زيادة رأسمال "تنمية المدن والقرى" إلى 110 ملايين دينار
الوقائع الإخبارية : رفعت تعديلات جديدة لقانون بنك تنمية المدن والقرى رأسمال ماله الى 110 ملايين دينار، وعلى ان لا تقل نسبة الاحتياطي عن 10 % منه، مع إمكانية زيادتها من المساعدات والهبات من المصادر المحلية والأجنبية التي يحصل عليها البنك بموافقة مجلس الوزراء، ومن أية أموال اخرى يجنيها.
على ان البنود الجديدة لم تعد تحدد مصادر المبالغ التي تحول للبنك شهريا، من تلك المحصلة لحساب البلديات بموجب التشريعات النافذة، بما في ذلك الامانات الموجودة لدى اي جهة من الجهات وباسم البلديات، حيث كانت الفقرة (أ) من نص المادة 16 توضح المصادر بأنها "رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات، والنقل على الطرق، وضريبة الابنية والاراضي داخل حدود مناطق الهيئات المحلية والضرائب والرسوم التي تحصل لحسابها”.
وغيرت التعديلات، المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي حاليا من أجل التعليق عليها، المسمى الحالي للبنك ليطلق عليه ومع التعريف الجديد "البنك الأردني للتنمية المحلية”، ويهدف الى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات، ودعم المشاريع الانتاجية ومساعدتها على القيام بواجباتها، وتقديم الخدمات المصرفية والائتمانية والفنية والاستشارية لها، وللجهات التي تعمل على تحقيق التنمية المحلية.
ونصت التعديلات صراحة، ولأول مرة، على أن "يتم تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك المقدمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية للبلديات، أو لأي جهة اخرى لغايات تحقيق التنمية المحلية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية”.
ومن اجل أن يقوم البنك بأهدافه عليه أن "يدير المنح والقروض الموجهة للبلديات والرقابة عليها، والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها، وتحفيزها على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته، وإجراء الدراسات، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها، الى جانب الاستثمار في المشاريع الإنتاجية للقطاع الخاص، للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية في المحافظات وفقا لأحكام السياسة العامة له”.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل لا بد أن "يقيم البنك شراكة مع البلديات او/ و القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق اهدافه، بما في ذلك تأسيس الشركات، أو المساهمة فيها وبما يتفق مع احكام التشريعات المعمول بها، وإدارة موجوداته، ومطلوباته، مع المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية، والاستشارية للجهات العاملة في مجال الإدارة المحلية بما في ذلك مشاريع القطاع الخاص، والقيام بأي وظيفة أو تعامل تقوم به المؤسسات الدولية ذات الطبيعة المشابهة، وبأي واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون، أو أي قانون آخر، أو أي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفاً فيه”.
ولأول مرة أيضا يتولى إدارة شؤون البنك مجلس إدارة يشكل من ثلاثة ممثلين عن رؤساء البلديات يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الادارة المحلية، ولمدة لا تتجاوز سنتين، وعلى أن يراعى في ذلك تمثيل فئات البلديات، أو التمثيل الجغرافي لها، أو للأعضاء، الى جانب عضوين يعينهما مجلس الوزراء من ذوي الخبرة والاختصاص، ولذات المدة السابقة الذكر.
وأبقت التعديلات على التشكيلات السابقة، بحيث يترأس المجلس الوزير، على أن يكون المدير العام فيه نائبا له، وبعضوية ممثلين من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي، يحيث يتم تعيينهم من قبل الوزير المختص في تلك الوزارات، او من قبل محافظ البنك المركزي، شريطة أن يكون ممثله بدرجة مدير كحد أدنى.
وعند استقالة، أو انتهاء، أو شغور عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو آخر مكانه من الجهة نفسها التي كان يمثلها سلفه وللجهة التي تنسب العضو الممثل عنها استبدال هذا العضو في أي وقت تراه مناسباً.
ويعد مركز العضو شاغراً في حالات الاستقالة، أو فقدان الصفات التمثيلية والأهلية القانونية، أو الوفاة، او اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس، او للجان المنبثقة عنه دون عذر مشروع، أو الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويتقاضى الرئيس وكل عضو في المجلس مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء، والذي يقوم بدوره بوضع مكافآت الاشخاص الذين يستدعيهم للاستئناس بآرائهم، مع تعيين أمين سر للمجلس من كبار موظفي البنك ويحدد مكافآته.
ويتولى المجلس مهام عدة من بينها وضع السياسة العامة للبنك، وإعداد مشاريع الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون، واقرار التعليمات وسياسات العمل الخاصة به، وخطته الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، ومنح التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية للبلديات وللجهات الاخرى وتحديد شروطها.
كما يعمل على تشكيل لجان يعهد اليها القيام بأعمال، ومهام معينة، وله ان يعين فيها أيا من اعضائه، او موظفي البنك، او اعضاء من خارجه، وعلى ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها.
والغت التعديلات عبارة الهيئات المحلية، والاستعاضة عنها بكلمة البلديات، فضلا عن إعادة تعريف الوزارة الوارد فيها، وتغيير مسمى الوزير ليصبح متماشىيا مع قرار مجلس الوزراء بأن يصبح وزير الادارة المحلية.
ووفق بنود القانون الجديد فإن المدير العام يمارس صلاحيات عدة من أبرزها تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق التعليمات والسياسات التي يضعها للبنك، وإعداد الخطة الاستراتيجية له، وتمثيله في علاقته مع الغير، وفي كل المعاملات القضائية المتصلة بأعماله، ونشاطاته شخصيا، او عن طريق التفويض، او الإنابة او التوكيل القانوني.
وأعطت التعديلات للمدير العام الحق في أن "يفوض نائبه، أو أيا من موظفي البنك الذين يشغلون الوظائف الاشرافية، بأي من الصلاحيات المخولة له، بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة عنه، على ان يكون ذلك خطيا ومحددا”.
والغت التعديلات المدة المحددة لحيازة البنك للسندات التي يقوم بشرائها، والصادرة عن الخزينة العامة، او أي جهة عامة مكفولة من الحكومة، على أن لا يتجاوز ما نسبته 29 % من رأسماله، الى جانب اصدار سندات دين بموجب نظام خاص، وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة، وفي حدود الاجراءات المنصوص عليها فيها، وبموافقة البنك المركزي، ولكنه يحق له عادة اقراضها فقط.
وأضافت بندا جديدا الى المادة 14 ينص على أنه "على البلديات والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وكافة الجهات الاخرى ذات العلاقة تزويد البنك بالبيانات التي يطلبها منها والتي تساهم بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات للبلديات بما لا يتعارض مع أي تشريعات معمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية”.
على ان البنود الجديدة لم تعد تحدد مصادر المبالغ التي تحول للبنك شهريا، من تلك المحصلة لحساب البلديات بموجب التشريعات النافذة، بما في ذلك الامانات الموجودة لدى اي جهة من الجهات وباسم البلديات، حيث كانت الفقرة (أ) من نص المادة 16 توضح المصادر بأنها "رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات، والنقل على الطرق، وضريبة الابنية والاراضي داخل حدود مناطق الهيئات المحلية والضرائب والرسوم التي تحصل لحسابها”.
وغيرت التعديلات، المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي حاليا من أجل التعليق عليها، المسمى الحالي للبنك ليطلق عليه ومع التعريف الجديد "البنك الأردني للتنمية المحلية”، ويهدف الى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات، ودعم المشاريع الانتاجية ومساعدتها على القيام بواجباتها، وتقديم الخدمات المصرفية والائتمانية والفنية والاستشارية لها، وللجهات التي تعمل على تحقيق التنمية المحلية.
ونصت التعديلات صراحة، ولأول مرة، على أن "يتم تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك المقدمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية للبلديات، أو لأي جهة اخرى لغايات تحقيق التنمية المحلية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية”.
ومن اجل أن يقوم البنك بأهدافه عليه أن "يدير المنح والقروض الموجهة للبلديات والرقابة عليها، والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها، وتحفيزها على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته، وإجراء الدراسات، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها، الى جانب الاستثمار في المشاريع الإنتاجية للقطاع الخاص، للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية في المحافظات وفقا لأحكام السياسة العامة له”.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل لا بد أن "يقيم البنك شراكة مع البلديات او/ و القطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق اهدافه، بما في ذلك تأسيس الشركات، أو المساهمة فيها وبما يتفق مع احكام التشريعات المعمول بها، وإدارة موجوداته، ومطلوباته، مع المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية، والاستشارية للجهات العاملة في مجال الإدارة المحلية بما في ذلك مشاريع القطاع الخاص، والقيام بأي وظيفة أو تعامل تقوم به المؤسسات الدولية ذات الطبيعة المشابهة، وبأي واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون، أو أي قانون آخر، أو أي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفاً فيه”.
