نقض حكم بسجن متهم 7 أعوام لإضرامه النيران بـ3 صرافات آلية
الوقائع الإخبارية : نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف عمان، عقب قرار لـ”جنايات السلط”، يقضي بسجن متهم مدة سبعة أعوام، لـ”إدانته بإشعال حرائق بثلاثة صرافات آلية تعود لثلاثة بنوك في مدينة السلط، إضافة إلى إدانته بتهمة وضع صورة بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالة الملك وجلالة الملكة”، علما بأن المتهم "يُعاني من مرض الاكتئاب المصحوب بأعراض ذهانية وأنه قيد العلاج”، حسب قرار الحكم.
ووفق القرار، فقد وجدت "التمييز” مقتضى أحكام قانون العقوبات، أنه كان يتعين على المحكمة التحقق من سلامة عقل المتهم (المميز)، عملا بالمادة 233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووضعه تحت المراقبة الطبية المدة التي تراها مناسبة لتقرير حالته العقلية والنفسية، مسترشدة بتقرير طبي.
وكانت "جنايات السلط” نظرت في هذه الدعوى، وبعد استكمال إجراءات التقاضي، توصلت إلى أن "المتهم أضرم النار في الصرافات الآلية تباعا وبالليلة ذاتها، ومن ثم لاذ بالفرار، وقد تمكن رجال البحث الجنائي وبعد الكشف على مواقع إضرام النار من العثور على جهاز خلوي يعود للمتهم، حيث تم إلقاء القبض عليه، ولدى تفتيش البحث الجنائي في منزل المتهم تم ضبط جهاز حاسوب محمول (لاب توب)، وعند تفريغ البيانات الواردة فيه تبين وجود صور إساءة فيها لشخص جلالة الملك وجلالة الملكة، وبناء عليه جرت الملاحقة”.
وقررت هذه المحكمة بسجن المتهم بتهمة: "إضرام الحرائق مكررة ثلاث مرات مدة سبعة أعوام، وحبسه أيضا مدة عام عن التهمة الثانية”، وبعد استنئاف المتهم للقرار، قررت "الاستئناف” تعديل وصف التهمة لتصبح "إلحاق الضرر بأموال الغير وإدانة المستأنف بهذا الجرم، والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف”.
وبعد تمييز القرار، نقضت محكمة التمييز قرار "الاستئناف”، كون الجرم يشكل عناصر وأركان الجريمة (إضرام النيران)، وبعد عودة ملف القضية إلى محكمة استئناف عمان واتباع قرار التمييز، ميز المتهم قرار محكمة الاستئناف وقدم تقارير طبية تؤكد إصابته بمرض نفسي وأنه قيد العلاج، حيث نقضت محكمة التمييز القرار.
ووفق القرار، فقد وجدت "التمييز” مقتضى أحكام قانون العقوبات، أنه كان يتعين على المحكمة التحقق من سلامة عقل المتهم (المميز)، عملا بالمادة 233 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووضعه تحت المراقبة الطبية المدة التي تراها مناسبة لتقرير حالته العقلية والنفسية، مسترشدة بتقرير طبي.
وكانت "جنايات السلط” نظرت في هذه الدعوى، وبعد استكمال إجراءات التقاضي، توصلت إلى أن "المتهم أضرم النار في الصرافات الآلية تباعا وبالليلة ذاتها، ومن ثم لاذ بالفرار، وقد تمكن رجال البحث الجنائي وبعد الكشف على مواقع إضرام النار من العثور على جهاز خلوي يعود للمتهم، حيث تم إلقاء القبض عليه، ولدى تفتيش البحث الجنائي في منزل المتهم تم ضبط جهاز حاسوب محمول (لاب توب)، وعند تفريغ البيانات الواردة فيه تبين وجود صور إساءة فيها لشخص جلالة الملك وجلالة الملكة، وبناء عليه جرت الملاحقة”.
وقررت هذه المحكمة بسجن المتهم بتهمة: "إضرام الحرائق مكررة ثلاث مرات مدة سبعة أعوام، وحبسه أيضا مدة عام عن التهمة الثانية”، وبعد استنئاف المتهم للقرار، قررت "الاستئناف” تعديل وصف التهمة لتصبح "إلحاق الضرر بأموال الغير وإدانة المستأنف بهذا الجرم، والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف”.
وبعد تمييز القرار، نقضت محكمة التمييز قرار "الاستئناف”، كون الجرم يشكل عناصر وأركان الجريمة (إضرام النيران)، وبعد عودة ملف القضية إلى محكمة استئناف عمان واتباع قرار التمييز، ميز المتهم قرار محكمة الاستئناف وقدم تقارير طبية تؤكد إصابته بمرض نفسي وأنه قيد العلاج، حيث نقضت محكمة التمييز القرار.