مطالبات بتنظيم علاقة المالكين بالمستأجرين

مطالبات بتنظيم علاقة المالكين بالمستأجرين
الوقائع الإخبارية: أعاد إصدار أمر دفاع جديد، يتضمن تفويض وزير الصحة وضع اليد على المستشفيات لغايات جائحة فيروس كورونا المستجد، مطالبات المواطنين والتجار، للحكومة بإصدار أمر دفاع يُعفي المستأجرين من المستحقات المالية التي ترتبت عليهم خلال الأشهر الثلاثة التي تخللها قرار الحظر الشامل في المملكة.

وما يزال مواطنون وتجار ينتظرون دراسة وعدت بإجرائها الحكومة السابقة، وعدم ترك الأمر مرهونا بالخصومة القانونية بين المالك والمستأجر.

وقال قانونيان اثنان إن قانوني الدفاع والمدني حددا بالنصوص القانونية شكل العلاقة التعاقدية خلال الظروف القاهرة وخاصة القطاع التجاري والخدمي.

إلى ذلك، أوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، أن قانون الدفاع لم ينص بشكل صريح على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما جاءت المادة 11 من القانون لتنظم العلاقة بين طرفي أي عقد، وبالتالي عقد الإيجار.

وقال إن قانون الدفاع أجاز لأي من طرفي العقد أن يتمسك بسريان قانون الدفاع في حال مخالفته شروط وأحكام العقد، حيث يُعتبر ذلك العقد موقوفًا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرًا بإسقاط هذا الحكم على العلاقة الإيجارية.

لكن المادة 11 من قانون الدفاع يتم التمسك بها أمام المحاكم، ولا بد من إقامة دعوى من المالك أو المؤجر على المستأجر، لحل مشكلة المالكين والمستأجرين.

خارج أروقة المحاكم يمكن أن يصدر أمر دفاع يُنظم العلاقة بينهما، إما بتخفيض الأجرة بنسبة معينة أو تأجيلها لفترة ما أو السماح بتقسيط الأجرة المستحقة لفترات زمنية، وبذلك يكون المؤجر ملزما بأمر الدفاع، الذي سيصدر، وبالتالي يكون هناك حل وسط للعلاقة الإيجارية دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.

في حين لم تحدد الحكومة ما إن كانت جائحة كورونا قوة قاهرة أم ظرف استثنائي عام، تاركة القرار للصلاحية التقديرية للمحكمة.

وكان وزير العدل بسام التلهوني قال، في تصريحات صحفية سابقة، إن تدخل الحكومة في قضايا المالكين والمستأجرين "محل دراسة”، موضحا أن الأصل في تلك المسائل ترك الأمر للقضاء.

وأكد أن عملية الانتفاع بالمأجور، هي التي تحدد مبدأ دفع الأجرة من عدمها وفقا لأحكام القانون، مشيرًا إلى أنه وخلال فترة الغلق، تعذرت الاستفادة من المأجور في بعض الحالات، وخاصة القطاعات التي لم يسمح لها بالعمل.

وكانت الحكومة أعفت المستأجرين لأملاك البلديات وأمانة عمّان الكبرى، بنسبة 25 % كحد أعلى من الأجرة، لمدد تتراوح ما بين شهر و3 أشهر، إضافة إلى تخفيض ضريبة الأراضي والأبنية بنسبة 25 % للقطاع التجاري، والسماح بتقسيط الضرائب والرسوم.

وكان مستأجرون طالبوا الحكومة بإصدار أمر دفاع يعفيهم من الالتزامات المترتبة عليهم خلال فترة الغلق، حيث إن غالبية القطاعات لم تعمل في الفترة الماضية، التزاما بأوامر الدفاع والإجراءات الحكومية.

وتباينت استجابة المالكين للأصوات المنادية بإعفاء المستأجرين، فمنهم من سامح بالإيجار، ومنهم من خفضه للنصف، ومنهم من طالب به كاملا، ومنهم من لجأ إلى القضاء باعتبار أنه لا مسؤولية له في إصدار قرار الحظر، وإن على الحكومة تحمل الأمر.
وقررت الحكومة تفعيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، بإرادة ملكية صدرت بناء على قرار من مجلس الوزراء، وفقا للمادة 124 من الدستور.

وتنص المادة 205 من القانون المدني على: "أنه في حال أصبح التزام المدين بالعقد مرهقا بسبب حوادث استثنائية عامة لا يمكن توقعها، فيجوز للمحكمة وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول”.

بدوره، قال الناشط السياسي والاجتماعي، الدكتور حسن الفقهاء، "إن الحوادث الاستثنائية تحققت في أزمة كورونا، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي الذي أصبح مرهقا للمستأجر، ويهدده بخسارة سيتحمل تبعاتها”.

وأضاف "أن القطاعات التي سُمح لها بالعمل منذ بداية الأزمة من أجل ديمومة الحياة، ملزمة بالوفاء بالتزاماتها ودفع الأجور المترتبة عليها بموجب عقود الإيجار المبرمة؛ فيما يتوجب على الحكومة إصدار أمر دفاع يشمل المتضررين من الأزمة، وإعفاءهم من الالتزامات المترتبة عليهم من تاريخ إعلان قانون الدفاع وحتى إنتهاء وقف الاستفادة من المنفعة التي تم استئجارها”.
وأشار الفقهاء إلى أن القطاعات الاقتصادية في الأردن دخلت أزمة كورونا وهي تواجه تحديات حالة من الركود وتراجع الإيرادات وشح في السيولة وعبء ضريبي مرتفع، إضافة إلى تآكل الدخل بسبب ارتفاع الأسعار المستمر.

وتنص المادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 على أنه: "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المُرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفًا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرًا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام”.

كما ورد في نص المادة 171 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976، أنه: "يكون التصرف موقوف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك”.

وبالتالي فإن النص على توقف العقد في حال تعذر التنفيذ الوارد في المادة 11 من قانون الدفاع لا يخرج عن الإطار العام لروح القانون وينسجم مع منطوق المادة 171 من القانون المدني.

تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير