وزير العمل يصدر تعميم للوزارات والمؤسسات الرسمية بخصوص العمل عن بعد للموظفين
الوقائع الإخبارية: عمم وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال البطاينة، و تحقيقاً للمصلحة العامة، وفي اطار الاجراءات الحكومية الوقائية والإحترازية التي تهدف الى استدامة عدم انتشار فايروس كورونا ، وعملاً بتعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية مايلي:
اولا:- للوزير المختص في كل وزارة او دائرة او مؤسسة إصدار قرارات لتنظيم العمل عن بعد وفق الضوابط والمعايير المتعلقة بطبيعة وخصوصية الوظائف والانشطة القطاعية وتوزيعها الجغرافي للوظائف التي لا يتطلب من شاغليها بالضرورة التواجد في مكان العمل ويمكن انجازمهامها عن بعد حسب تقدير الوزير المختص ، وبما يضمن سير العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يحقق مصلحة العمل.
ثانياً:- قيام أصحاب المعالي الوزراء بتحديد الوظائف المستهدفة وشاغليها على ضوء ما ورد أعلاه وتعميمها في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لهم في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 16/3/2020، ووفقاً للضوابط التالية :
1- على الموظف المشمول بأحكام قرار الوزير التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت.
2- عدم قيام الموظف بالعمل لدى اي جهة اخرى خلال أوقات الدوام الرسمي.
3- تنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم وفق التسلسل الاداري.
4- تأدية الموظف للعمل بنفسه ومراعاة السرية وخصوصية الوثائق و البيانات.
5- عدم إغلاق الموظف لهاتفه لسهولة الوصول له عند الضرورة .
6- رفع تقارير منتظمة من قبل المسؤول المباشر للامين العام او من يفوضه وفق التسلسل الاداري يبين فيه مدى التزام الموظف المشمول بالعمل عن بعد بانجاز المهام الموكولة إليه وفق المواعيد المتفق عليها والخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية والقرارات الصادرة عن المرجع المختص.
اولا:- للوزير المختص في كل وزارة او دائرة او مؤسسة إصدار قرارات لتنظيم العمل عن بعد وفق الضوابط والمعايير المتعلقة بطبيعة وخصوصية الوظائف والانشطة القطاعية وتوزيعها الجغرافي للوظائف التي لا يتطلب من شاغليها بالضرورة التواجد في مكان العمل ويمكن انجازمهامها عن بعد حسب تقدير الوزير المختص ، وبما يضمن سير العمل وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يحقق مصلحة العمل.
ثانياً:- قيام أصحاب المعالي الوزراء بتحديد الوظائف المستهدفة وشاغليها على ضوء ما ورد أعلاه وتعميمها في الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة لهم في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 16/3/2020، ووفقاً للضوابط التالية :
1- على الموظف المشمول بأحكام قرار الوزير التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت.
2- عدم قيام الموظف بالعمل لدى اي جهة اخرى خلال أوقات الدوام الرسمي.
3- تنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم وفق التسلسل الاداري.
4- تأدية الموظف للعمل بنفسه ومراعاة السرية وخصوصية الوثائق و البيانات.
5- عدم إغلاق الموظف لهاتفه لسهولة الوصول له عند الضرورة .
6- رفع تقارير منتظمة من قبل المسؤول المباشر للامين العام او من يفوضه وفق التسلسل الاداري يبين فيه مدى التزام الموظف المشمول بالعمل عن بعد بانجاز المهام الموكولة إليه وفق المواعيد المتفق عليها والخطة التشغيلية للوحدة التنظيمية والقرارات الصادرة عن المرجع المختص.