341 حكما بغير الحبس للأحداث
الوقائع الإخبارية : بلغ إجمالي الأحكام القضائية للتدابير غير السالبة للحرية بحق الأطفال الجانحين 341 حكما منذ تفعيل البرنامج، وفق مدير الأمن المجتمعي والأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط.
وقال الهروط إن هناك من ضمن الأحكام، 88 حكما بتنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية للمنفعة العامة في الجمعيات والمؤسسات الشريكة للوزارة، و10 أحداث حولت الى مؤسسة التدريب المهني، بالاضافة لوضع 96 حدثا تحت إشراف مراقب السلوك، و162 حدثا أخضعوا للإقامة بمنازلهم أثناء فترة التحقيق لدى المدعي العام.
وكانت الوزارة استحدثت سابقا، مكتبا لمراقب السلوك في محكمة امن الدولة، لمتابعة قضايا الاحداث المتهمين بالتعاطي والاتجار بالمخدرات، كما تعكف حاليا على اصدار دليل شامل لتنفيذ التدابير البديلة غير السالبة للحرية للأحداث.
وكان الناطق الاعلامي للوزارة أشرف خريس، قال في تصريحات صحفية سابقا، إن الوزارة تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل الجانح، وزيادة وعي أفراد المجتمعات المحلية ومراقبي السلوك، ومنظمات المجتمع المدني، بالفائدة المحققة من تنفيذ التدابير.
واضاف خريس، أن فرض تدابير بديلة، يندرج في السياسة الحديثة لمعاملة الأحداث، التي تعمل على تقبل المجتمع لهذه الفئة، واحتضانهم لضمان عدم تكرار ارتكابهم للجنح.
والتدابير غير السالبة للحرية، بدائل يتخذها القاضي بدلا عن عقوبة السجن، وتكون خدمة يؤديها المحكوم عليه لفئة من فئات المجتمع، أو لمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني، او الالتحاق بمرفق تعليمي، يستفيد منه المحكوم عليه لإصلاحه وحمايته من الأذى، وتقديم خدمة لمجتمعه، وتصدر بموجب حكم قضائي، تراعى فيه ضمانات المحاكمة العادلة.
وكان أول قرار بحكم خدمة مجتمعية صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، اذ تأتي هذه التدابير غير السالبة للحرية، تطبيقا لبنود قانون الاحداث للعام 2014، والذي يقوم على مبدأ العدالة الاصلاحية في التعامل مع الاطفال الجانحين.
كما تأتي قرارات الخدمة المجتمعية، وفق تطبيق لتعليمات العقوبات غير السالبة للحرية التابعة لقانون الاحداث.
وكان القانون الذي أقر عام 2014، ودخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015، أخذ بمبدأ التدابير غير السالبة للحرية للأطفال الجانحين، متمثلا بإلزام الحدث الجانح بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني.
وأكدت المادة (24) من القانون أن المحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية، ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في مرفق نفع عام أو مؤسسات مجتمع مدني تطوعيا، او إلحاقه بالتدريب المهني في مركز مختص، يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لعام، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني، أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير.
ولتطبيق هذا النص، أقرت وزارة التنمية الاجتماعية تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، والتي نشرت في الجريدة الرسمية العام 2016.
ووفقا للمادة (9) من التعليمات تعد قائمة بالجهات والمؤسسات التي تنفذ فيها العقوبات غير السالبة للحرية، وتشمل الجهات الرسمية والأهلية، على ان تراجع دوريا كل ستة أشهر- على الأقل، ما لم تتطلب الحاجة غير ذلك، مع إمكانية إضافة جهات ومؤسسات جديدة أو شطب من يخل بالمعايير المطلوبة.
وتنص التعليمات على شروط ومعايير معينة عند تحديد الجهات التي تنفذ فيها هذه العقوبات، كأن تكون مرخصة قانونا، ومعنية بتقديم خدمات النفع العام أمام الجهات المختصة، وتوفر بيئة آمنة وصديقة للحدث، وألا تكون هناك أي عوامل خطورة على الأحداث، وألا تكون من الأماكن التي تحظر التشريعات النافذة وجود الأحداث فيها.
كما نصت المادة (9) توقيع اتفاقيات تعاون بين الوزارة والجهة أو المؤسسة التي تنفذ فيها العقوبة غير السالبة، توضح فيها الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات العمل والتنسيق بينهما، وأن تزود الوزارة المحكمة المعنية بقائمة الجهات والمؤسسات المعتمدة لديها، وإعلامها بأي مؤسسة أو جهة، شطبت أو أضيفت من الجهات والمؤسسات المعتمدة.
وحول طبيعة قضايا الأحداث، بينت دراسة سابقة للوزارة، بأن غالبيتها "بسيطة”، اذ يشكل جرم السرقة البسيطة 30 % فيها، بينما جرم الإيذاء أو المشاجرة 38 %.
وكشفت دراسة سابقة للوزارة، ان 64 % من الأحداث، من مرتكبي الجنح والمخالفات (بخاصة لأول مرة) طلبة مدارس.
وقال الهروط إن هناك من ضمن الأحكام، 88 حكما بتنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية للمنفعة العامة في الجمعيات والمؤسسات الشريكة للوزارة، و10 أحداث حولت الى مؤسسة التدريب المهني، بالاضافة لوضع 96 حدثا تحت إشراف مراقب السلوك، و162 حدثا أخضعوا للإقامة بمنازلهم أثناء فترة التحقيق لدى المدعي العام.
وكانت الوزارة استحدثت سابقا، مكتبا لمراقب السلوك في محكمة امن الدولة، لمتابعة قضايا الاحداث المتهمين بالتعاطي والاتجار بالمخدرات، كما تعكف حاليا على اصدار دليل شامل لتنفيذ التدابير البديلة غير السالبة للحرية للأحداث.
وكان الناطق الاعلامي للوزارة أشرف خريس، قال في تصريحات صحفية سابقا، إن الوزارة تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل الجانح، وزيادة وعي أفراد المجتمعات المحلية ومراقبي السلوك، ومنظمات المجتمع المدني، بالفائدة المحققة من تنفيذ التدابير.
واضاف خريس، أن فرض تدابير بديلة، يندرج في السياسة الحديثة لمعاملة الأحداث، التي تعمل على تقبل المجتمع لهذه الفئة، واحتضانهم لضمان عدم تكرار ارتكابهم للجنح.
والتدابير غير السالبة للحرية، بدائل يتخذها القاضي بدلا عن عقوبة السجن، وتكون خدمة يؤديها المحكوم عليه لفئة من فئات المجتمع، أو لمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني، او الالتحاق بمرفق تعليمي، يستفيد منه المحكوم عليه لإصلاحه وحمايته من الأذى، وتقديم خدمة لمجتمعه، وتصدر بموجب حكم قضائي، تراعى فيه ضمانات المحاكمة العادلة.
وكان أول قرار بحكم خدمة مجتمعية صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، اذ تأتي هذه التدابير غير السالبة للحرية، تطبيقا لبنود قانون الاحداث للعام 2014، والذي يقوم على مبدأ العدالة الاصلاحية في التعامل مع الاطفال الجانحين.
كما تأتي قرارات الخدمة المجتمعية، وفق تطبيق لتعليمات العقوبات غير السالبة للحرية التابعة لقانون الاحداث.
وكان القانون الذي أقر عام 2014، ودخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015، أخذ بمبدأ التدابير غير السالبة للحرية للأطفال الجانحين، متمثلا بإلزام الحدث الجانح بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني.
وأكدت المادة (24) من القانون أن المحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية، ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في مرفق نفع عام أو مؤسسات مجتمع مدني تطوعيا، او إلحاقه بالتدريب المهني في مركز مختص، يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لعام، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني، أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير.
ولتطبيق هذا النص، أقرت وزارة التنمية الاجتماعية تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، والتي نشرت في الجريدة الرسمية العام 2016.
ووفقا للمادة (9) من التعليمات تعد قائمة بالجهات والمؤسسات التي تنفذ فيها العقوبات غير السالبة للحرية، وتشمل الجهات الرسمية والأهلية، على ان تراجع دوريا كل ستة أشهر- على الأقل، ما لم تتطلب الحاجة غير ذلك، مع إمكانية إضافة جهات ومؤسسات جديدة أو شطب من يخل بالمعايير المطلوبة.
وتنص التعليمات على شروط ومعايير معينة عند تحديد الجهات التي تنفذ فيها هذه العقوبات، كأن تكون مرخصة قانونا، ومعنية بتقديم خدمات النفع العام أمام الجهات المختصة، وتوفر بيئة آمنة وصديقة للحدث، وألا تكون هناك أي عوامل خطورة على الأحداث، وألا تكون من الأماكن التي تحظر التشريعات النافذة وجود الأحداث فيها.
كما نصت المادة (9) توقيع اتفاقيات تعاون بين الوزارة والجهة أو المؤسسة التي تنفذ فيها العقوبة غير السالبة، توضح فيها الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات العمل والتنسيق بينهما، وأن تزود الوزارة المحكمة المعنية بقائمة الجهات والمؤسسات المعتمدة لديها، وإعلامها بأي مؤسسة أو جهة، شطبت أو أضيفت من الجهات والمؤسسات المعتمدة.
وحول طبيعة قضايا الأحداث، بينت دراسة سابقة للوزارة، بأن غالبيتها "بسيطة”، اذ يشكل جرم السرقة البسيطة 30 % فيها، بينما جرم الإيذاء أو المشاجرة 38 %.
وكشفت دراسة سابقة للوزارة، ان 64 % من الأحداث، من مرتكبي الجنح والمخالفات (بخاصة لأول مرة) طلبة مدارس.