11 ألف منتفعة من تأمين الأمومة ودعوات للتوسع في حماية العاملات

11 ألف منتفعة من تأمين الأمومة ودعوات للتوسع في حماية العاملات
الوقائع الاخبارية: فيما شهد عدد الأمهات العاملات المستفيدات من بدل تأمين الأمومة للعام 2021 ارتفاعا طفيفا؛ حيث بلغ عددهن الإجمالي (10.988) مؤمنة مقابل (10.501) للعام 2020، بحسب التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، رحبت خبيرات بتعديل مقترح على قانون الضمان يمنح العاملة الحامل الحق بنيل بدل إجازة أمومة في حال كان لها خدمة عمل قبل الولادة مدتها 8 أشهر، سواء كانت متواصلة أو متقطعة في العام الذي سبق إنجابها.

ووفق تقرير "الضمان”، بلغ مجموع العاملات اللواتي استفدن من تأمين الأمومة منذ العمل به 89.528 أما عاملة.

وينص القانون، بنسخته الحالية، وتحديدا في المادة (44) منه، على أن "للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ، شريطة أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة. وأن تثبت الولادة بشهادة رسمية”.

غير أن الخبيرات المذكورات أشرن إلى أن هناك حالات لم تستطع الاستفادة من تأمين الأمومة، نتيجة عدم انتظامهن في العمل خلال الأشهر الستة التي سبقت الإنجاب، مبينات أنه في حال إقرار التعديل سيتم توفير المزيد من الحماية للعاملات، وسيضمن حصول أكبر قدر منهن على تأمين بدل الأمومة.

وفي هذا الصدد، أكدت خبيرة النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان، أهمية زيادة الحد الأدنى لمدة إجازة الأمومة في القطاع الخاص إلى 90 يوما، ما يجعل القطاع الخاص مواكبا للقطاع العام، بحيث تبلغ إجازة الأمومة 90 يوما، ومواكبا أيضا لاتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية الأمومة.

وقالت أصلان: "توفر غالبية البلدان المدرجة في مسح أجرته منظمة العمل الدولية مؤخرا، مزايا نقدية من خلال خطط الأمن القومي. وفي الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، تزيد تلك المزايا، عبر أنظمة الضمان الاجتماعي. أما في الشرق الأوسط، فمعدلات الاعتماد على الضمان للحصول على مزايا إجازة الأمومة هي الأدنى عالميا”.

وبينت أن الأردن يعد ضمن أقلية صغيرة من الدول العربية، في تقديم مزايا الأمومة عبر نظام الضمان الاجتماعي. وفي معظم الدول العربية، يتحمل أصحاب العمل إجازة الأمومة مباشرة عن طريق أنظمة مسؤولياتهم.

ومن ناحيتها، بينت مديرة مركز الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، أنه حتى تستفيد المؤمن عليها من تأمين الأمومة، فيجب أن تكون مشمولة بالضمان في الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق الولادة، وبغير ذلك لا تستفيد، معتبرة أن هذا "يعد ظلما لها، فقد تضطر لترك العمل أو تنتهي خدماتها”.

كما أكدت ضرورة تعديل المادة (46) التي تنص على أنه "يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة. ويجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم، أو راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم”.

وتعليقا على هذه المادة، تقول أبو جابر إنها "تحدد للمرأة حالات للجمع بين بدل إجازة الأمومة والراتب، ويجب أن تكون الحالات مفتوحة أكثر، فتستفيد من بدل الأمومة أيضا إذا كانت تتقاضى راتبا تقاعديا مبكرا، أو راتب اعتلال عجز جزئي طبيعي”.

وتقترح تعديل المادة (44) من قانون الضمان، لتصبح المرأة مستحقة لبدل إجازة الأمومة بمجرد شمولها في أحكام قانون الضمان، بغض النظر عن مدة الاشتراك، وتعديل المادة (46) الفقرة (ب) من القانون، التي يجب أن تجمع بين بدل إجازة الأمومة المستحق والجزء المستحق لها من راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الجزئي المستحق لها، أسوة بجمعها لراتب اعتلال العجز الإصابي مع بدل إجازة الأمومة.

وفي إطار دعم برامج الأمومة، كشفت اللجنة التوجيهية لمشروع تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات، وتنفذه مؤسسة "صداقة”، أن عدد الحضانات المستفيدة من برنامج دعم الكلف منذ أن أطلقته مؤسسة الضمان الاجتماعي العام الماضي وصل إلى 249، وعدد العاملات المستفيدات منه إلى 1344، وعدد الأمهات المستفيدات من برنامج رعاية الى 5992.

وكانت المؤسسة العامة للضمان، أطلقت برنامج دعم الكلف العام الماضي، متضمنا دعما بنسبة 50 % من قيمة الكلف التشغيلية المرتبطة بـ: إيجار الحضانة وأجور عاملاتها، وكلف اشتراكات الضمان الاجتماعي وبما لا يزيد على 10 آلاف دينار للحضانة سنويا، مع اشتراط أن تكون دار الحضانة مشمولة بأحكام قانون الضمان، وألا يزيد القسط الشهري للطفل فيها على 250 ديناراً، وألا يقل عدد الأطفال بها عن 5 أطفال، ولا يشمل دور الحضانة المؤسسية التي تتبع لمنشأة محددة.

وقبل هذا البرنامج، كانت "الضمان” أطلقت برنامج الرعاية الذي تستفيد منه كل امرأة عاملة مشمولة بتأمين الأمومة، شريطة أن تقع إجازة الأمومة بعد نفاذ نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة (رعاية)، أو أن تكون إجازة الأمومة بدأت قبل سريان النظام ولم تنته بعد نفاذه، وألا يزيد أجرها الخاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة على ألف دينار شهريا.

ويكشف "رعاية”، أن مدة الاستفادة منه تستغرق 6 أشهر، قبل إكمال الطفل الذي استحقت أمه إجازة الأمومة عنه من العمر 5 أعوام، بهدف دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص، وحمايتها اجتماعيا، حيث تتحمل دفع بدل رعاية الطفل في الحضانة لـ6 أشهر، وفقاً للأجر الشهري للمؤمن عليها.

ويبين البرنامج أنه في حال كان الأجر الشهري 300 دينار فأقل، يصرف للأم بدل رعاية بحد أعلى 60 دينارا شهرياً، وإذا كان أكثر من 300 حتى 500 دينار، يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى 50 دينارا شهريا، أما إذا كان أكثر من 500 وحتى 1000 دينار، فيصرف بدل الرعاية بحد أعلى 40 دينارا شهريا.

وكشف تقرير صادر عن "صداقة”، أن التحليل الذي نفذ على الحضانات، بين أن بعضها لم يشترك في "رعاية” لأسباب منها أن 30 % من العاملات في الحضانات التي شملها التحليل لم يدركن متطلبات الاشتراك، ومثلهن كان سبب عدم اشتراكهن، لضعف الوعي بأهمية الاشتراك، و20 % لم يستوفين متطلبات الاشتراك به، و10 % لم يرغبن في الاشتراك، و10 % مترددات.


تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير