الصناعة والتجارة تُعدل اجراءات لهيئات الشركات
الوقائع الاخبارية : قررت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، تعديل الإجراءات الصادرة بخصوص اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة.
ووفق التعديلات، فإنه تم تعديل البنود التالية:
– تعديل البند (خامساً ) من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بخصوص اجتماعات الهيئات العامة للشركات وذلك وفق الآتي:
أولاً : إلغاء ما ورد بالفقرة (ك) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ك- يلغى الاجتماع في حال عدم توفر النصاب القانوني له ويجوز للشركات ان تتقدم بطلب لدى دائرة مراقبة الشركات لعقد اجتماع جديد وذلك بحال تم عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، وللشركات ذات المسؤولية المحدودة او المساهمة الخاصة عقد اجتماع مؤجل شريطة التقيد بما يلي:
أ- ان يتم عقد الاجتماع الاول والمؤجل بذات الآلية (بالوسائل الالكترونية أو الحضور الشخصي)
ب- يعاد نشر الدعوة للاجتماع المؤجل وفق احكام هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام من تاريخ الاجتماع الاول.
ت- أن يتم عقد الاجتماع المؤجل خلال مدة (7) أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول.
ث- مراعاة أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات.
ج- تسري أحكام قانون الشركات النافذ فيما يخص نصاب الحضور للاجتماع الثاني المؤجل.
ثانياً: بإضافة الفقرة (ن) إليها بالنص التالي:
ن- للمراقب دعوة الهيئة العامة للاجتماع عملا بأحكام المواد 64/ب و 78/أ مكرر و 165/أو 264/أ من قانون الشركات النافذ وفق الاجراءات المحددة بموجب هذه المواد وعندها يتم تبليغ الدعوة للشركاء / المساهمين بنشرها في صحيفتين يوميتين وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات قبل مدة لا تقل عن اسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع.
ووفق التعديلات، فإنه تم تعديل البنود التالية:
– تعديل البند (خامساً ) من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بخصوص اجتماعات الهيئات العامة للشركات وذلك وفق الآتي:
أولاً : إلغاء ما ورد بالفقرة (ك) والاستعاضة عنه بالنص التالي:
ك- يلغى الاجتماع في حال عدم توفر النصاب القانوني له ويجوز للشركات ان تتقدم بطلب لدى دائرة مراقبة الشركات لعقد اجتماع جديد وذلك بحال تم عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، وللشركات ذات المسؤولية المحدودة او المساهمة الخاصة عقد اجتماع مؤجل شريطة التقيد بما يلي:
أ- ان يتم عقد الاجتماع الاول والمؤجل بذات الآلية (بالوسائل الالكترونية أو الحضور الشخصي)
ب- يعاد نشر الدعوة للاجتماع المؤجل وفق احكام هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام من تاريخ الاجتماع الاول.
ت- أن يتم عقد الاجتماع المؤجل خلال مدة (7) أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول.
ث- مراعاة أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات.
ج- تسري أحكام قانون الشركات النافذ فيما يخص نصاب الحضور للاجتماع الثاني المؤجل.
ثانياً: بإضافة الفقرة (ن) إليها بالنص التالي:
ن- للمراقب دعوة الهيئة العامة للاجتماع عملا بأحكام المواد 64/ب و 78/أ مكرر و 165/أو 264/أ من قانون الشركات النافذ وفق الاجراءات المحددة بموجب هذه المواد وعندها يتم تبليغ الدعوة للشركاء / المساهمين بنشرها في صحيفتين يوميتين وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات قبل مدة لا تقل عن اسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع.