الإفتاء: لا حرج بالعمليات التجميلية المخففة للشيخوخة
الوقائع الاخبارية : قالت دائرة الإفتاء العام، إن العمليات التجميلية، كإزالة عيب خلقي أو طارئ، أو لتخفيف آثار الشيخوخة، أو حاجة للتزيين، فلا حرج في إجرائها.
وأضافت الدائرة، وفقا للفتوى الصادرة عنها برقم 3273، ردا على سؤال: "ما حكم إجراء عمليات التجميل البسيطة التي يراد منها التخفيف من علامات الشيخوخة؟"، إن العمليات التجميلية ما كان منها للعلاج كإزالة عيب خلقي أو طارئ أو تخفيف آثار الشيخوخة أو حاجة التزيين فلا حرج فيها.
وتاليا نص الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العمليات التجميلية ما كان منها للعلاج كإزالة عيب خَلقي أو طارئ، أو تخفيف آثار الشيخوخة، أو حاجة التزيين، فلا حرج فيها؛ فعن عرفجة ابن أسعد قال: (أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) رواه الترمذي وغيره، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب لما فيه من إزالة الأذى، ولم ينكر عليه اتخاذ الفضة لما فيه من إزالة العيب.
قال الإمام العيني رحمه الله: "ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت:... إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره، وفي لفظ إن كان للزوج فافعلي، ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعراً" [عمدة القاري20 / 193].
أما العمليات العابثة بما ليس بحاجي ولا ضروري فحكمها التحريم؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلّمَ: (لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.
وأضافت الدائرة، وفقا للفتوى الصادرة عنها برقم 3273، ردا على سؤال: "ما حكم إجراء عمليات التجميل البسيطة التي يراد منها التخفيف من علامات الشيخوخة؟"، إن العمليات التجميلية ما كان منها للعلاج كإزالة عيب خلقي أو طارئ أو تخفيف آثار الشيخوخة أو حاجة التزيين فلا حرج فيها.
وتاليا نص الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العمليات التجميلية ما كان منها للعلاج كإزالة عيب خَلقي أو طارئ، أو تخفيف آثار الشيخوخة، أو حاجة التزيين، فلا حرج فيها؛ فعن عرفجة ابن أسعد قال: (أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ) رواه الترمذي وغيره، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب لما فيه من إزالة الأذى، ولم ينكر عليه اتخاذ الفضة لما فيه من إزالة العيب.
قال الإمام العيني رحمه الله: "ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت:... إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره، وفي لفظ إن كان للزوج فافعلي، ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعراً" [عمدة القاري20 / 193].
أما العمليات العابثة بما ليس بحاجي ولا ضروري فحكمها التحريم؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلّمَ: (لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.