حقوق الإنسان: تعليمات منح جواز السفر للمواطن بالخارج تمس حقه في التنقل والسفر بحرية
الوقائع الإخبارية : اعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان تعليمات منح جواز السفر للمواطنين بالخارج التي أصدرتها وزارة الداخلية مؤخرا، أنها تمس حقوقاً أساسية من حقوق الإنسان للمواطن الأردني.
وقال المركز الوطني في بيان له صدر الخميس، أنها تمس حق المواطن في الإعتراف بشخصيته القانونية وفي التنقل والسفر داخل بلده ومنها واليها بحرية.
وأكد البيان على ضمانات هذه الحقوق بموجب الدستور الأردني في المادة 9/2 ؛ بالإضافة إلى الإتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح البيان ان وضع أي شروط أو قيود على حق المواطنين في الحصول على جواز سفر أو تحديده يمس أكثر من حق من حقوق الإنسان.
وأضاف انه يعتبر عملاً تعسفياً يخالف روح الدستور، والمادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية" والمادة 5 منه والتي تنص على أنه "لكل فرد الحق في التمتع بجنسية ما."
وأشار البيان إلى أن "التعليمات المذكورة وإن كانت لا تنص على حرمان الأردني من جنسيته بشكل مباشر وصريح وتقييد حقه في التنقل والسفر فإنها تبقى معيبة لأنها لم ترد في القانون" .
ولفت المركز إلى أنه يجب أن ترد هذه الاعتبارات بنص تشريعي واضح بحيث يبين الحالات التي يكون فيها وجود الأردني في الخارج يشكل تهديداً للأمن الوطني أو للنظام العام أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
وزادت "أن التعليمات تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للمسؤول وبالتالي محلاً لوقوع ممارسات تمييزية وانتقائية، وفاقدة للسند القانوني وبالتالي فإنها غير شرعية" .
وقال المركز الوطني في بيان له صدر الخميس، أنها تمس حق المواطن في الإعتراف بشخصيته القانونية وفي التنقل والسفر داخل بلده ومنها واليها بحرية.
وأكد البيان على ضمانات هذه الحقوق بموجب الدستور الأردني في المادة 9/2 ؛ بالإضافة إلى الإتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح البيان ان وضع أي شروط أو قيود على حق المواطنين في الحصول على جواز سفر أو تحديده يمس أكثر من حق من حقوق الإنسان.
وأضاف انه يعتبر عملاً تعسفياً يخالف روح الدستور، والمادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه "لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية" والمادة 5 منه والتي تنص على أنه "لكل فرد الحق في التمتع بجنسية ما."
وأشار البيان إلى أن "التعليمات المذكورة وإن كانت لا تنص على حرمان الأردني من جنسيته بشكل مباشر وصريح وتقييد حقه في التنقل والسفر فإنها تبقى معيبة لأنها لم ترد في القانون" .
ولفت المركز إلى أنه يجب أن ترد هذه الاعتبارات بنص تشريعي واضح بحيث يبين الحالات التي يكون فيها وجود الأردني في الخارج يشكل تهديداً للأمن الوطني أو للنظام العام أو الصحة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
وزادت "أن التعليمات تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للمسؤول وبالتالي محلاً لوقوع ممارسات تمييزية وانتقائية، وفاقدة للسند القانوني وبالتالي فإنها غير شرعية" .