"جدل الدورة الاستثنائية" لم يمنع مجلس الأمة من إقرار قوانين مهمة

جدل الدورة الاستثنائية لم يمنع مجلس الأمة من إقرار قوانين مهمة
الوقائع الاخبارية:ازدحمت الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب بجدول أعمال شمل إدراج 12 مشروع قانون وقانون معدل، أقر منها 8.

ووفق مصدر ، شهدت بعض الجلسات جدلا موسعا داخل القبة، وأخرى توسع الجدل فيها، وامتد إلى خارج أروقة المجلس، نتيجة انعكاسات هذه المشاريع اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً.

وأقر المجلس في دورته الاستثنائية ثلاثة مشاريع قوانين وهي: حقوق الطفل والبيئة الاستثمارية، والمجلس الطبي.

أما القوانين المعدلة التي أقرها، فهي معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، معدل لقانون المحكمة الدستورية، معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

ولم يناقش المجلس تحت قبته 4 قوانين معدلة لقوانين، هي الشركات، المنافسة، أصول المحاكمات الجزائية، والعمل.

"سمة اقتصادية في بدايات الدورة"

وطغى الطابع الاقتصادي على بدايات الدورة الاستثنائية، مع بدء المجلس بمعدل قانون الضريبة العامة على المبيعات ومن ثم قانون البيئة الاستثمارية، مع إدراج عدد من القوانين الاقتصادية الاخرى كقانوني المنافسة والشركات، وكذلك معدل لقانون العمل وما له من انعكاسات على المجال الاقتصادي.

وتأتي أهمية هذه القوانين كونها جاءت كمخرجات ونتائج لورش العمل الاقتصادية التي نظمها الديوان الملكي بصيغة مشاريع إصلاحية تسعى لتطوير وتحديث الحالية الاقتصادية للبلاد، بما يضمن بحسب الرؤية الاقتصادية توفير مليون وظيفة و40 مليار دينار استثمارات خلال العشر السنوات المقبلة.

- جدل في بعض القوانين -

خلق قانون البيئة الاستثمارية "جدلا واضحا" في بدايات مناقشته من لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية بحضور الفريق الاقتصادي للحكومة، حيث دعت اللجنة إلى حوارات مختلفة مع جميع القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وكان التحفظ الأكبر من الجميع حول مشروع القانون عدم وضوح الإعفاءات والحوافز التي ستمنح من اللجنة الوزارية بحسب القانون، ما دعا اللجنة إلى تقسيم الحوافز الواردة في القانون والتي تمنح خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة الحوافز الأساسية والحوافز الإضافية.

ومن المفاصل التي خلقت جدلا آخرا في القانون؛ وضع الحوافز والإعفاءات إلا لجنة وزارية، بحسب اقتصادين ناقشوا القانون مع اللجنة النيابية، مؤكدين بأن ذلك "يزيد من ضبابية المشهد بالنسبة للمستثمرين ويفتح باب الاجتهاد وتدخل العلاقات الشخصية لمنح الحوافز من عدمه".

وأدخلت اللجنة تعديلا على مادة لجنة الحوافز من خلال نص يحظر على أي عضو من أعضاء لجنة الحوافز والإعفاءات أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقق له فيها ولأزواجه أو فروعه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة وعلى كل منهم الإفصاح عن أي منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

- تجدد الجدل في معدل "حقوق الإنسان" -

وشهد القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان "جدلا واسعا" تحت قبة البرلمان بعد ورود مادة فيه تحظر على رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان أن يكون حزبيا، ما وجد معارضة داخل القبة، معللين ذلك بأن "الأردن اليوم يشهد حالة من التطوير والتحديث للحياة السياسية عنوانها الأبرز الإنخراط في الأحزاب وتجويد عملها لنقوم بتعديلات تحظر الحزبية".

لكن الحكومة قدمت دفوعها حيال هذا التعديل من خلال تصريحات لرئيس الوزراء بشر الخصاونة تحت القبة، أكد فيها أن الفلسفة التي ارتكز عليها مشروع تعديل قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي قدَّمته الحكومة لمجلس النوَّاب جاءت متَّسِقة تماماً مع التَّمكين الحزبي وبأن يكون الأشخاص القائمون على الجهات الرَّقابيَّة غير حزبيين.

وبين أن الجهات الرَّقابيَّة التي تُشرِف وتُصدِر تقارير مرتبطة بحماية حقوق الإنسان وحرِّياته الأساسيَّة يجب أن تكون قائمة على الحياد، وبالتَّالي يجب أن لا يكون القائمون عليها منتمين إلى الأحزاب.

- جدل "المجلس الطبي" -

مع بدأت اللجنة الصحية في مجلس النواب مناقشة القانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، بدأ الجدل داخل اروقة المجلس، وفي الأوساط الطبية المختلفة خارج المجلس، من نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وجمعيات طبية مختلفة، رفضا لتعديلات القانون لا سيما المادة 17 من المشروع.

وتأتي جدلية المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي، من إعفائها عددا من الأطباء من امتحان "البورد" الأردني لمزاولة التخصصات الطبية ضمن شروط معينة مقابل حرمان آخرين من ذلك.

"الآخرون" المقصود بهم هنا، هم أطباء اعتصموا عدة مرات أمام مجلس النواب ممن يحملون البورد الأجنبي، ولكنهم حصلوا عليه بدون الإقامة الكاملة والممارسة في هذا البلد الأجنبي، ويرون بأن عدم شمولهم بهذا التعديل "ظلم لهم" بحسب وصفهم.

نقابة الأطباء، قالت في حينه باسمها وباسم النقابات الطبية، إن هذا القانون "يقلل من شأن البورد الأردني ذي السمعة العملية والعلمية العالية في جميع دول المنطقة والعالم، وأن المادة 17 يجب أن تطبق على خريجي جميع دول العالم بدون اشتراط مزاولة المهنة في بلد التخصص لمدة 3 سنوات؛ لأن ذلك ينطبق على مجموعة دول معينة ترغب الدولة باعتماد الأطباء الحاصلين على البورد منها واستثناء دول أخرى".

وأعلن نقيب الأطباء زياد الزعبي أيضا في حينه أن رؤساء جمعيات علمية في نقابة الأطباء وعددها 51 جمعية، أبلغت وزير الصحة أن مشروع القانون "لا يصلح"، موضحا أنه "لم تتم استشارة النقابة في صياغة مشروع القانون".

فيما أكدت الحكومة، وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، أن تعديلاته جاءت لرفع المستوى العلمي والعملي للقطاع الطبي والصحي، وأن يتمكن المجلس الطبي من مواكبة التطورات الأخيرة في برامج الامتياز والاختصاص، والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية لم تكن معتمده سابقا، ولدخول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور صيدلي تحت مظلة المجلس.

وأكد وزير الصحة فراس الهواري في عدة اجتماعات مع لجنة الصحة والبيئة النيابية، أن "القانون يسعى لرفد القطاع الطبي بالمزيد من الخبرات والكفاءات من أبناء الوطن في الخارج"، مبينا أن "الأطباء داخل الأردن ممن لم يجتازوا البورد الأردني يستطيعون الذهاب إلى البورد العربي، الذي يعترف فيه من الأردن مثل البورد الأردني".

جلسة إقرار "حقوق الطفل" خالفت التوقعات

ومع إحالة مجلس النواب في القراءة الاولية قانون حقوق الطفل لعام 2022، إلى لجنة مشتركة "القانونية" و"المرأة"، حتى عاد الجدل حول القانون لما يرون فيه من مخالفات واضحة للقيم الاجتماعية والدينية، وإملاءات من الخارج ، ولما يشكله من انتهاك واضح للسلطة الأبوية على الأولاد ومخالفات واضحة لتعاليم الدين والمجتمع.

وقابل الرافضون بعض المرحبون الذين يجدون في المشروع تكريسا وترسيخا لحقوق الطفل الأردني وأسرته، وضمان وحماية لحقوقه، مؤكدين في ذات الوقت عدم تعارض نصوصه مع الشريعة أو العادات والتقاليد المجتمعية، ما دعا اللجنة المشتركة للتريث في إقراره، وعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المعنيين ورجال الدين والإفتاء، وإجراء تعديلات على عدد من المواد الجدلية في القانون.

وكانت تعديلات اللجنة النيابية قد ربطت كل الحقوق الممنوحة في القانون بقانون الأحوال الشخصية الأردني والذي يعتبر المرجع الرئيس في المسائل الدينية للمشرع الأردني بحسب نواب، علاوة على مراعاة حقوق الأب والأم وسلطتهم الابوية على الطفل في ممارسة حقوقه الواردة في القانون.

وهذه التعديلات وسياقها قادت الجو النيابي في جلسة المناقشة والإقرار إلى الإيجابية والترحيب، بعد أن كان متوقعا أن تكون الجلسة الأكثر حظة وجدلا من عمر المجلس.

- قضايا ومطالب أمام لجان نيابية -

وشهدت اجتماعات اللجان النيابية أعمال رقابية مارسها النواب مع الحكومة وأعضائها، لا سيما وأن الحكم الدستوري يمنع مناقشة أي عمل رقابي وعقد الجلسات الرقابية في الدورة الاستثنائية، ولا يناقش أي مشروع أو قانون ما لم يدرج على جدول اعمال الدورة الاستثنائية وبنص الإرادة الملكية السامية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، ناقشت اللجنة الإدارية عددا من المطالب الوظيفية والعمالية مع الوزارت المعنية، مثل؛ قضية الكشف التنافسي للعام 2019 للتعيين في وزارة التربية والتعليم، وملف أخر لعدد من موظفي أمانة عمّان بخصوص تشكيلات إدارية تضمنت تعيين عدد من رؤساء الاقسام.

وناقشت لجنة التربية والتعليم عددا من ملفات الثانوية العامة "التوجيهي" مع وزارة التربية والتعليم، كما كان لملف الطلبة الدارسين في اوكرانيا وعودتهم إلى الأردن وكيفية إنخراطهم في كليات الجامعات الرسمية.

لجنة العمل واللجنة الإدارية أيضا ناقشتا مع الحكومة ملف تطوير القطاع العام الذي أعلنت عنه الحكومة سابقا، وما تضمنه من دمج لبعض الوزارات، فيما مارست لجنة الشؤون الخارجية بعض الأدوار الدبلوماسية بلقاءات مختلفة مع عدد من الهيئات الدبلوماسية في عمان ولقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصقدي لمناقشة أخر المستجدات والأوضاع في الإقليم والعالم، وآخر التطورات على الساحة الفلسطينية ومدينة القدس المحتلة.

- استحقاقات الدورة العادية الثانية -

رجحت مصادر نيابية في حديثها أن تبدا الدورة العادية المقبلة في تشرين الثاني/أكتوبر المقبل، وما يتبعها من لستحقاقات دستورية ابتداء بافتتاحها بخطبة العرش ومن ثم انتخاب المكتب الدائم الجديد لمجلس النواب "الرئيس، النائب الأول، النائب الثاني، المساعدين"، وسينتخب المجلس لجانه الدائمة والمكونة من 15 لجنة، ويشكل لجنة لرد على خطبة العرش السامية.

وبحسب أحكام الدستور يمنح الملك مهلة لا تزيد عن شهرين لدعوة المجلس للانعقاد في دورته العادية، حيث تنص المادة من الدستور في الفقرة (1) على أنه "يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورته العادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين فـي الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".




تابعوا الوقائع على