ولأول مرة أيضا يتولى إدارة شؤون البنك مجلس إدارة يشكل من ثلاثة ممثلين عن رؤساء البلديات يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الادارة المحلية، ولمدة لا تتجاوز سنتين، وعلى أن يراعى في ذلك تمثيل فئات البلديات، أو التمثيل الجغرافي لها، أو للأعضاء، الى جانب عضوين يعينهما مجلس الوزراء من ذوي الخبرة والاختصاص، ولذات المدة السابقة الذكر.
وأبقت التعديلات على التشكيلات السابقة، بحيث يترأس المجلس الوزير، على أن يكون المدير العام فيه نائبا له، وبعضوية ممثلين من وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي، يحيث يتم تعيينهم من قبل الوزير المختص في تلك الوزارات، او من قبل محافظ البنك المركزي، شريطة أن يكون ممثله بدرجة مدير كحد أدنى.
وعند استقالة، أو انتهاء، أو شغور عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو آخر مكانه من الجهة نفسها التي كان يمثلها سلفه وللجهة التي تنسب العضو الممثل عنها استبدال هذا العضو في أي وقت تراه مناسباً.
ويعد مركز العضو شاغراً في حالات الاستقالة، أو فقدان الصفات التمثيلية والأهلية القانونية، أو الوفاة، او اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس، او للجان المنبثقة عنه دون عذر مشروع، أو الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويتقاضى الرئيس وكل عضو في المجلس مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء، والذي يقوم بدوره بوضع مكافآت الاشخاص الذين يستدعيهم للاستئناس بآرائهم، مع تعيين أمين سر للمجلس من كبار موظفي البنك ويحدد مكافآته.
ويتولى المجلس مهام عدة من بينها وضع السياسة العامة للبنك، وإعداد مشاريع الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون، واقرار التعليمات وسياسات العمل الخاصة به، وخطته الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، ومنح التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية للبلديات وللجهات الاخرى وتحديد شروطها.
كما يعمل على تشكيل لجان يعهد اليها القيام بأعمال، ومهام معينة، وله ان يعين فيها أيا من اعضائه، او موظفي البنك، او اعضاء من خارجه، وعلى ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها.
والغت التعديلات عبارة الهيئات المحلية، والاستعاضة عنها بكلمة البلديات، فضلا عن إعادة تعريف الوزارة الوارد فيها، وتغيير مسمى الوزير ليصبح متماشىيا مع قرار مجلس الوزراء بأن يصبح وزير الادارة المحلية.
ووفق بنود القانون الجديد فإن المدير العام يمارس صلاحيات عدة من أبرزها تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق التعليمات والسياسات التي يضعها للبنك، وإعداد الخطة الاستراتيجية له، وتمثيله في علاقته مع الغير، وفي كل المعاملات القضائية المتصلة بأعماله، ونشاطاته شخصيا، او عن طريق التفويض، او الإنابة او التوكيل القانوني.
وأعطت التعديلات للمدير العام الحق في أن "يفوض نائبه، أو أيا من موظفي البنك الذين يشغلون الوظائف الاشرافية، بأي من الصلاحيات المخولة له، بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة عنه، على ان يكون ذلك خطيا ومحددا”.
والغت التعديلات المدة المحددة لحيازة البنك للسندات التي يقوم بشرائها، والصادرة عن الخزينة العامة، او أي جهة عامة مكفولة من الحكومة، على أن لا يتجاوز ما نسبته 29 % من رأسماله، الى جانب اصدار سندات دين بموجب نظام خاص، وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة، وفي حدود الاجراءات المنصوص عليها فيها، وبموافقة البنك المركزي، ولكنه يحق له عادة اقراضها فقط.
وأضافت بندا جديدا الى المادة 14 ينص على أنه "على البلديات والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وكافة الجهات الاخرى ذات العلاقة تزويد البنك بالبيانات التي يطلبها منها والتي تساهم بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات للبلديات بما لا يتعارض مع أي تشريعات معمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية”.