"الجنايات" تُدين متهم بالشروع بالقتل 10 سنوات و"التمييز" تبرئة

الجنايات تُدين متهم بالشروع بالقتل 10 سنوات والتمييز تبرئة
الوقائع الإخبارية: نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى القاضي بإدانة متهم بالسجن لمدة 10 سنوات عن جرم الشروع بالقتل، حسب وكيل المتهم المحامي حاتم بني حمد.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدر حكما بإدانة المتهم بالحبس 10 سنوات وتم الطعن بالحكم وقررت المحكمة قبول التمييز ونقض الحكم وإعادته إلى محكمة الجنايات الكبرى من جديد وأصدرت حكمها بعد ذلك على ضوء قرار التمييز بالبراءة.

وتتلخص وقائع القضية، حسب المحامي حاتم بني حمد انه وأثناء قيادة المجني عليه في احد المناطق في عجلون ويجلس إلى جانبه المجني عليه فوجئ بمركبتين في الشارع وتغلقانه وفي احدها المشتكي علية وعلى إثرها أطلق المجني علية زامور مركبته ليتمكن من العبوا لا انه لم يفتح الطريق له وعوضا عن ذلك قام المتهم بإخراج يده من شباك المركبة وقام بالتأشير بواسطة إصبعه الأوسط بحركة بذيئة وطلب من المجني علية التوقف إلا أن الأخير تمكن من العبور وقد فوجئ بالعديد من المركبات تغلق الطريق علية بعد أن قام المتهم بالاتصال مع أقاربه وطلب منهم أغلق الطريق.

وحسب لائحة الدعوى انه وبحكم أن المتهم لحق بمركبة المجني عليه فقد اشهر سلاحا جارحا (سيف) ووضعه على رقبة المجني علية فما كان من الأخير إلا أن قام بدفعه وهرب باتجاه الوادي القريب ولحق به المجني عليه حينها قام المتهم باللحاق بهما وكان بحوزته سلاح ناري غير مرخص (بندقية بامبكشن) وأطلق منها النار صوب المجني عليهما، حيث أصيب المجني عليهما بحبيبات الرش وسقطا أرضا وبعدها حضرت الشرطة وتم إسعاف المجني عليهما إلى المستشفى وتبين ان إصابة المجني عليه في الذراع الأيسر والورك قد نجم عنها مدة تعطل قدرها 5 أيام، فيما نجم عن إصابة المجني عليه في الجلد مدة تعطيل 3 أيام وجرت الملاحقة.

وتجد المحكمة أن ما ورد في واقعة النيابة العامة المتعلقة بجناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من الشخص لا يساندها الدليل القانوني المقنع وهي عبارة عن قول مجرد ومبني على الشك والتخمين وعليه ينبني على المحكمة الأخذ بالحد المتقين من الأدلة القانونية ومؤداها لبناء حكم عليه بخصوص تهمة الشروع بالقتل.

كما تجد المحكمة أن البينة التي استندت إليها النيابة العامة في إسنادها للتهم هو شهادة المجني عليهما ما اعتبرته تثبيت ارتكاب المتهم لجناية الشروع بالقتل الواقع على أكثر من شخص فان المحكمة تنظر إلى هذه الشهادات بعين الحيطة والحذر فضلا عن تعارض ما ورد بشهادتهما مع بعضهما البعض ومع باقي بينات وشهود النيابة العام، الأمر الذي تتشكك مع المحكمة في صحة شهادتهما التي أدلوا بها لدى المدعي العام وأمام المحكمة.

وحسب قرار المحكمة التي حصلت "الوقائع" على نسخة منه انه ليس في شهادة شهود النيابة العامة ما يثبت ارتكاب المتهم لأي فعل من أفعال الشروع في قتل وان ما أسندته إليهم النيابة العامة من وقائع لا تستند إلى أي دليل قانوني مقنع في أوراق الدعوى وإنما أدلة كان قوامها الشك والغموض وان ما ورد على لسان شهود النيابة فقد جاءت شهادتهم متناقضة وغير جازمة ولم يساندها أدلة قانونية مقنعة وجازمة.

 
تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير