مجلس النواب يؤجل البت بفقرة من معدل الضمان
الوقائع الاخبارية:وافق مجلس النواب على تأجيل البت بالفقرة "ج" من المادة 3 من مشروع قانون معدل الضمان الاجتماعي، لحين التصويت على الفقرة "ج" من المادة السابعة.
جاء ذلك بطلب من وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والتي قالت إنه تمت الموافقة على إلغاء الفقرة "د" من المادة (3) من قانون المعدل للضمان الاجتماعي.
وأضافت أن المادة التي يقول النواب إنها مغطاه في المادة السابعة (الفقرة ج) لم يتم الموافقة عليها أيضا من قبل لجنة العمل النيابية.
وطلبت الوزيرة نمروقة تأجيل الموافقة على إلغاء الفقرة "د" من المادة 3 لحين البت بفقرة (ج).
وبدوره، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العودات، إن ما تحدثت به الوزيرة نمروقة يعد "دقيقا".
وأضاف العودات، "كلام الوزيرة في غاية الأهمية، حيث أن المادتين مرتبطين ببعضهما، وبالتالي سيحدث حالة من التضارب؛ لذا نقترح تأجيل المادة".
وكانت لجنة العمل النيابية لم توافق على الفقرة "ج" من المادة السابعة والتي تشير إلى أنه لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكام هذا القانون(..)، ويتم شمول المؤمن عليه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل اعتبارا من تاريخ اكماله سن الثلاثين وللمؤمن عليهم المشمولين بأحكام المادة (1) من هذه الفقرة الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي".
جاء ذلك بطلب من وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والتي قالت إنه تمت الموافقة على إلغاء الفقرة "د" من المادة (3) من قانون المعدل للضمان الاجتماعي.
وأضافت أن المادة التي يقول النواب إنها مغطاه في المادة السابعة (الفقرة ج) لم يتم الموافقة عليها أيضا من قبل لجنة العمل النيابية.
وطلبت الوزيرة نمروقة تأجيل الموافقة على إلغاء الفقرة "د" من المادة 3 لحين البت بفقرة (ج).
وبدوره، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العودات، إن ما تحدثت به الوزيرة نمروقة يعد "دقيقا".
وأضاف العودات، "كلام الوزيرة في غاية الأهمية، حيث أن المادتين مرتبطين ببعضهما، وبالتالي سيحدث حالة من التضارب؛ لذا نقترح تأجيل المادة".
وكانت لجنة العمل النيابية لم توافق على الفقرة "ج" من المادة السابعة والتي تشير إلى أنه لمنشآت القطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الثلاثين ولم يسبق لهم الشمول بأحكام هذا القانون(..)، ويتم شمول المؤمن عليه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل اعتبارا من تاريخ اكماله سن الثلاثين وللمؤمن عليهم المشمولين بأحكام المادة (1) من هذه الفقرة الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي".