النائب حداد يطالب بضرورة انشاء لجنة صحية وطنية
الوقائع الاخبارية: قال النائب فريد حداد إن مشروع القانون احدث جدلاً في الشارع الطبي مشيراً الى أن القانون لم يتحدث عن برنامج الامتياز والزمالة قائلاً "رح نكمل القانون ولم نقرأ حرف يتحدث عن برنامج الامتياز والزمالة".
وأضاف النائب حداد الى ضرورة انشاء لجنة صحية وطنية تصدر نظاماً من رئاسة الوزراء للضرورات التي تحتاجها المراكز الطبية واستقطاب الكفاءات.
واقترح النائب حداد خلال كلمته تحت القبة، اليوم الإثنين، بشطب الفقرة "ب"، و"ج"، و"د" من المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
يشار الى أنه تنص المادة 17 على:
تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:
أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس.
ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.
2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.
3-ألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.
وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
وأضاف النائب حداد الى ضرورة انشاء لجنة صحية وطنية تصدر نظاماً من رئاسة الوزراء للضرورات التي تحتاجها المراكز الطبية واستقطاب الكفاءات.
واقترح النائب حداد خلال كلمته تحت القبة، اليوم الإثنين، بشطب الفقرة "ب"، و"ج"، و"د" من المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.
يشار الى أنه تنص المادة 17 على:
تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:
أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس.
ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.
ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.
د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.
2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.
3-ألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.
وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.