صدور مسودة تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والرتب

صدور مسودة تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والرتب
الوقائع الاخبارية :نشر ديوان التشريع والرأي، نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والرتب، للتعليق عليه قبل اقرره.

وبموجب النظام، تتولى الضابطة الجمركية مهام إتمام إجراءات التخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الاوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ومنع دخول البضائع المضرة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والامن الوطني وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، وتنظيم عبور البضائع ووسائط النقل من أراضي المملكة وفرض الرقابة عليها، ومكافحة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والضريبية، ومكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتطبيق التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة تهريب المخدرات والاسلحة، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، وفرض الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية البرية والموانئ البحرية والمطارات والطرود والرسائل البريدية ، بما في ذلك تفتيش الأشخاص والمركبات والكشف على البضائع بهذه المنافذ والمراكز الجمركية واي اماكن أخرى يقتضي تفتيشها من بيوت ومخازن ومحلات وسفن وطائرات، وفرض الرقابة الجمركية على المناطق الحرة والتنموية والاسواق الحرة والاقتصادية الخاصة، وتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الرسمية ومعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق أحكام القانون، وأي أعمال أخرى تناط بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

وتاليا مسودة نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والرتب:

والشارات المميزة لها لسنة 2020

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والرتب والشارات المميزة لها لسنة 2020)، ويعمل به بعد (60) يوما على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزير: وزير المالية.

الدائرة: دائرة الجمارك.

المدير العام: مدير عام الدائرة.

المدير: مدير اي مديرية او مركز جمركي او مدير وحدة ادارية بمرتبة مديرية في الدائرة.

اللجنة: لجنة الضابطة الجمركية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة وفقًا لأحكام هذا النظام.

الضابطة الجمركية: المنتسبون الى الدائرة من ضباط الجمارك وضباط صف الجمارك والأفراد والمستخدمين بمن فيهم المعينون بعقود بقرار من المرجع المختص في مرتبات الدائرة المدرجة في جدول تشكيلاتها.

الوظيفة: مجموعة المهام والواجبات التي توكلها الدائرة الى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات وواجبات.

الوصف الوظيفي: وأجبات الوظيفة ومهامها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات والكفايات اللازمة لإشغالها.

ضابط جمارك: الموظف من رتبة ملازم ثانٍ جمارك فما فوق.

ضابط صف جمارك: الموظف من رتبة عريف جمارك ولغاية وكيل اول جمارك.

الفرد: الموظف من رتبة شرطي جمارك إلى رتبة شرطي أول جمارك.

المستخدم: الموظف المعين بوظيفة مدرجة ضمن جدول تشكيلات الوظائف بالدائرة ولا يحمل رتبة جمركية، او من لا تنطبق عليهم شروط منح الرتب والشارات الجمركية وفق احكام هذا النظام والاسس والتعليمات الصادرة بموجبه.

الراتب الأساسي: الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها وفق احكام هذا النظام، ولا يشمل العلاوات والمخصصات الأخرى من اي نوع كانت.

الراتب الاجمالي: الراتب الاساسي مضافاً اليه جميع العلاوات المحددة بموجب أحكام هذا النظام.

البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي على حساب الدائرة او اي جهة اخرى وممولة بالكامل مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.

الدورة: ايفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية او مهارة عملية لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.

المهمة: ايفاد الموظف في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او برنامج تدريبي او لقاء علمي او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد سواء كانت داخل المملكة او خارجها.

الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 3-أ- تتولى الضابطة الجمركية المهام والاعمال التالية: -

1. إتمام إجراءات التخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الاوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

2. منع دخول البضائع المضرة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والامن الوطني وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.

3. تنظيم عبور البضائع ووسائط النقل من أراضي المملكة وفرض الرقابة عليها.

4. مكافحة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والضريبية.

5. مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب.

6. تطبيق التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

7. مكافحة تهريب المخدرات والاسلحة.

8. مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

9. فرض الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية البرية والموانئ البحرية والمطارات والطرود والرسائل البريدية ، بما في ذلك تفتيش الأشخاص والمركبات والكشف على البضائع بهذه المنافذ والمراكز الجمركية واي اماكن أخرى يقتضي تفتيشها من بيوت ومخازن ومحلات وسفن وطائرات.

10. فرض الرقابة الجمركية على المناطق الحرة والتنموية والاسواق الحرة والاقتصادية الخاصة .

11. تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الرسمية ومعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق أحكام القانون.

12. أي أعمال أخرى تناط بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

ب- يتولى قيادة وادارة الدائرة وشؤونها مدير عام يعين بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب الوزير وموافقة مجلس الوزراء، ويحمل رتبة لواء جمارك فأعلى وفق احكام هذا النظام، ويحدد في قرار تعيينه الراتب الذي يستحقه على ان يكون وفقا للمجموعة الاولى من الفئة العليا الوارد في نظام الخدمة المدنية، ويكون مسؤولاً عن إدارة الدائرة بمختلف مديرياتها ومراكزها ووحداتها واقسامها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها والاشراف على ايراداتها ونفقاتها.

المادة 4- أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف للدائرة او كان يشغلها عند صدوره.

ب- تسري احكام هذا النظام على المستخدمين بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 5- تكون الرتب النظامية في الدائرة على النحو التالي:

أ- ضباط الجمارك وهم:

فريق جمارك, لواء جمارك، عميد جمارك، عقيد جمارك، مقدم جمارك، رائد جمارك، نقيب جمارك، ملازم اول جمارك، ملازم ثانٍ جمارك.

ب- ضباط صف الجمارك وهم:

وكيل اول جمارك، وكيل جمارك، رقيب اول جمارك، رقيب جمارك، عريف جمارك.

ج- افراد الجمارك وهم:

شرطي اول جمارك، شرطي جمارك.

المادة 6- أ- تشكل لجنة في الدائرة تسمى (لجنة الضابطة الجمركية) بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام برئاسة أحد مساعدي المدير العام ، وعضوية اربعة ضباط جمارك على ان يكون أحدهم مدير مديرية الموارد البشرية، وان لا تقل رتبة أي من أعضائها عن مقدم جمارك على أن يتضمن القرار تسمية أحدهم نائباً للرئيس.

ب - تتولى اللجنة التوصية للمدير العام بما يلي:

1. تعيين موظفي الضابطة الجمركية ومنحهم الرتب الجمركية وترفيعهم وترقيتهم ونقلهم وتعديل اوضاعهم واعارتهم وانتدابهم وتكليفهم وانهاء خدماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

2. اقرار دليل سلوك واخلاقيات مرتبات الضابطة الجمركية.

3. إقرار تعليمات الزي وشارات الرتب الجمركية.

4. اصدار اسس تقييم أداء مرتبات الضابطة الجمركية.

5. تكريم مرتبات الضابطة الجمركية بما فيهم الذين يتعرضون للإصابة أو الوفاة اثناء المطاردات والاشتباكات المسلحة مع المهربين وأثناء أداء واجباتهم الوظيفية.

6. أي مهام أخرى تتعلق بمرتبات الضابطة الجمركية يحيلها المدير العام أو ورد النص عليها في هذا النظام.

ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها برئاسة المدير العام في الحالات التي تتطلب رفع توصيات الى الوزير.

المادة 7-أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها على الاقل، وعلى العضو المخالف بالرأي ان يبين مخالفته واسبابها خطياً.

ب- يسمي المدير العام احد موظفي مديرية الموارد البشرية بالدائرة أميناً لسر للجنة يتولى إعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات والمراسلات الخاصة بها.

ج- اذا عرضت على اللجنة مسألة تتعلق بأحد اعضائها وجب عليه ان ينسحب منها عند النظر فيها.

د- تعتبر مداولات اللجنة وتوصياتها سرية ولا يجوز بأي حال اعلان اي منها الا بعد التصديق عليها من الجهات المختصة ونشرها.

هـ- ترفع اللجنة توصياتها للمدير العام أو للوزير حسب مقتضى الحال لإصدار القرار بخصوصها.

المادة8- أ- تقسم الوظائف في الدائرة الى ما يلي:

1. الوظائف القيادية:

وتشمل وظيفة مساعد مدير فما فوق حسب نظام التنظيم الاداري للدائرة، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على وضع الاهداف العامة للدائرة وتنفيذها ومراجعتها وتقييمها، ولا يعين في هذه الوظائف او يرقى اليها الا من كان يحمل رتبة ضابط جمارك وتوافرت فيه المتطلبات اللازمة لإشغال أي وظيفة منها والمبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة.

2. الوظائف الإشرافية: -

وتشمل وظيفة رئيس قسم حسب نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ المهام والانشطة المنوطة بالوحدات الادارية التي يشرفون عليها وتقييم اداء العاملين فيها او أي مهام أخرى ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرقى اليها الا من كان يحمل رتبة ضابط جمارك وتوافرت فيه المتطلبات اللازمة لإشغال أي وظيفة منها والمبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة.

3. الوظائف التنفيذية: -

وتشمل الوظائف الجمركية الاساسية والمالية والادارية والهندسية والقانونية المدرجة في الوصف الوظيفي للدائرة، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف تنفيذ المهام والانشطة المحددة لتحقيق اهداف الدائرة، ولا يعين في هذه الوظائف او يرقى اليها الا من توافرت فيه المتطلبات اللازمة لإشغال أي وظيفة منها والمبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة.

4- وظائف الخدمات والمهن المساعدة:

وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو ادارية مساندة، ولا يعين في هذه الوظائف الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات التي تحددها الدائرة.

ب- تتم مراعاة الرتب الجمركية عن اشغال الوظائف أعلاه ووفقا للمحددات والمتطلبات المقررة واللازمة لذلك وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 9- يصدر جدول تشكيلات الوظائف للدائرة في نهاية كل سنة وفقاً لقانون الموازنة العامة.

المادة 10- تحدد الرتب والرواتب لمرتبات الضابطة الجمركية لموظفي الفئة الأولى والثانية وفقاً للسلم التالي:

أ- تحدد الرتب والرواتب لمرتبات الضابطة الجمركية لموظفي الفئة

لغايات تطبيق احكام هذا النظام، تعتمد الرواتب الاساسية المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه الماده بما في ذلك احتساب الراتب التقاعدي

المادة 11- يمنح الموظف علاوة فنية وعلاوة إشرافــــــية وعلاوة مؤسسة وعلاوة موقع عمل وأي علاوة إضافية أخرى يتم تحديدها وفق التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء استنادًا لنظام الخدمة المدنية.

المادة 12- أ- يستحق الموظف علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) ديناراً.

ب- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً.

ج- يمنح الموظف علاوة عن المؤهل العلمي اذا حصل على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي تم تعيينه عليه اوتم توفيق وضعه على أساسه ، وعلى النحو التالي: -

1- درجة الدكتوراه (45) ديناراً.

2- درجة الماجستير (35) ديناراً.

3- درجة البكالوريوس (25) ديناراً.

د- تدفع العلاوة العائلية للموظفة وفقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا كان زوجها متوفي او مقعدا، او كانت معيلة لأبنائها, أو مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها وكانت أعمارهم لا تزيد على (18) سنة.

هـ - يستحق الموظف أي علاوة إضافية أخرى او زيادة على العلاوات الحالية قررت بقرار أو تعليمات صادرة عن مجلس الوزراء.

المادة 13- أ- يمنح الموظف علاوة اقتناء وبما يتوافق مع نظام الإنتــقال والسفر وتعديلاته: -

1- رتبة عميد جمارك (75) دينار.

2- من رتبة رائد جمارك الى رتبة عقيد جمارك (55) ديناراً.

3- من رتبة ملازم جمارك الى رتبة نقيب جمارك (35) ديناراً.

ب - يمنح الموظف من رتبة شرطي جمارك الى رتبة وكيل اول جمارك (20) ديناراً بدل تنقلات وبما يتوافق مع نظام الإنتــــقال والسفر وتعديلاته.

ج-لا تمنح العلاوات الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة في حال تم صرف سيارة للموظف.

المادة 14- لا يستحق المستخدم بعقد شامل أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.

المادة 15- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الدائرة ما يلي:

أ- ان يكون أردني الجنسية.

ب- ان يكون قد أكمل الثامنة عشرة من العمر وان لا يزيد عمره على (30) سنة.

ج- ان لا يقل الطول عن (165) سنتيمترا للذكور و (155) سنتيمترا للإناث.

د- ان يكون خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الضابطة الجمركية التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع المختص.

هـ-ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة او الاخلاق او الآداب العامة.

و- ان يكون حسن السيرة والسلوك.

ز- ان يكون حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغال الوظيفة والمبينة في الوصف الوظيفي للدائرة.

ح- ان لا يكون قد سبق عزله او فقدانه لوظيفته او الاستغناء عن خدماته من الدائرة او أي جهة حكومية او عسكرية او مدنية أخرى.

ط- ان تتوافر لديه المهارات واجتياز الاختبارات اللازمة التي يحددها المدير العام بناء على توصية اللجنة.

ي- ان لا يكون قد احيل على التقاعد او الضمان الاجتماعي من الدائرة أو أي جهة أخرى.

المادة 16- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة.

المادة17- أ- يتم تعيين الضباط وتعديل أوضاعهم وانهاء خدماتهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.

ب- يتم تعيين ضباط الصف والأفراد وإنهاء خدماتهم بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.

ج- يتم اشراك مندوب من ديوان الخدمة المدنية مع اللجنة لغايات التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة للتعيين وانتقاء الموظفين .

المادة 18- يعين منتسب الضابطة الجمركية الذي يتم اختياره وفقًا لأحكام هذا النظام على النحو المبين بالجدول التالي:

المادة 19-أ- يكون الموظف المعين في الدائرة لأول مرة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته، ويعتبر الموظف مثباً حكما بعد انتهاء هذه المدة ما لم يصدر قرار بإنهاء خدماته خلال فترة التجربة من المرجع المختص بتعيينه.

ب- تنتهي خدمات الموظف تحت التجربة حكما في الحالات التالية:

1. إذا حصل على تقييم سنوي يقل عن جيد لسنتين.

2. إذا أوقعت بحقه عقوبتان لا تقل عن الحسم من الراتب خلال مدة التجربة على أن تكون العقوبات قد اكتسبت الدرجة القطعية.

3. إذا تغيب عن العمل في السنة الواحدة لمدة تزيد عن ثلاثة أيام متصلة او متقطعة دون عذر مبرر ومقبول.

4. إذا حصل على اجازات مرضية متقطعة لمدة تزيد عن (10) أيام خلال السنة الواحدة إضافة إلى الاجازة المرضية السنوية الواردة في التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

ج- إضافة لما ورد في الفقرة (ب) يجوز للوزير إنهاء خدمات الضباط تحت التجربة لأي سبب آخر بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة، وبقرار من المدير العام لضباط الصف والأفراد بناء على توصية اللجنة.

المادة 20- للدائرة تعيين مستخدمين بعقود شاملة لجميع العلاوات من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية إذا اقتضت الحاجة لذلك أوكان الراتب المحدد في سلم الرواتب الوارد في هذ النظام لا يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وفق الشروط التالية:

1. ان يكون التعيين من خلال اعلان مفتوح على موقع الدائرة الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى متضمنا وصفا كاملا لمهام الوظيفة ومسؤولياتها والمواصفات المطلوبة لإشغالها.

2. عدم توافر موظفين في الدائرة يحملون المؤهلات والمواصفات المطلوبة لإشغال هذه الوظيفة.

أ- يعين المستخدم بعقد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية.

ب- يعتمد المدير العام نماذج عقود خاصة للمستخدمين بعقود وله اضافة الشروط الخاصة التي يراها مناسبة.

المادة 21-يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة أسس وقواعد انتقاء وتعيين مرتبات الضابطة الجمركية.

المادة 22- أ- يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل في الدائرة.

ب- يتم اصدار شهادة تعيين لكل موظف في الدائرة وتعتبر هذه الشهادة من الوثائق المحمية.

المادة 23-لا تحتسب سنوات الخبرة العملية التي أمضاها الموظف لدى أي جهة اخرى عند تحديد الراتب الأساسي والرتبة الجمركية التي سيعين بها.

المادة 24- يمارس الموظف المعين في أي من الوظائف والمهن المساندة مهام الوظيفة وواجباتها التي تم تعيينه فيها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد ولا يجوز نقله من الوظيفة أو تغيير صفته إلا ضمن وظائف هذا النوع.

المادة 25- يؤدي الموظف القسم التالي امام المدير العام او من يفوضه عند تعيينه في الدائرة وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم موقعة من الموظف وممن أدى امامه القسم في ملف الموظف بعد تأديته له.

(اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن والملك والدستور وان التزم بالقوانين والأنظمة واعمل بها وان احافظ على هيبة الدولة واموالها وممتلكاتها واقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص دون تحيز او تمييز).

المادة 26-أ- يتم توفيق أوضاع الموظفين الذين هم على رأس عملهم عند نفاذ احكام هذا النظام وفقًا لما يلي:

1. يتم ترفيع الموظفين من رتبة عقيد جمارك في الفئة الأولى من الرتبة الحالية إلى رتبة عميد جمارك بعد إكمال مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات، ويتم توفيق أوضاع من تزيد خدمته على خمس سنوات في رتبة عقيد جمارك إلى السنة الاولى من رتبة عميد جمارك شريطة توافر الشاغر.

2. يتم ترفيع الموظفين من الفئتين الاولى والثانية من رتبة مقدم جمارك فما دون من رتبهم الحالية عند نفاذ احكام هذا النظام الى الرتبة الأعلى بعد إكمال مدة خمس سنوات في الرتبة الحالية.

ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة :

1 - يكون الترفيع من رتبة عقيد جمارك من الفئة الاولى إلى رتبة عميد جمارك بعد إكمال مدة خدمة فعلية لا تقل عن خمس سنوات.

2- يكون الترفيع من رتبة رائد ومقدم جمارك الى الرتبة الاعلى بعد إكمال مدة خمس سنوات خدمة فعلية .

3- يكون الترفيع في الرتب ما دون رائد جمارك من الفئتين الاولى والثانية بعد إكمال مدة اربع سنوات خدمة فعلية.

4- يرفع موظف الفئة الثالثة بعد اكمال مدة خمس سنوات فعلية في الرتبة، وعلى ان لا يرفع الى رتبة اعلى من رتبة وكيل اول جمارك.

ج- يصدر المدير العام التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 27- أ- يتم تقييم أداء الموظفين بشكل سري وفقًا لتعليمات يصدرها المدير العام بناء على توصية اللجنة .

ب-يتم تقييم أداء الموظفين بأي من التقديرات التالية: ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف.

ج-يتم اتخاذ الإجراءات التالية بحق موظفي الضابطة الجمركية على ضوء نتائج تقييم الأداء السنوي للموظفين: -

1. إذا كان التقدير الوارد في تقييم أداء الموظف السنوي بدرجة متوسط فما دون فتوجه له عقوبة التنبيه الخطي.

2. إذا كان التقدير الوارد في تقييم أداء الموظف السنوي بدرجة متوسط لسنتين متتاليتين فتوقع عليه عقوبة الإنذار.

3. إذا كان التقدير في تقييم أداء الموظف السنوي بدرجة متوسط وضعيف لآخر سنتين فتوقع عليه عقوبة تأخير الزيادة السنوية لمدة سنة.

