مستشار قانوني: جميع مخالفات قانون العمل مشمولة بالعفو العام
الوقائع الإخبارية : كشف المستشار القانوني وامين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة، أنّ قانون العفو العام المرتقب توشيحه بالإرادة الملكية السامية يشمل جميع المخالفات المرتكبة بقانون العمل قبل 19 آذار الحالي.
وقال أبو نجمة الذي يشغل الآن رئيس المركز الأردني لحقوق العمل (بيت العمال)، في بيان إنّ من المخالفات ذات العلاقة بقانون العمل التي يشملها العفو، مخالفات القيام بأعمال الوساطة بتشغيل الأردنيين دون ترخيص، وما يتعلق باستخدام العمالة الوافدة بصورة مخالفة للقانون، ومن ذلك استخدام العامل الوافد دون تصريح عمل أو بتصريح منتهي أو بمهنة غير المصرح بها، وكذلك مخالفات الأجور كتأخير الأجور والحد الأدنى للأجور، والمخالفات الخاصة بالنظام الداخلي للعمل، وتشغيل الأطفال، وعمل المرأة، ومخالفات الشروط الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
ونوه إلى أنّ قانون العفو العام يشمل المخالفات التي تختص الجهات القضائية بإصدار الأحكام بها، وبذلك فهو لا يشمل أي غرامات تفرض من غير الجهات القضائية، فهو لا يعفي مثلا من أي نوع من الرسوم، ومن ذلك رسوم تصاريح العمل التي تفرض بأثر رجعي عن سنوات سابقة، أو من غرامات التأخير التي تفرض مباشرة من الجهات الرسمية الإدارية كوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الإجتماعي أو مديرية الإقامة والحدود.
وأشار إى أنّ العفو عن المخالفات العمالية لا يمس بأي شكل من الأشكال أي مستحقات للعمال من أي نوع، سواء كانت أجور أو تعويضات أو بدلات أو غير ذلك.
وأقر مجلس الأعيان خلال جلسته اليوم الخميس مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرّت خلال اجتماعها أمس الأربعاء مشروع قانون العفو العام كما ورد من مجلس النواب والذي أقر مشروع القانون كما ورد من الحكومة.
ويشمل المشروع، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة الى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها.