الى السوق الأردني عند التخليص عليها للسوق المحلي .
*كذلك لاننسى إن هناك مناطق حرة قد تنشأ على غرار السوريه الأردنية مع العراق او وجودها مثل دبي ، الأمارات ، التي يدخلها في كل عام ما يزيد عن (20) مليون حاويه لذا تقتضي امانة المسؤوليه الوطنية أن اضع هذه الحقائق بين يدي كل من هو مسؤول عن مصلحة الأردن .