نوفان العجارمة: لهذا تطبق الدولة قانون الدفاع او الاجراءات ذات الطابع الاستثنائي
الوقائع الاخبارية :تحت عنوان "لماذا تطبق الدولة قانون الدفاع او الاجراءات ذات الطابع الاستثنائي؟" قال الوزير السابق ورئيس ديوان الرأي والتشريع السابق المحامي الدكتور نوفان العجارمة، إن الدولة تلجاأ لهذا الأمر للسببين التاليين:
الأول: عدم صلاحية التشريعات التي وضعت لتحكم الظروف العادية، لأن تواجه ما يترتب على الظروف الاستثنائية من أخطار وقلاقل تهدد أمن المجتمع أو النظام العام فيه، لان النصوص التشريعية وضعت لتحكم الظروف العادية، فإذا طرأت ظروف استثنائية كحالة الوباء التي تمر بها الدول حاليا ، ثم أجبرت الإدارة على تطبيق النصوص العادية، فإن ذلك يؤدي حتماً إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي تلك النصوص العادية، فالقوانين ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية سامية تنحصر في أن الدولة وقوانينها والسلطات الممنوحة لها تهدف إلى المحافظة على مصالح الجماعة وسلامتها، فإذا كان تحقيق هذه الغاية يستدعي الخروج على بعض القواعد القانونية أو تجاهل بعض الحريات فلا جناح على الدولة ولا حرج إذا هي انتهجت هذا السبيل للدفاع عن نفسها والمحافظة على كيانها وتلبية حاجات المجموع والدولة، إذ تتصرف في مثل هذه الظروف الحرجة مخالفة في تصرفها القوانين السائدة، فإنها تستخدم – في الواقع- حقاً لها بل واجباً مفروضاً عليها.
الثاني: ضرورة بقاء الدولة واستمرارها، وهذا أمر منطقي يبرر في الواقع الخروج على مبدأ المشروعية العادية والتمسك بما تقضي به نظرية الظروف الاستثنائية، إذ ما فائدة احترام القوانين وما فائدة عدم الخروج على ما تقضي به من أحكام، إذا كان من شأن ذلك انهيار الدولة ذاتها أو اختفائها فالشرط الأول لتنفيذ القوانين واحترامها، وهو وجود دولة قادرة على تحقيق ذلك فإذا لم توجد هذه الدولة، أو لم تعد قادرة على تنفيذ القوانين واحترامها، لم تعد هناك مصلحة أو فائدة من التمسك بمبدأ المشروعية، الذي سينهار بدوره تبعاً لذلك؟
الأول: عدم صلاحية التشريعات التي وضعت لتحكم الظروف العادية، لأن تواجه ما يترتب على الظروف الاستثنائية من أخطار وقلاقل تهدد أمن المجتمع أو النظام العام فيه، لان النصوص التشريعية وضعت لتحكم الظروف العادية، فإذا طرأت ظروف استثنائية كحالة الوباء التي تمر بها الدول حاليا ، ثم أجبرت الإدارة على تطبيق النصوص العادية، فإن ذلك يؤدي حتماً إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتى ونية واضعي تلك النصوص العادية، فالقوانين ليست غاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية سامية تنحصر في أن الدولة وقوانينها والسلطات الممنوحة لها تهدف إلى المحافظة على مصالح الجماعة وسلامتها، فإذا كان تحقيق هذه الغاية يستدعي الخروج على بعض القواعد القانونية أو تجاهل بعض الحريات فلا جناح على الدولة ولا حرج إذا هي انتهجت هذا السبيل للدفاع عن نفسها والمحافظة على كيانها وتلبية حاجات المجموع والدولة، إذ تتصرف في مثل هذه الظروف الحرجة مخالفة في تصرفها القوانين السائدة، فإنها تستخدم – في الواقع- حقاً لها بل واجباً مفروضاً عليها.
الثاني: ضرورة بقاء الدولة واستمرارها، وهذا أمر منطقي يبرر في الواقع الخروج على مبدأ المشروعية العادية والتمسك بما تقضي به نظرية الظروف الاستثنائية، إذ ما فائدة احترام القوانين وما فائدة عدم الخروج على ما تقضي به من أحكام، إذا كان من شأن ذلك انهيار الدولة ذاتها أو اختفائها فالشرط الأول لتنفيذ القوانين واحترامها، وهو وجود دولة قادرة على تحقيق ذلك فإذا لم توجد هذه الدولة، أو لم تعد قادرة على تنفيذ القوانين واحترامها، لم تعد هناك مصلحة أو فائدة من التمسك بمبدأ المشروعية، الذي سينهار بدوره تبعاً لذلك؟