قانونية النواب تقر معدل المحكمة الدستورية
الوقائع الإخبارية: -أقرّتَ اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات مشروع القانون المعدِّل لقانون المحكمة الدِّستوريَّة لسنة 2022.
وقال العودات خلال الاجتماع الذي حضره وزير العدل الدكتور احمد الزيادات وأعضاء اللجنة ان هذه التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.
واكد ان هذه التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس ايجاباً، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية حيث نصت المادة على انه " يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بالإضافة الى مجلس الوزراء لافتا الى ان الطعن في السابق كان يحتاج الى موافقة الأغلبية.
وأشار العودات الى ان التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط ان يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة في حين جاءت التعديلات لترفع المدة الى 20 عاماً.
كما اشترطت العضوية ان يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان الامر الذي يمكن صاحب القرار من اختيار عدد أكبر من المختصين موضحاً ان النص السابق كان ينص على ان يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين.
وبين العودات ان من ابرز التعديلات تمكين المواطن من خلال الدعوة المنظورة في المحكمة المختصة حيث كان في السابق يحق للمتقاضين امام المحكمة ان يثيروا الدفع بعدم دستورية أي نص يرى انه مخالف لأحكام الدستور ويقرر قاضي الموضوع برفع هذا الدفع الى محكمة التمييز التي تبحث في مدى جدية هذا الدفع من عدمه ومن ثم تقرر فيما اذا كان من الواجب ارساله الى المحكمة الدستورية للبت فيه ام لا ، الا انه جاء التعديل ليعطي الحق للمحكمة التي تنظر في الدعوى عندما يثار الدفع من قبل احد اطراف الدعوى بان هنالك نصاً مخالفاً لأحكام الدستور وهنا المحكمة تقوم مباشرة ودون ان ترفع هذا الدفع الى محكمة التمييز تقرر فيما اذا كان هنالك جدية حقيقية للدفع المثار امامها بان هنالك مخالفة لأحكام الدستور حيث تقرر مباشرة برفع هذا الدفع.
وأشار الى انها سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بذلك التي ترى فيما اذا كان هنالك جدية بذلك من عدمه ان ترفع الدفع الى المحكمة الدستورية مباشرة دون السير في الخط الذي كان مرسوم سابقاً بان يرفع الى محكمة التمييز وهي المحكمة التي كانت صاحبة السلطة والصلاحية في ان تقرر فيما اذا كان هنالك جدية من عدمه .
وينص التعديل " اذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع جدي، توقف النظر فيها وتحيل الدفع الى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى."
وقال العودات ان التعديلات ازالت ايضاً النصوص الانتقالية فهناك نص انتقالي في قانون المحكمة الدستورية عندما أنشأت هذه المحكمة والتي جاءت كثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي اقرت في عام 2011 والتي ننظر اليها على انها خطوة إصلاحية متقدمة.
وبموجب مشروع التعديل يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.