مجلس النواب يقر مشروع قانون البيئة الاستثمارية

مجلس النواب يقر مشروع قانون البيئة الاستثمارية
الوقائع الإخبارية: اقر مجلس النواب مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي يشكل رافعة اساسية للاصلاح الاقتصادي.

واقر المجلس مشروع القانون الذي عدل اسمه ليكون قانون البيئة الاستثمارية بعد جلسات ماراثونية وافق فيها المجلس على جميع قرارات لجنة الاقتصاد والاستثمار بخصوص القانون. ووافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة على مادة تنص (لا يجوز لأي جهة رسمية فرض متطلبات للحصول على الرخصة ما لم تكن مخولة بذلك صراحة بموجب التشريعات النافذة).

ووافق مجلس النواب على مادة تنص بانه لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون. كما وافق المجلس بان لا تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

كما وافق المجلس على مادة تنص (يجب ألا يؤدي القرار الصادر بمنح الرخصة أو رفضها إلى أي مما يلي: -

أ-تقييد المنافسة.ب-دعم أو حماية احتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر.ج-تقييد حرية النشاط الاقتصادي)

ووافق المجلس على مادة تنص (على الجهة الرسمية قبل إلغاء أي رخصة أو سحبها أو تعليقها مراعاة ما يلي:-

أ-إخطار صاحب الرخصة خطيا بمخالفة أحكام الرخصة

ب-منح صاحب الرخصة مهلة لتصويب المخالفة أو تقديم ما يثبت عدم ارتكابه لها.ج-إخطار الوزارة في حال كانت الرخصة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بالخدمة الاستثمارية الشاملة)

واقر المجلس مادة تنص (تقوم الوزارة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليل للترخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقاً للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقاً للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية على ان ينشر على موقع الوزارة الإلكتروني، وعلى الجهات الرسمية تزويد الوزارة بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال (15) يوم عمل من تاريخ تسلمها طلباً بذلك من الوزارة)

واقر المجلس مادة تنص (أ -تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة الامين العام في الوزارة.ب- تتولى اللجنة النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية.ج- تنظم الأمور المتعلقة بعمل اللجنة وعدد أعضائها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم، د-في حال عدم امتثال الجهة الرسمية لتوصية اللجنة يرفع الوزير التوصية الى المجلس)

واقر المجلس المواد المتعلقة بالتحكيم في القانون والتي تنص (يجوز تسوية منازعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد القواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية: - 1-قانون التحكيم الأردني.2-قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).3-قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.ب-يكون مكان التحكيم في المملكة في مدينة عمان ما لم ينص العقد على غير ذلك

ج-إذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أحكام هذه المادة يتم تنفيذه وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والاتفاقيات ذات العلاقة النافذة في المملكة)

ووافق المجلس على مادة تنص (تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون المتفق عليه بين الأطراف وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق تُطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص)
 
تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير