لايجوز للجامعة الامتناع عن تسليم الطالب الشهادة حتى لو كان مدينا بمبالغ مالية
الوقائع الاخبارية : لا يجوز للجامعة الامتناع عن تسليم الطالب الشهادة حتى لو كان مدينا للجامعة بمبالغ مالية ولا مجال لتطبيق حق الاحتباس في هذا المقام...
الحكم رقم 5671 /2018 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
يتبين من المادتين(387و388) من القانون المدني بأن حق الاحتباس أن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به ويكون الاحتباس في المعاوضات المالية والعقود التبادلية التي يتوافر بها الارتباط الوثيق وبالتالي فإن حق الاحتباس يرد على المال.
وحيث أن المادة (53) من القانون ذاته عرفت المال بأنه كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل ولا تدخل الشهادة الجامعية ضمن تعريف المال باعتبارها ليست محلاً للبيع والشراء وتصنف بأنها حق ثابت يستحقه الطالب بمجرد استكماله متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس وإن تسليم الشهادة الجامعية عند استحقاق الطالب لها واستكماله متطلباتها يعد من الالتزامات الرئيسية للجامعة وبالتالي لا يرد عليها حق الاحتباس ولا يجوز للجامعة الامتناع عن تسليم المدعية شهادتها الجامعية لوجود دين في ذمة الطالبة كالأقساط الجامعية لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الجامعة والغاية التي أنشأت لأجلها.
تعد الشهادة الجامعية حقاً معنوياً ولا تصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية باعتبار أنها لا تعد مالاً بالمعنى المقصود في المادة (53) من القانون المدني كما لا تصلح أن تكون محلاً للمعاوضات المالية بالمعنى المنصوص عليه في المادة (54 ) من القانون ذاته لكونها ليست محلاً للتعاقد بين الطالب والجامعة ذلك أن التزام الطالب بدفع الأقساط الجامعية يقابله التزام الجامعة بالتعليم والتسجيل وتمكين الطالب من استكمال متطلبات الدرجة العلمية سنداً لأحكام المادة 6 من قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته فالشهادة الجامعية هي الكاشف لهذا الالتزام وفي حال امتناع أي من الفريقين عن الوفاء بالتزامه يكون من حق الأخير مطالبته بالوفاء وفي حالة الدعوى الماثلة المطالبة بالأقساط الجامعية وإقامة الدعوى لضمان التنفيذ ولا يكون باحتباس الشهادة الجامعية .
الحكم رقم 5671 /2018 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
يتبين من المادتين(387و388) من القانون المدني بأن حق الاحتباس أن لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به ويكون الاحتباس في المعاوضات المالية والعقود التبادلية التي يتوافر بها الارتباط الوثيق وبالتالي فإن حق الاحتباس يرد على المال.
وحيث أن المادة (53) من القانون ذاته عرفت المال بأنه كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل ولا تدخل الشهادة الجامعية ضمن تعريف المال باعتبارها ليست محلاً للبيع والشراء وتصنف بأنها حق ثابت يستحقه الطالب بمجرد استكماله متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس وإن تسليم الشهادة الجامعية عند استحقاق الطالب لها واستكماله متطلباتها يعد من الالتزامات الرئيسية للجامعة وبالتالي لا يرد عليها حق الاحتباس ولا يجوز للجامعة الامتناع عن تسليم المدعية شهادتها الجامعية لوجود دين في ذمة الطالبة كالأقساط الجامعية لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الجامعة والغاية التي أنشأت لأجلها.
تعد الشهادة الجامعية حقاً معنوياً ولا تصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية باعتبار أنها لا تعد مالاً بالمعنى المقصود في المادة (53) من القانون المدني كما لا تصلح أن تكون محلاً للمعاوضات المالية بالمعنى المنصوص عليه في المادة (54 ) من القانون ذاته لكونها ليست محلاً للتعاقد بين الطالب والجامعة ذلك أن التزام الطالب بدفع الأقساط الجامعية يقابله التزام الجامعة بالتعليم والتسجيل وتمكين الطالب من استكمال متطلبات الدرجة العلمية سنداً لأحكام المادة 6 من قانون الجامعات الأردنية وتعديلاته فالشهادة الجامعية هي الكاشف لهذا الالتزام وفي حال امتناع أي من الفريقين عن الوفاء بالتزامه يكون من حق الأخير مطالبته بالوفاء وفي حالة الدعوى الماثلة المطالبة بالأقساط الجامعية وإقامة الدعوى لضمان التنفيذ ولا يكون باحتباس الشهادة الجامعية .