نواب عن المادة 17 من "المجلس الطبي": مناسبة وعلى الحكومة أن لا تصعب الأمور
الوقائع الاخبارية:شرع مجلس النواب الاثنين، بمناقشة المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، التي أثارت جدلا واسعا لما تتضمنه المادة.
وقام عدد من النواب بمناقشة المادة وطرح الآراء حولها، مؤكدين أن المادة المنصوص عليها بالقانون مناسبة جدا وعلى الحكومة أن لا تصعب الأمور على الأطباء الأردنيين العائدين من الخارج.
وقالوا إنه على الحكومة التسهيل على الأطباء في ظل نقص أطباء الاختصاص في عدد من مستشفيات القطاع العام.
وأشار المتداخلين أن المادة كما وردت في مشروع القانون المادة (17):
تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:
أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس.
ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.
2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.
3-أن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة. وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
وقام عدد من النواب بمناقشة المادة وطرح الآراء حولها، مؤكدين أن المادة المنصوص عليها بالقانون مناسبة جدا وعلى الحكومة أن لا تصعب الأمور على الأطباء الأردنيين العائدين من الخارج.
وقالوا إنه على الحكومة التسهيل على الأطباء في ظل نقص أطباء الاختصاص في عدد من مستشفيات القطاع العام.
وأشار المتداخلين أن المادة كما وردت في مشروع القانون المادة (17):
تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:
أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس.
ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.
2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.
3-أن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة. وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.