جنايات وبداية إربد تبتان بقضيتين عن بعد
الوقائع الإخبارية: جرمت محكمة الجنايات الكبرى بإربد متهما وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بعد إدانته بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات (مكرر مرتين) وجناية الشروع التام بهتك العرض خلافا لأحكام المادتين 299 و70 من قانون العقوبات (مكرر 6 مرات).
وترأس، رئيس الهيئة القاضي عزام النجداوي والعضوين القاضيين مالك الحموري ولافي أبو تايه وبحضور المدعي العام القاضي محمد القضاة الجلسة التي عقدت امس عن بعد من خلال الربط التلفزيوني بين المحكمة ومركز إصلاح وتأهيل ماركا.
وقال رئيس محكمة بداية اربد القاضي ايوب السواعير إن انعقاد هذه الجلسة يأتي اتساقا مع قرار المجلس القضائي بإدامة عمل الجهاز القضائي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد توقف إجراءات المحكمة منذ شهرين.
وحضر إجراءات المحاكمة، ضابط ارتباط المحاكمة عن بعد إسراء آل حطاب والمدعي العام المنتدب الملازم أول فيصل الحروب.
وتتلخص وقائع القضية، وفق ما جاء بإسناد النيابة العامة، بأن المتهم قام بالدخول إلى احدى المدارس الأساسية المختلطة في اربد وقام بمغافلة القائمين على المدرسة وتمكن من الدخول إلى الحمامات المخصصة للطالبات لإشباع رغباته وعلى الفور ولدى مشاهدته لطالبات أعمارهن بين 6 إلى 10 سنوات أقدم على الإمساك بهن، إلا إنهن قمن بالصراخ وتمكن من الفرار وعندها غادر المكان وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وكانت المحكمة، قد أصدرت حكما وجاهيا بتجريم المتهم بجنابة هتك العرض والحكم علية بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
كما تم تجريمه بجناية الشروع بهتك العرض والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم لتصبح العقوبة بحقه وضعه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
وقدم مساعد الأمين العام لدى محكمة الجنايات الكبرى مطالعة طلب فيها تأييد هذا القرار ولم يتقدم المحكوم عليه للطعن فيه بالتمييز لدى محكمة التمييز، وبعدها تقدم باستدعاء إلى رئيس المحكمة مرفقا به تقرير يتضمن انه يعاني من خلل عقلي بسيط، حيث قررت محكمة التمييز نقض القرار المميز كون التمييز شرع لمصلحة المحكوم عليه للتحقق من سلامة عقله وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
وبالمحاكمة الجارية علنا بعد النقض، قررت المحكمة إتباع النقض والسير على هدي ما جاء في قرار محكمة التمييز، حيث ورد كتاب إلى المركز الوطني للصحة النفسية ومرفق به التقرير الطبي النفسي المتعلق بالمتهم، وتقرر دعوة الطبيب منظم التقرير والذي اشرف على حالة المتهم عندما تقرر إحالته ووضعه تحت الرقابة الطبية لبيان حالته النفسية وبيان ما إذا كان يتفهم مجريات المحاكمة، وإذا كان يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي يفقده الإدراك وقت ارتكابه الجرائم المسندة إليه، وتم الاستماع إلى شهادة الطبيب النفسي الذي بين حالة المتهم النفسية.
ونتيجة لقناعة المحكمة التامة لما توصلت إليه، قررت وضع المتهم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بعد إدانته بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات (مكرر مرتين) وجناية الشروع التام بهتك العرض خلافا لأحكام المادتين 299 و70 من قانون العقوبات مكرر 6 مرات.
وقال القاضي النجداوي إن الهدف من هذه الجلسات هو السلامة العامة للنزيل واختصار الوقت والجهد في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف، أن المحاكمات عن بعد جرت على ضوء تعديل أصول قانون المحاكمات الجزائية المادة 158 / 2 والتي تجيز للمحكمة التحقيق مع المتهم خلال وجوده في مركز الإصلاح.
وقالت رئيسة الارتباط للمحاكمات عن بعد إسراء آل خطاب إنه وبتوجيهات من رئيس المجلس القضائي، تمت محاكمة المتهمين عن بعد حفاظا على سلامة النزلاء، واستمرارية العمل نظرا للظروف الراهنة التي تشهدها المملكة.
كما أُجريت في محكمة بداية اربد محاكمة عن بعد لمتهمين في قضايا جنايات صغرى لموقوفين لدى المدعي العام وانتهت فترة التوقيف، الأمر الذي تتطلب إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وترأس، رئيس الهيئة القاضي حسام الدين عبيدات وعضوية القاضي عبدالله الحواري وبحضور المدعي العام المنتدب الملازم أول فيصل الحروب الجلسة عن بعد من خلال الربط التلفزيوني بين المحكمة ومركز إصلاح وتأهيل ماركا.
وقرر القاضي عبيدات تمديد توقيف المتهمين لمدة 60 يوميا، فيما طالب الموقوفون على ذمة التحقيق بإخلاء سبيلهم بالكفالة.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق إسناد المدعي العام لـ 5 موقوفين بجرم السرقة تحت تهديد السلاح والسرقة بالإكراه وخلع شبك الحماية وسرقة مبالغ مالية وأثاث منازل، حيث تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى المدعي العام الذي قرر توقيفهم.
وقال عبيدات إن المحاكمات عن بعد جرت على ضوء تعديل أصول قانون المحاكمات الجزائية المادة 158 / 2 والتي تجيز للمحكمة التحقيق مع المتهم خلال وجوده في مركز الإصلاح.
وقال المدعي العام المنتدب الملازم أول فيصل الحروب انه تم التنسيق عن طريق مراكز الإصلاح بتحضير المتهم ومحاكمته عن بعد في ظل الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كوروناوقال رئيس محكمة بداية اربد القاضي أيوب السواعير انه تم الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في ظل الظروف الصحية السائدة التي تشهدها المملكة جراء وباء كورونا وتفعيلا لمبدأ التباعد الجسدي في التعاملات والإجراءات.
وأشار إلى انه تم تمديد توقيف 5 متهمين على ذمة قضايا جنائية بواسطة الربط التلفزيوني والمحاكمة عن بعد في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.
واشار إلى ان هذا التمديد يأتي استنادا للمادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعد انتهاء مدة توقيفهم لدى المدعي العام والتي تنص على انه لا يجوز للمدعي العام استمرار التوقيف لأكثر من 3 شهور بالجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة و6 شهور بالجنايات الأخرى وبالتالي فإنه وبعد انتهاء مدد توقيفهم تم تحويلهم إلى المحكمة المختصة وتمديد توقيفهم.
وأكد السواعير ان المحاكمة تضمنت استكمال الإجراءات من سماع مطالعة المدعي العام وأقوال ودفوع وطلبات الموقفين، وأصدرت المحكمة المقتضى القانوني باستمرار توقيف المتهمين لشهرين، فيما سمحت المحكمة لذوي المتهمين بتقديم الكفالات اللازمة إذا سمحت ظروف القضية بإجراءات التكفيل.
وكانت وزارة العدل أطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد.
وترأس، رئيس الهيئة القاضي عزام النجداوي والعضوين القاضيين مالك الحموري ولافي أبو تايه وبحضور المدعي العام القاضي محمد القضاة الجلسة التي عقدت امس عن بعد من خلال الربط التلفزيوني بين المحكمة ومركز إصلاح وتأهيل ماركا.
وقال رئيس محكمة بداية اربد القاضي ايوب السواعير إن انعقاد هذه الجلسة يأتي اتساقا مع قرار المجلس القضائي بإدامة عمل الجهاز القضائي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد توقف إجراءات المحكمة منذ شهرين.
وحضر إجراءات المحاكمة، ضابط ارتباط المحاكمة عن بعد إسراء آل حطاب والمدعي العام المنتدب الملازم أول فيصل الحروب.
وتتلخص وقائع القضية، وفق ما جاء بإسناد النيابة العامة، بأن المتهم قام بالدخول إلى احدى المدارس الأساسية المختلطة في اربد وقام بمغافلة القائمين على المدرسة وتمكن من الدخول إلى الحمامات المخصصة للطالبات لإشباع رغباته وعلى الفور ولدى مشاهدته لطالبات أعمارهن بين 6 إلى 10 سنوات أقدم على الإمساك بهن، إلا إنهن قمن بالصراخ وتمكن من الفرار وعندها غادر المكان وبالنتيجة قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وكانت المحكمة، قد أصدرت حكما وجاهيا بتجريم المتهم بجنابة هتك العرض والحكم علية بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
كما تم تجريمه بجناية الشروع بهتك العرض والحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المجرم لتصبح العقوبة بحقه وضعه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات.
وقدم مساعد الأمين العام لدى محكمة الجنايات الكبرى مطالعة طلب فيها تأييد هذا القرار ولم يتقدم المحكوم عليه للطعن فيه بالتمييز لدى محكمة التمييز، وبعدها تقدم باستدعاء إلى رئيس المحكمة مرفقا به تقرير يتضمن انه يعاني من خلل عقلي بسيط، حيث قررت محكمة التمييز نقض القرار المميز كون التمييز شرع لمصلحة المحكوم عليه للتحقق من سلامة عقله وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
وبالمحاكمة الجارية علنا بعد النقض، قررت المحكمة إتباع النقض والسير على هدي ما جاء في قرار محكمة التمييز، حيث ورد كتاب إلى المركز الوطني للصحة النفسية ومرفق به التقرير الطبي النفسي المتعلق بالمتهم، وتقرر دعوة الطبيب منظم التقرير والذي اشرف على حالة المتهم عندما تقرر إحالته ووضعه تحت الرقابة الطبية لبيان حالته النفسية وبيان ما إذا كان يتفهم مجريات المحاكمة، وإذا كان يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي يفقده الإدراك وقت ارتكابه الجرائم المسندة إليه، وتم الاستماع إلى شهادة الطبيب النفسي الذي بين حالة المتهم النفسية.
ونتيجة لقناعة المحكمة التامة لما توصلت إليه، قررت وضع المتهم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات بعد إدانته بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات (مكرر مرتين) وجناية الشروع التام بهتك العرض خلافا لأحكام المادتين 299 و70 من قانون العقوبات مكرر 6 مرات.
وقال القاضي النجداوي إن الهدف من هذه الجلسات هو السلامة العامة للنزيل واختصار الوقت والجهد في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف، أن المحاكمات عن بعد جرت على ضوء تعديل أصول قانون المحاكمات الجزائية المادة 158 / 2 والتي تجيز للمحكمة التحقيق مع المتهم خلال وجوده في مركز الإصلاح.
وقالت رئيسة الارتباط للمحاكمات عن بعد إسراء آل خطاب إنه وبتوجيهات من رئيس المجلس القضائي، تمت محاكمة المتهمين عن بعد حفاظا على سلامة النزلاء، واستمرارية العمل نظرا للظروف الراهنة التي تشهدها المملكة.
كما أُجريت في محكمة بداية اربد محاكمة عن بعد لمتهمين في قضايا جنايات صغرى لموقوفين لدى المدعي العام وانتهت فترة التوقيف، الأمر الذي تتطلب إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وترأس، رئيس الهيئة القاضي حسام الدين عبيدات وعضوية القاضي عبدالله الحواري وبحضور المدعي العام المنتدب الملازم أول فيصل الحروب الجلسة عن بعد من خلال الربط التلفزيوني بين المحكمة ومركز إصلاح وتأهيل ماركا.
وقرر القاضي عبيدات تمديد توقيف المتهمين لمدة 60 يوميا، فيما طالب الموقوفون على ذمة التحقيق بإخلاء سبيلهم بالكفالة.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق إسناد المدعي العام لـ 5 موقوفين بجرم السرقة تحت تهديد السلاح والسرقة بالإكراه وخلع شبك الحماية وسرقة مبالغ مالية وأثاث منازل، حيث تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى المدعي العام الذي قرر توقيفهم.
وقال عبيدات إن المحاكمات عن بعد جرت على ضوء تعديل أصول قانون المحاكمات الجزائية المادة 158 / 2 والتي تجيز للمحكمة التحقيق مع المتهم خلال وجوده في مركز الإصلاح.
وقال المدعي العام المنتدب الملازم أول فيصل الحروب انه تم التنسيق عن طريق مراكز الإصلاح بتحضير المتهم ومحاكمته عن بعد في ظل الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كوروناوقال رئيس محكمة بداية اربد القاضي أيوب السواعير انه تم الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في ظل الظروف الصحية السائدة التي تشهدها المملكة جراء وباء كورونا وتفعيلا لمبدأ التباعد الجسدي في التعاملات والإجراءات.
وأشار إلى انه تم تمديد توقيف 5 متهمين على ذمة قضايا جنائية بواسطة الربط التلفزيوني والمحاكمة عن بعد في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.
واشار إلى ان هذا التمديد يأتي استنادا للمادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعد انتهاء مدة توقيفهم لدى المدعي العام والتي تنص على انه لا يجوز للمدعي العام استمرار التوقيف لأكثر من 3 شهور بالجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة و6 شهور بالجنايات الأخرى وبالتالي فإنه وبعد انتهاء مدد توقيفهم تم تحويلهم إلى المحكمة المختصة وتمديد توقيفهم.
وأكد السواعير ان المحاكمة تضمنت استكمال الإجراءات من سماع مطالعة المدعي العام وأقوال ودفوع وطلبات الموقفين، وأصدرت المحكمة المقتضى القانوني باستمرار توقيف المتهمين لشهرين، فيما سمحت المحكمة لذوي المتهمين بتقديم الكفالات اللازمة إذا سمحت ظروف القضية بإجراءات التكفيل.
وكانت وزارة العدل أطلقت مشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء والشهود عن بعد.