4. إذا كان التقدير الوارد في تقييم أداء الموظف السنوي بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين او بدرجة متوسط فما دون لثلاث سنوات متتالية فيتم الاستغناء عن خدمته بقرار من المرجع المختص.

المادة 28- يعتمد تقييم أداء الموظفين المعارين في نهاية كل سنة وفقا لنتيجة تقييم أدائه بعد استشارة الجهة المعار إليها.

المادة 29- أ-يكون الترفيع استنادا لأحكام هذا النظام اعتبارا من نهاية شهر كانون الأول من كل سنة.

ب-يرفع الموظف الى رتبة ضابط جمارك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة، وبقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة للرتب الأخرى.

ج-لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى رتبة شاغرة في الدائرة، ويتم ترفيعه الى الرتبة الأعلى منها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة.

د- على الرغم مما ورد في هذه المادة:-

1- كل من استحق راتب السنة السادسة من رتبة عميد جمارك فأعلى وتمت احالته على التقاعد يتم احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لراتبه الأساسي بأدنى مربوط رتبة لواء جمارك ويحدد ذلك بقرار احالته على التقاعد.

2- اعتبارا من تاريخ سريان أحكام هذا النظام يرفع ضابط الجمارك الذي استحق راتب السنة الرابعة من الرتبة واتجهت النية إلى إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته قبل تاريخ 31/ 12 الى السنة الأولى بالرتبة الأعلى منها ويحدد ذلك في قرار احالته على التقاعد أو إنهاء خدماته وفقا لأحكام قانون التقاعد المدني او الضمان الاجتماعي.

المادة30- مع مراعاة احكام المادة (29) من هذا النظام، يرفع الموظف وفقا للشروط التالية:

1. ان يكون في أعلى مربوط الرتبة.

2. ان لا يقل تقييم أدائه في السنتين الأخيرتين عن جيد.

3. أن لا يكون قد أوقع بحقه عقوبة تزيد على عقوبة الحسم من الراتب او عقوبتا حسم من الراتب خلال السنتين الأخيرتين.

أ- تدرج الرتب اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع الموظفين الذين يتوجب ترفيعهم بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ب- يرفع وكيل أول الى رتبة ملازم جمارك إذا كان يحمل شهادة الثانوية العامة (توجيهي ناجح), ويرفع وكيل جمارك الى رتبة ملازم جمارك مباشرة إذا كان حاملا لمؤهل علمي اعلى من الثانوية العامة (توجيهي ناجح).

المادة 31- على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا النظام:

أ- إذا بلغ الموظف أعلى مربوط الرتبة وتعذر ترفيعه فيها لأي سبب من الأسباب فتوقف الزيادة السنوية .

ب- لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة، وتحتسب هذه المدة من مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته.

ج- توافر شاغر في الرتبة التي سيرفع إليها الموظف .

المادة 32- إذا أحيل الموظف الى أي جهة قضائية مختصة فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقا للترفيع الا بعد صدور القرار القضائي بحقه واكتسابه الدرجة القطعية القاضي بإعادته للعمل، على ان تترك احدى الرتب شاغرة لينظر في ترفيعه اليها إذا صدر القرار بمنع محاكمته او ببراءته او بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية التي أسندت اليه او شمول الجرم بالعفو العام، وإذا وافق المرجع المختص على ترفيعه فيعتبر ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (29) من هذا النظام.

المادة 33-أ- يجوز ترقية الموظف من وظيفته الى وظيفة أخرى ذات مستوى أعلى منها شريطة ما يلي:

1. ان تتوافر فيه متطلبات اشغال الوظيفة ذات المستوى الأعلى المحددة في الوصف الوظيفي المعتمد لهذه الوظيفة من الدائرة.

2. ان يكون قد حصل على تقدير لا يقل عن (جيد جدا) في تقييم أدائه السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

3. ان لا يكون قد أوقعت عليه أي عقوبة تأديبية تزيد على التنبيه خلال السنوات الخمس الأخيرة.

4. ان لا تقل رتبة من يرقى لوظيفة رئيس قسم او رئيس وحدة عن نقيب جمارك ولوظيفة رئيس مركز أو مساعد مدير مديرية أو مساعد مدير مركز عن مقدم جمارك ولوظيفة مدير مديرية او مدير مركز عن عقيد جمارك ولوظيفة مساعد مدير عام عن عميد جمارك.

ب- إذا انطبقت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أكثر من موظف، فيتم اختيار الأنسب منهم بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.

ج- يكون الموظف الذي يرقى الى وظيفة ذات مستوى اعلى بالوكالة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ويتقاضى خلالها امتيازات الوظيفة التي يشغلها ويتم تثبيته فيها بقرار من المرجع المختص وفي حال زادت مدة التكليف عن سنة فيعتبر مثبتاً حكما, ولا تشمل هذه الفقرة الموظف المكلف بالإنابة الذي يكلف للقيام بوظيفة أخرى إضافة لوظيفته .

المادة 34- أ- يتوجب على الموظف الخدمة في أي مكان تقرره الدائرة وفي جميع الأوقات التي تطلب منه.

ب- ينظم العمل الإداري للموظفين العاملين في المراكز الجمركية والوحدات الإدارية التي تقتضي طبيعة عملها ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 35- يستحق الموظف الاجازات التالية:

1. الاجازة السنوية .

2. الاجازة المرضية .

3. إجازة الامومة.

4. إجازة الحج .

5. إجازة الزواج .

6. الاجازة دون راتب وعلاوات .

المادة36- أ- يمنح الموظف إجازة سنوية مدفوعة الراتب بموافقة المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر ويجوز منحها له مجزأة او دفعة واحدة إذا كان ذلك لا يؤثر على سير العمل ولمدة لا تتجاوز (30) يوما.

ب- لا يجوز جمع الاجازة السنوية للموظف لأكثر من سنتين متتاليتين.

ج-يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني اما إذا كان تاريخ مباشرة الموظف لعمله في الدائرة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل واليوم الأول من شهر كانون الثاني للسنة التالية.

د-لا يستحق الموظف الاجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا او في إجازة دراسية او بعثة.

هـ-يجوز تقصير مدة الاجازة السنوية الممنوحة للموظف او تأجيلها او الغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك، على ان يتم تبليغ الموظف بذلك.

و-إذا انتهت خدمة الموظف في الدائرة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدل يعادل الراتب الإجمالي الأخير له عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عن آخر سنتين.

ز-تمنح إجازة زواج للموظف لمرة واحدة ولمدة (14) يوماً براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وذلك بقرار من المدير العام او من يفوضه.

ح- يمنح الموظف إجازة بدون راتب وعلاوات بما لا تتجاوز (5) سنوات بناءً على طلبه وبقرار من المدير العام على أن يقدم الوثائق المؤيدة لطلب حصوله على هذه الإجازة وذلك في أي من الحالات المبينة أدناه:-

1- الموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة شريطة أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن خمس سنوات ، على ان يمنح الموظفون المجازون قبل احكام هذا النظام مدة سنه اخرى لغايات تصويب أوضاعهم وأعمالهم .

2- مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً أو موفداً خارج المملكة.

3- لغايات الدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو لتحسين مستواه العلمي أو المهني إذا كان لأي منها علاقة بعمل دائرته، شريطة أن لا تقل مدة عمله في الدائرة عن خمس سنوات ، على أن يقدم خلال إجازته الوثائق التي تثبت سير دراسته وانتظامه فيها.

4- لحالات استثنائية ومبررة لأي ظرف طارئ أو للعناية بأحد أفراد الأســــرة أو أحد وألديه بسبب أوضاعهم الصحية

المادة 37- تحدد شروط واحكام الاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 38- يجوز نقل الموظف من وظيفة الى أخرى داخل الدائرة بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.

المادة 39- أ- يجوز نقل الموظف من مستوى وظيفي الى مستوى وظيفي أقل في الحالات التالية:

1. إذا وقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود (1-3) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام خلال مدة خدمته في الوظيفة الحالية بغض النظر عن تنوعها.

2. إذا أوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (4-6) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام خلال مدة خدمته في وظيفته الحالية.

ب-يصدر القرار في الحالات المشار اليها بالفقرة (أ) من المدير العام بناء على توصية اللجنة.

ج- يحرم الموظف الذي ينقل إلى مستوى وظيفي اقل وفقا لأحكام هذه المادة أيا من الامتيازات التي كانت تترتب على اشغاله لوظيفته السابقة.

المادة 40- أ- يجوز انتداب الموظف الى دائرة أخرى تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية ويشترط في الانتداب أن يكون لمدة لا تزيد على سنتين مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الدائرة.

ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه والعلاوات التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها على ان لا يتقاضى من الدائرة أي حوافز او مكافأت تمنح لموظفي الضابطة الجمركية.

ج- ينتدب الموظف للعمل في دائرة أخرى تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير والوزير الذي تتبع له الدائرة الأخرى بناء على تنسيب المدير العام ومدير عام او امين عام الدائرة الأخرى.

المادة41- لا يجوز انتداب او نقل أو تكليف أو إعارة أي موظف من الجهات الحكومية المدنية أو العسكرية أو أي جهة أخرى الى الدائرة.

المادة42- للمدير العام تكليف أي موظف للعمل في أي وظيفة أخرى داخل الدائرة إضافة الى وظيفته الاصلية على ان تتناسب الوظيفة المكلف بها مع مستواه الوظيفي وتنطبق عليه مواصفات تلك الوظيفة ما أمكن ذلك ولا يترتب على هذا التكليف تقاضيه أي علاوة او بدل لقاء ذلك.

المادة 43- للوزير بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة الموظف الى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية او إقليمية او مؤسسة رسمية عامة داخل المملكة او خارجها او شركة تدير مرفقا عاما بناء على طلبها.

المادة 44- أ- لا يجوز اعارة الموظف الى أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (43) من هذا النظام الا إذا كان قد أمضي سبع سنوات فعلية في الدائرة ويحدد الوزير مدة الإعارة وله تجديدها سنة فسنة او لأي جزء من السنة على ان لا تزيد على سنتين طيلة مدة خدمته في الدائرة ويجوز تمديدها لسنة أخرى بموافقة المدير العام.

ب-تحتسب مدة السنتين للموظفين المعارين قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام من تاريخ سريانه.

المادة 45- تعتبر المدة التي يقضيها الموظف معارًا خدمة مقبولة للتقاعد على ألا يتقاضى أي جزء من راتبه او علاواته خلال مدة اعارته، وتحسب هذه المدة لغايات الترفيع واستحقاق الزيادة في الراتب, ودفع ما يترتب عليه من التزامات مالية لصالح الخزينة أو للصناديق المشترك فيها, دون تحمل الدائرة أي أعباء مالية.

المادة 46-يعاد الموظف الذي تنتهي اعارته الى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة ان لا يؤثر ذلك على راتبه الذي يستحقه ومستواه الوظيفي الذي كان فيه وحسب الشواغر المتوافرة.

المادة 47- يجوز اشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين مستخدم فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الإعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفي هذه الحالة لا يجوز انهاء اعارة الموظف او اعادته لعمله قبل انتهاء مدة العقد المبرم مع الشخص المعين على حساب وظيفته.

المادة 48- أ- تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) تتولى ما يلي:

1. دراسة الطلبات المقدمة واختيار المرشحين للبعثات والدورات والمهمات ورفعها للمدير العام

2. القيام بالإجراءات المتعلقة بالمبعوثين بما في ذلك تمديد البعثة او تقصيرها او انهاؤها او تأجيلها ورفع التوصيات اللازمة للمدير العام.

3. دراسة المنح المقدمة للدائرة لأغراض البعثات والدورات والمهمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميمها على المديريات والمراكز الجمركية لتتولى ترشيح من تنطبق عليهم الشروط وفق احكام النظام.

ب- يشترط في الموظف لترشيحه الى أي بعثة ان يكون:

1. حاصلا على المؤهل العلمي الذي تطلبه البعثة.

2. حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في تقييم أدائه السنوي في كل من السنتين الأخيرتين

3. قد أمضى مدة لا تقل عن (5) سنوات خدمة في الدائرة.

4. موضوع البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة.

5. قد مضت خمس سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له.

6. ان لا يزيد عمره عن (45) سنة عند ايفاده بالبعثة او الدورة.

7. ان لا يكون قد اتخذت بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز عقوبة الحسم من الراتب الأساسي خلال سنة الابتعاث والسنة السابقة لها.

ج-لا يجوز ترشيح الموظف بعقد شامل الى أي بعثة

د - يشترط في الموظف لترشيحه في أي دورة ان يكون:

1. حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.

2. موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة.

3. مضي سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.

هـ- يحدد عدد أعضاء اللجنة وتشكيلها والمهام التي تتولاها بموجب أسس تصدر عن المدير العام لهذه الغاية.

المادة 49- على كل موظف من موظفي الدائرة الالتزام بما يلي:

أ- ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها.

ب- ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.

ج-ان يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتامين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.

د-ان ينفذ ما يصدر اليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط جمارك مسؤولية الأوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

هـ-ان يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وفي تعامله مع الجمهور وان يحافظ على شرف الخدمة وحسن سمعتها.

و-ان يرتدي الزي الرسمي المحدد وان يحافظ على حسن مظهره.

ز-ان يحافظ على الضبط والربط وان يحترم الرتب الأعلى منه.

ح- عدم السفر خارج البلاد الا بعد موافقة صادرة عن الدائرة.

المادة 50- يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية:

أ- ترك عمله الرسمي او التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.

ب-افشاء او نشر او نقل أي معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحضر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر او نقل أي معلومة رسمية اكتسبها اثناء وجوده في الخدمة الا بإذن خاص من المرجع المختص.

ج-استغلال وظيفته لخدمة أي اهداف او مصالح حزبية او الاشتراك في أي مظاهرة او اضراب او اعتصام او تولي مناصب قيادية او إدارية بالأحزاب المرخصة.

د-توزيع أي مطبوعة او نشرة سياسية او كتابة عرائض او رسائل او مقالات او التوقيع عليها باي وسيلة كانت بما فيها الوسائل الالكترونية ومن شانها النيل من سمعة الدولة وهيبتها او علاقتها مع الدول الأخرى او النيل من سمعة الدائرة وإدارتها وموظفيها.

هـ-العمل محررا لمطبوعة دورية او الاشتراك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارتها باستثناء ما صدر منها عن الدائرة.

و-الاحتفاظ لنفسه بأصل أي وثيقة او ورقة من الوثائق او الأوراق والمخاطبات الرسمية او صورة عنها.

ز-الافضاء بمعلومات او إيضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.

ح- تعاطي التجارة او الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء أخرى او القيام بالمضاربات بجميع أنواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع أي شركة او القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي او يؤثر باي حال من الأحوال في قيامه بواجباته الرسمية ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء الأسهم في الشركات المساهمة العامة.

ط-قبول هدايا او اكراميات او منافع او منح سواء اكان ذلك مباشرة ام بالواسطة او قبول أي مساعدات مالية او اقتراض المال من الأشخاص أو الشركات التجارية المرتبط عملها بعمل الدائرة.

ي-تولي وكالة تتعلق في امر من الأمور التي لها علاقة بواجباته الرسمية ومهام عمله.

ك-العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق من المدير العام وذلك تحت طائلة استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الدائرة، ويكون السماح له بالعمل في حال التدريس وإعطاء المحاضرات بالجامعات او المعاهد او التدريب بالجهات المعتمدة ويكون ذلك خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة ولا ينشا عن ذلك إعاقة لأعماله الرسمية .

ل-المشاركة في المزايدات العلنية التي تجريها الدائرة بنفسه او من خلال طرف آخر او لحسابه.

م -ان يقبل يكون كحارس قضائي او محكم دون موافقة المدير العام.

ن - مراجعة الدائرة في المعاملات والقضايا الجمركية العائدة للغير خلال سنتين من انتهاء خدماته فيها تحت طائلة منعه من الدخول للدائرة او أي من المراكز الجمركية .

المادة 51- يصدر الوزير دليلا لسلوك واخلاقيات موظفي الضابطة الجمركية.

المادة 52- أ- يشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام مجلس الانضباط الجمركي للتحقيق في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون والتي تحال اليه من المدير العام ويحدد في قرار تشكيله عدد أعضائه على ان لا يقل عددهم عن خمسة من ضباط الدائرة يسمى من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس.

ب- يراعى عند تشكيل المجلس ان تكون رتبة رئيسه عميد جمارك وان لا تقل رتبة أي من أعضائه عن مقدم جمارك.

ج- للمجلس إصدار قرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (58) من هذا النظام وفقا لما يلي:

1. يصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

2. يتم تبليغ قرار المجلس للموظف أو المستخدم المعني من المدير العام او من يفوضه.

د-للموظف المحال الى المجلس ان يوكل محاميا لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه على ان يحضر جلسات المحاكمة مع محاميه، وله ان يطلع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة التي يتم التحقيق معه بشأنها وان يناقش الشهود وان يطلب استدعاء أي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية او أي وثائق او تقارير أخرى تتعلق به الى ملف التحقيق، وان يقدم أي بينة يراها ضرورية للدفاع عنه، ويشترط عند تطبيق احكام هذه الفقرة ان لا تسمع اقوال أي شاهد الا بعد أدائه القسم القانوني.

هـ- للمدير العام تشكيل لجان تحقيق خاصة في الحالات التي تستدعي ذلك، وتتولى كافة الإجراءات الخاصة بالتحقيق بما فيها جمع البينات وسماع الشهود.

و- للمدير العام ان يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس او الى لجنة تحقيق خاصة من مغادرة المملكة والى حين انتهاء إجراءات التحقيق وصدور القرار النهائي.

المادة 53- يوقف الموظف عن العمل بقرار من المدير العام في أي من الحالات التالية : -

1. عند إحالته من الدائرة الى المدعي العام او المحكمة المختصة بمقتضى احكام المادة (54) من هذا النظام.

2. اذا تمت ملاحقته من قبل المدعي العام او المحكمة بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة او الآداب العامة.

3. اذا تمت ملاحقته بجرم التهريب الجمركي او ما في حكمه او الشروع بهما أمام المحكمة الجمركية او أي محكمة مختصة .

4. اذا تمت احالته الى الجهات القضائية المختصة بموجب احكام النظام المالي.

5. اذا طلب إيقافه عن العمل بموجب احكام أي تشريع آخر.

أ- ويتقاضى الموظف الموقوف وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن العمل ما نسبته (50%) من مجموع راتبه وعلاواته المقررة بموجب هذا النظام عن اول ستة أشهر، وإذا زادت مدة الإيقاف عن ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من مجموع راتبه وعلاواته.

ب-لا يجوز قبول استقالة الموظف الموقوف عن العمل بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او احالته على الاستيداع او التقاعد الى ان يصدر القرار القطعي في الدعوى الجزائية المقامة عليه.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز إحالة الموظف الموقوف عن العمل على التقاعد إذا بلغ السن القانوني المقبول للتقاعد وفق احكام قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي النافذين.

د- يجوز للمدير العام منع الموظف من دخول المواقع الجمركية المختلفة عند احالته الى مجلس تأديب الضابطة الجمركية او أي سلطة تأديبية أو تحقيقية أخرى وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر ويتقاضى خلالها راتبه الاساسي وعلاواته دون أي بدلات او مبالغ مقررة بموجب احكام قانون الجمارك ، وإذا زادت مدة المنع عن ذلك فيتقاضى ما نسبته (75%) من مجموع راتبه وعلاواته والى حين انتهاء التحقيقات اللازمة وصدور قرار بإعادته الى العمل من المدير العام، ولا تعاد له أي رواتب او مبالغ حرم منها، ولا تنطبق عليه في هذه الحال احكام الوقف عن العمل.

المادة 54-أ- اذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية على الموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام أن المخالفة التي اسندت للموظف المحال اليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها إيقاف اجراء التأديب واحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي اجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص او المحكمة المختصة للسير في القضية وفقا لأحكام التشريعات النافذة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء تأديبي بحقه او الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت ضده، وتتم إحالة الموظف في هذه الحالة الى المدعي العام او إلى المحكمة المختصة بقرار من المدير العام.

ب- لا تحول ادانة الموظف او تبرئته أو عدم مسؤوليته في الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده او شمول الجرم بالعفو العام دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه.

المادة 55- أ-إذا قرر المدعي العام منع محاكمة الموظف المحال اليه او صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى المحكمة المختصة من المخالفة المسلكية او الجريمة الجزائية التي أسندت اليه حسب مقتضى الحال او الحكم بعدم مسؤوليته أو شموله بالعفو العام عما اسند اليه او في حال وفاته فيستحق ورثته راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.

ب- إذا اسفرت محاكمة الموظف امام المحكمة المختصة عن ادانته بجرم جزائي لا يؤدي الى عزله فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت مدة الإيقاف لا تزيد على ستة أشهر اما إذا زادت على ذلك فيستحق نصف راتبه الأساسي مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة الأولى , و(25%) من الرواتب والعلاوات عن المدة التي تزيد عن السنة الأولى ومن تاريخ إيقافه .

ج-لا يستحق الموظف الذي صدر قرار بعزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته المقررة له بموجب هذا النظام اعتبارا من تاريخ احالته الى المدعي العام او المحكمة على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى احكام المادة (53) من هذا النظام.

المادة 56- تحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت بحقه.

المادة 57-أ- تسقط الملاحقة التأديبية عن الموظف بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه المخالفة.

ب- تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا قدمت خلالها أي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة ذاتها او اجري تحقيق معه حولها او اتخذ بحقه أي اجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها او احيل الى أي سلطة قضائية بجرم ناشئ عن تلك المخالفة او يتعلق بها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

ج- توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته ولا يجوز الاستمرار فيها او اصدار أي قرار بشأنها باي صورة من الصور.

المادة 58- أ-إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الدائرة او في تطبيقها او أقدم على عمل او تصرف من شانه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة لأخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:

1. التنبيه .

2. الإنذار.

3. الحسم بأحد الطرق التالية:

4. من أجور العمل الإضافي بما لا يتجاوز سبعة أيام في الشهر.

5. من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز سبعة أيام في الشهر.

6. من الراتب الشهري الأساسي واجور العمل الإضافي بما لا يتجاوز سبعة أيام في الشهر.

7. تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

8. تخفيض العلاوات كليا او جزئيا لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة الشخصية والعائلية من هذه العقوبة.

9. تنزيل الرتبة.

10. الاستغناء عن الخدمة.

11. العزل من الخدمة.

ب-توقع على الموظف العقوبة الأشد في حال تكرار المخالفة خلال مدة لا تزيد عن سنة ولا يجوز إيقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها.

المادة 59- تنفذ عقوبة تنزيل الرتبة بوضع الموظف في الرتبة الأدنى مباشرة من الرتبة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة لها ، واذا تعذر ذلك فيوضع في اعلى مربوط الرتبة الأدنى من رتبته مباشرة.

المادة 60- أ-توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من رتبة ملازم جمارك وحتى عميد جمارك وفقا للصلاحيات التالية:-

1. بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.

2. بقرار من المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم.

3. بقرار من المدير العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تأخير الزيادة السنوية.

4. بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة.

ب-توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من رتبة ضابط صف او شرطي جمارك وفقا للصلاحيات التالية:

1. بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.

2. بقرار من المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم.

3. بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة.

ج-لا يجوز إيقاع أي عقوبة على الموظف من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الا بعد استجوابه او التحقيق معه.

د -اذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية ايقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع بيان رايها فيها الى الجهة الأعلى التي تمتلك صلاحية إيقاع العقوبة الأشد وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك الوزير او المدير العام اذا كان احدهما هو المختص بإيقاعها.

هـــ -يجوز بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة الغاء أي عقوبات سابقة كانت قد أوقعت على موظف الضابطة الجمركية اذا مضى على تاريخ ايقاعها مدة لا تقل عن ست سنوات ولم توقع عليه خلالها أي عقوبات تأديبية وفي هذه الحالة لا يجوز الاخذ بالعقوبة او العقوبات الملغاة لأي غاية ولا يشمل قرار الإلغاء الأثر المادي الذي احدثته العقوبة.

المادة 61- أ-تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:

1. قبول الاستقالة.

2. فقد الوظيفة.

3. عدم اللياقة الصحية.

4. الاستغناء عن الخدمة.

5. العزل من الوظيفة.

6. بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على ان تراعى احكام قانون التقاعد المدني او الضمان الاجتماعي.

7. فقد الجنسية الأردنية.

8. الغاء الوظيفة والتسريح منــــــها.

9. الإحالة على التقاعد او الاستيداع.

10-انهاء الخدمة او الاعفاء منها.

ب- يجوز انهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي اذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكامه.

ج- 1- يجوز إحالة الموظف الى الاستيداع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات مقبولة للتقاعد اذا كانت هذه المدة تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد من تاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع محسوبة من هذا التاريخ وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام سواء كانت الإحالة على الاستيداع بناء على طلب الموظف او دون طلبه.

2- يجوز إحالة الموظف المعار الى أي جهة أخرى او المجاز بدون راتب على الاستيداع أو التقاعد.

3- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بالتقاعد عند استكمال مدة الاستيداع.

4- لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.

5- اذا احيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع نصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية اما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها، ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن كامل راتب الموظف قبل احالته على الاستيداع.

6- اذا احيل موظف على الاستيداع بناء على طلبه فلا يتقاضى أي رواتب او علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.

المادة 62-أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية وتقدم الى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الرتبة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة، وفي حال قبولها لا يجوز الرجوع عنها في أي حال من الاحول .

ب-يستمر الموظف القيام بمهام وظيفته الى ان يتبلغ القرار بقبول استقالته او رفضها والا اعتبر فاقدا لوظيفته وفقا لأحكام هذا النظام.

ج-مع مراعاة احكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة راتبا شهريا أساسيا عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة وراتب شهر أساسي ونصف عن كل سنة خدمة تزيد على عشر السنوات الأولى شريطة ان لا يكون الموظف قد استحق راتبا تقاعديا وفق احكام قانون التقاعد المدني عند استقالته.

المادة 63- أ-يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في أي من الحالات التالية:

1. إذا صدر قرار بنقله او انتدابه الى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة او الدائرة التي نقل او انتدب اليها لمدة عشرة أيام متصلة.

2. إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية او دون عذر مشروع تقبل به الدائرة، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه باي وسيلة متاحة له ولا يقبل أي عذر او إجازة يقدمها بعد انتهاء هذه المدة.

ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا وظيفته من المرجع المختص بتعيين مثيله في الرتبة والراتب ويتم تبليغه للموظف بالنشر في صحفتين محليتين يوميتين على الأقل ويعتبر القرار نافذاً بحقه اعتبارا من اليوم الأول الذي تغيب الموظف فيه عن عمله.

ج-للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمنا الأسباب التي استند اليها الى المرجع المختص الذي أصدر القرار والذي يحيل الاعتراض بدوره الى اللجنة للدراسة وتقديم التوصية اللازمة له لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 64- أ- يتم الاستغناء عن الموظف حكما في أي من الحالات التالية:

1. اذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (4-6) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام دون اشتراط تنوعها خلال السنوات الأربع الأخيرة.

2. اذا أوقعت عليه ثلاث عقوبات من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-6) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام دون اشتراط تنوعها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

3. اذا أوقعت عليه خمس عقوبات من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (1-6) من الفقرة (أ) من المادة (58) من هذا النظام دون اشتراط تنوعها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ب-يتم تبليغ الموظف قرار الاستغناء عن خدمته وفقا لأحكام هذه المادة من المرجع المختص بتعيين مثيله في الرتبة والراتب بعد اكتساب آخر عقوبة الدرجة القطعية، ولا يستحق أية رواتب عن أي عمل بعد هذا التاريخ.

المادة 65- يعزل الموظف في أي من الحالتين التاليتين:

أ-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بقرار قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة او الاختلاس او السرقة او التزوير او سوء استعمال الأمانة او الشهادة الكاذبة او استثمار الوظيفة او التهريب او الاشتراك بجرم التهريب او أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة او حكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة اشهر لارتكابه أي جريمة جزائية اخرى، ويعتبر الموظف في أي حالة من تلك الحالات معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية. ويستثنى من ذلك مرتبات الضابطة الجمركية الذين يتم الحكم عليهم بالحبس لمدة تزيد على (6) أشهر نتيجة ادانتهم بالجرم جرائم بسبب أدائهم الوظيفة الجمركية وواجباتها وذلك بقرار من المدير بناء على توصية اللجنة .

ب-بقرار من مجلس الانضباط الجمركي.

المادة 66- أ-يستحق الموظف جميع حقوقه المالية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها اذا انتهت او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية:

1. عدم اللياقة الصحية.

2. اكمال السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة.

3. الغاء الوظيفة او التسريح.

4. الإحالة على التقاعد أو الإستيداع.

5. الاستغناء عن الخدمة.

ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت او انتهت خدمته في أي حالة من الحالتين التاليتين:

1. العزل من الوظيفة.

2. فقد الجنسية.

المادة 67- أ-اذا توفى الموظف اثناء وجوده في الخدمة لدى الدائرة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضا يعادل مجموع المبالغ التالية:

1. راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي به.

2. راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى.

3. راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الاجازة السنوية التي كانت مستحقة عند وفاته ولم يستعملها على ان لا تزيد عن ستين يوما.

ب- ليس في هذه المادة ما يؤثر على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى او المعالون من افراد اسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية او حقوقهم في صندوق الضمان الاجتماعي.

المادة 68-أ-تنظم براءة التشكيلات للموظف في أي من الحالات التالية:

1. عند تعيينه.

2. عند ترفيعه او تعديل راتبه.

3. في حال تغيير اسم وظيفته او مادتها في جدول تشكيلات وظائف الدائرة.

4. عند ترقيته او نقله من وظيفة الى وظيفة أخرى اذا كان النقل او الترقية سيؤدي الى ان يشغل وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي تم نقله او ترقيته اليها في جدول التشكيلات.

ب-يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجب تاريخها.

ج- يصدر المدير العام او من يفوضه براءة التشكيلات الخاصة بالموظف.

المادة69- ترسل نسخ عن القرارات الخاصة بالموظفين والمتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات الدراسية والاجازة بدون راتب والعلاوات والاستقالة والتأديب وانهاء الخدمة او انتهائها لأي سبب من الأسباب الى كل من ديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة.

المادة 70- يعتبر كل موظف مسؤولا عما يدخل في ذمته او يوكل اليه بحكم وظيفته او ادارته او جبايته او حفظه من نقود او أشياء أخرى للدولة وللمتعاملين مع الدائرة وعما يعهد اليه من الأسلحة والملابس والارزاق التي تصرف لاستعماله او لمرؤوسيه ويكون مسؤولا عنها في حال فقدها او تضررها او تلفها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها قد نجم عن حادث لم يكن بالإمكان تجنبه او عن سرقة لم تنشا عن اهماله او نتيجة استعمالها بصورة فعلية في العمل الرسمي.

المادة 71- أ-للوزير تفويض أي من الصلاحيات المخولة اليه بموجب احكام هذا النظام الى المدير العام.

ب-للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات المخولة اليه بموجب احكام هذا النظام لأي ضابط جمارك لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير.

ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطيا ومحددا.

المادة 72- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:

أ-شارات الرتب والزي الرسمي للموظفين.

ب-النظر في تظلمات الموظفين وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وجميع الإجراءات المتعلقة بها.

المادة 73- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على موظفي الدائرة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا النظام على ان لا يؤدي ذلك الى منح الموظف أي زيادات سنوية إضافية تؤثر على اقدمية الموظف بالرتبة الجمركية.

المادة 74- يلغى العمل بنظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية رقم (16) لسنة 2013 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية الى ان تلغى او تستبدل بغيرها او تعدل وفقا لأحكام هذا النظام.

 
تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير