"صندوق" لتنظيم عمليات التعاقد مع أطباء الأسنان وتحصيل المطالبات المالية

صندوق لتنظيم عمليات التعاقد مع أطباء الأسنان وتحصيل المطالبات المالية
الوقائع الإخبارية : تتجه نقابة أطباء الأسنان إلى تأسيس صندوق للتعاون لأطباء الأسنان.
وبموجب مسودة نظام نشرها ديوان التشريع والرأي يوم الخميس، فإن الصندوق سيتولى تنظيم عملية التعاقد بين المستشفيات الخاصة والشركات بما في ذلك شركات التأمين والبنوك والنقابات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والصندوق.
كما سيتولى الصندوق ضبط وسائل تحصيل المطالبات المالية من هذه المؤسسات .
وتالياً مسودة نظام الصندوق:
نظام صندوق التعاون لأطباء الأسنان
محتوى المسودة :
نظام رقم ( ) لسنة 2020
نظام صندوق التعاون لأطباء الأسنان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام صندوق التعاون لأطباء الأسنان لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
النقابة : نقابة أطباء الأسنان.
المجلس : مجلس النقابة .
الصندوق : صندوق التعاون لأطباء الأسنان المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون .
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق .
الطبيب : طبيب الأسنان المنتسب للنقابة والمزاول للمهنة في القطاع الخاص .
الهيئة العامة للصندوق: الأطباء المشتركون في الصندوق .
المؤسسة : المستشفيات الخاصة والشركات بما في ذلك شركات التأمين وشركات إدارة التأمين والمؤسسات والبنوك والنقابات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهة تقدم رعاية طبية للعاملين لديها .
المادة3- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التعاون لأطباء الأسنان) يكون له حساب خاص ويهدف إلى ما يلي :
أ‌- المساهمة في تنظيم ممارسة المهنة وحمايتها .
ب‌- تنظيم عملية التعاقد بين المؤسسات واللجنة بما في ذلك ضبط وسائل تحصيل المطالبات المالية من هذه المؤسسات .
ج- المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المقدمة للعاملين في المؤسسات .
د- الإشراف على تقديم الخدمات الصحية المقدمة من الأطباء .
هـ- المساهمة في دعم صندوق تقاعد أطباء الأسنان .
المادة 4- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً للاطباء الراغبين في التعاقد مع أي من المؤسسات الواردة في المادة (2) .
المادة 5-أ-1- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق) تتألف من سبعة أعضاء يعينهم المجلس لمدة سنتين ويحق للمجلس إعادة تشكيلها.
2- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند(1) من هذه الفقرة أن يكون ممارساً للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
3- يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة أن لا يكون من أعضاء المجلس .
ب- تنتخب اللجنة من بين أعضائها في أول اجتماع تعقده رئيساً لها ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للصندوق .
ج - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
1- الإشراف على إدارة الصندوق ومتابعة أعماله .
2- إبرام العقود بين المؤسسات واللجنة لصالح الهيئة العامة مع هذه المؤسسات ووضع أسس هذه العقود .
3- التنسيب للمجلس بدعوة الهيئة العامة للصندوق للإجتماع ومتابعة تنفيذ قراراتها.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس لإقرارها .
5- يتولى التوقيع على المعاملات المالية الخاصة بالصندوق كل من رئيس اللجنة أونائبه وأمين الصندوق شريطة التوقيع على أي معاملة من اثنين منهم مجتمعين على الأقل من بينهم أمين الصندوق .
6- التنسيب للمجلس لتحديد أسس استثمار اموال الصندوق .
7- التنسيب للمجلس لتعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه .
هـ - في حال شغور مركز أحد أعضاء اللجنة بسبب الوفاة أو الإستقالة أو لأي سبب كان يعين من المجلس بدل منه.
المادة6- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياُ بحضور أغلبية أعضائها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع .
المادة 7- أ- بتنسيب من اللجنة يدعوالمجلس الهيئة العامة للصندوق إلى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آذار من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال ، وترفع اللجنة توصيات الهيئة العامة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ب-يكون اجتماع الهيئة العامة للصندوق قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فتجتمع الهيئة العامة للصندوق خلال أسبوع من تاريخ الإجتماع الأول ويكون الإجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر الهيئة العامة للصندوق قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
المادة 8- أ- لمجلس النقابة بناءً على تنسيب اللجنة دعوة الهيئة العامة للصندوق لعقد اجتماع غير عادي لبحث أي أمر طارئ أو مستعجل وتطبق احكام المادة (7/ب) من هذا النظام على هذا الإجتماع.
المادة 9- تنحصر الإستفادة من العقود لأطباء القطاع الخاص المشاركين في الصندوق المزاولين وغير المجمدة عضويتهم بالنقابة.
المادة 10- تعوم عقود التأمين الصحي الخاصة بالمؤسسات على أعضاء الهيئة العامة للصندوق .
المادة 11- أ- يخضع الصندوق وإدارته لمراقبة المجلس وإشرافه ، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في النقابة ويمثله أمام الغير نقيب أطباء الأسنان ويوقع مراسلاته الخارجية وله حق التقاضي باسمه وتوكيل المحامين . ب- يعين من المجلس الموظفون اللازمون لعمل الصندوق حسب الحاجة وتدفع مستحقاتهم من أموال الصندوق .
المادة 12- تتكون إيرادات الصندوق مما يلي :-
أ‌- مبلغ عشرة دنانير تدفع للصندوق من الطبيب عند الانتساب واشتراك سنوي مقداره عشرة دنانير تدفع في الشهر الأول من كل عام .
ب‌- النسبة المقتطعة من مستحقات الطبيب المالية التي يحصلها الصندوق من المؤسسات عن أتعاب الطبيب .
ج -الغرامات التي تتحقق على المؤسسات بموجب أحكام هذا النظام.
د- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس وفقا للتشريعات المعمول بها في النقابة .
هـ - الاستثمارات التي يوافق عليها المجلس .
المادة13- أ- 1يتم تحصيل المطالبات المالية للطبيب من المؤسسات عن أتعابه في العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة حسب لائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة . 2- في حال تعديل تعرفة الأجور من النقابة ، تعتبر العقود المبرمة معدلة حكماً دون حاجة لإعادة النظر فيها .
3- يتوجب على المؤسسة دفع المستحقات المالية للنقابة المستحقة للطبيب خلال (45) يوماً من تاريخ الطلب وفي حال التأخير عن هذه المدة تترتب غرامة مالية على المؤسسة مقدارها (5%) من قيمة المطالبة .
ب- يتم دفع مستحقات الطبيب المالية خلال شهر من تاريخ تحصيلها وتقديم الطبيب طلباً بذلك , وإذا كان الطبيب متأخراً عن سداد إلتزاماته المالية لصندوق التقاعد أكثر من ستة شهور فتقتطع هذه المستحقات تسديداً لالتزاماته المالية دون أن يعفيه من تسديد باقي الإلتزامات المترتبة عليه .
المادة 14- يتم استلام عائدات المطالبات المستحقة للأطباء على المؤسسات من الجهة التي يفوضها المجلس .
المادة 15- أ- يتم اقتطاع ما نسبته (5% ألى 10% ) من مستحقات الطبيب المالية المحصلة من المؤسسات يحددها المجلس حسب ما يراه ملائماً لظروف الصندوق ويحدد جزءاً من هذه النسبة لدعم صندوق التقاعد .
ب – أموال الصندوق وموجوداته هي الأموال الوحيدة الضامنة لحقوق المستفيدين و الإلتزامات المترتبة عليه تجاه الغير.
المادة 16- أ- تترك للمستفيدين من التأمين الصحي لدى المؤسسات الحرية في اختيار الطبيب، ولا يجوز للموظف لدى المؤسسات تحديد اسم الطبيب المحول له أو توجيه المريض بطريقة غير مباشرة.
ب– لا يجوز للطبيب التعاقد مع أي مؤسسة إلا بموجب أحكام هذا النظام تحت طائلة المسؤولية التأديبية .

المادة 17- يتم توزيع أجور الأطباء المحددة بموجب المطالبات التي تم تسديدها من المؤسسات للصندوق بقرار يصدر عن المجلس بناء على تنسيب اللجنة .
المادة 18- أ- يحال الطبيب الذي يخالف أحكام هذا النظام إلى المجلس التأديبي في النقابة بناءً على قرار المجلس المستند إلى توصية من اللجنة
ب - 1- يمنع الأطباء من التعامل مع أي مؤسسة تخالف أحكام هذا النظام وللمدة التي يقررها المجلس بناء على تنسيب اللجنة .
2- للمجلس إحالة المؤسسة المخالفة للقضاء .

المادة 19- يحيل المجلس أي شكوى ناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام إلى اللجنة للنظر فيها ورفع توصياتها بشأنها إلى المجلس .
المادة 20- تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكما بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه على أن تنظم العقود وفق أحكام هذا النظام .
المادة 21- يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات تنظيم وضبط وسائل تحصيل المطالبات من المؤسسات .


تابعوا الوقائع على