مجلس النواب يقر معدل “المحكمة الدستورية”
الوقائع الاخبارية:أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية الاثنين،مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية 2022.
باشر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.
وقال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات خلال اجتماع للجنة أقر فيه مشروع القانون، إن التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.
وأكد العودات أن التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس إيجاباً، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية، ونصت مادة على أنه "يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بالإضافة إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن الطعن في السابق كان يحتاج إلى موافقة الأغلبية".
وأشار العودات إلى أن التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط أن يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة، في حين جاءت التعديلات لترفع المدة إلى 20 عاماً.
واشترط في العضو أن يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان الأمر الذي يمكن صاحب القرار من اختيار عدد أكبر من المختصين موضحاً أن النص السابق كان ينص على أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين.
وبين العودات، أن من أبرز التعديلات تمكين المواطن من خلال الدعوة المنظورة في المحكمة المختصة حيث كان في السابق يحق للمتقاضين أمام المحكمة أن يثيروا الدفع بعدم دستورية أي نص يرى أنه مخالف لأحكام الدستور ويقرر قاضي الموضوع برفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز التي تبحث في مدى جدية هذا الدفع من عدمه، ومن ثم تقرر فيما إذا كان من الواجب إرساله إلى المحكمة الدستورية للبت فيه أم لا، إلا أن التعديل جاء ليعطي الحق للمحكمة التي تنظر في الدعوى عندما يثار الدفع من قبل أحد أطراف الدعوى بأن هنالك نصاً مخالفاً لأحكام الدستور وهنا المحكمة تقوم مباشرة ودون أن ترفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز تقرر فيما إذا كان هنالك جدية حقيقية للدفع المثار أمامها بأن هنالك مخالفة لأحكام الدستور، وتقرر مباشرة برفع هذا الدفع.
وقال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات خلال اجتماع للجنة أقر فيه مشروع القانون، إن التعديلات جاءت استحقاقاً للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلِّقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدِّستوريَّة.
وأكد العودات أن التعديلات إصلاحية ومهمة وستنعكس إيجاباً، كونها ستمكن أعضاء مجلس النواب من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية، ونصت مادة على أنه "يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني بالإضافة إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن الطعن في السابق كان يحتاج إلى موافقة الأغلبية".
وأشار العودات إلى أن التعديلات تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط أن يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة، في حين جاءت التعديلات لترفع المدة إلى 20 عاماً.
واشترط في العضو أن يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان الأمر الذي يمكن صاحب القرار من اختيار عدد أكبر من المختصين موضحاً أن النص السابق كان ينص على أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين.
وبين العودات، أن من أبرز التعديلات تمكين المواطن من خلال الدعوة المنظورة في المحكمة المختصة حيث كان في السابق يحق للمتقاضين أمام المحكمة أن يثيروا الدفع بعدم دستورية أي نص يرى أنه مخالف لأحكام الدستور ويقرر قاضي الموضوع برفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز التي تبحث في مدى جدية هذا الدفع من عدمه، ومن ثم تقرر فيما إذا كان من الواجب إرساله إلى المحكمة الدستورية للبت فيه أم لا، إلا أن التعديل جاء ليعطي الحق للمحكمة التي تنظر في الدعوى عندما يثار الدفع من قبل أحد أطراف الدعوى بأن هنالك نصاً مخالفاً لأحكام الدستور وهنا المحكمة تقوم مباشرة ودون أن ترفع هذا الدفع إلى محكمة التمييز تقرر فيما إذا كان هنالك جدية حقيقية للدفع المثار أمامها بأن هنالك مخالفة لأحكام الدستور، وتقرر مباشرة برفع هذا الدفع.
وأشار العودات إلى أنها سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع بذلك التي ترى فيما إذا كان هنالك جدية بذلك من عدمه أن ترفع الدفع إلى المحكمة الدستورية مباشرة دون السير في الخط الذي كان مرسوما سابقاً، بأن يرفع إلى محكمة التمييز وهي المحكمة التي كانت صاحبة السلطة والصلاحية في أن تقرر فيما إذا كان هنالك جدية من عدمه.
وينص التعديل على أنه "إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع جدي، توقف النظر فيها وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى".
وقال العودات إن التعديلات أزالت أيضاً النصوص الانتقالية فهناك نص انتقالي في قانون المحكمة الدستورية عندما أنشأت هذه المحكمة والتي جاءت كثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2011 والتي ننظر إليها على أنها خطوة إصلاحية متقدمة.
وبموجب مشروع التعديل يكون عدد أعضاء المحكمة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك فيما تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.