اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوقائع الاخبارية : تناقش اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، المعاد من مجلس الأعيان.
مجلس الأعيان، أعاد المشروع إلى النواب بعد أن خالف قرار النواب في عدد من مواد مشروع القانون، حيث خالفهم فيما يتعلق بإجراء الجهات الرقابية (البنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية) التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها، وإعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها وإشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى، حيث اشترط النواب أن يكون ذلك بأمر من الجهة القضائية.
ورفض الأعيان، استثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وإدارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الأسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الالتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ويلبي مشروع القانون، متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
ويوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
كما يمنح القانون، المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
وينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، إضافة إلى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.
مجلس الأعيان، أعاد المشروع إلى النواب بعد أن خالف قرار النواب في عدد من مواد مشروع القانون، حيث خالفهم فيما يتعلق بإجراء الجهات الرقابية (البنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية) التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها، وإعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها وإشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى، حيث اشترط النواب أن يكون ذلك بأمر من الجهة القضائية.
ورفض الأعيان، استثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وإدارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الأسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الالتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ويلبي مشروع القانون، متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، لتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
ويوسع مشروع القانون نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ويوسع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
كما يمنح القانون، المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
وينشأ وفق القانون مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع للنائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، حيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، إضافة إلى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.