تعديلات نظام اللجان الطبية توسع صلاحيات وزير الصحة والأمين العام

تعديلات نظام اللجان الطبية توسع صلاحيات وزير الصحة والأمين العام
الوقائع الاخبارية: أحالت الحكومة الى ديوان التشريع والرأي نظام اللجان الطبية لسنة 2024، لدراسته وإقراره من قبل مجلس الورزاء للسير في الإجراءات القانونية لإقراره والسير به والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويتبع النظام لوزارة الصحة، ويتم العمل به من خلال مديرية اللجان الطبية، ويعد بديلا لنظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014.

وتشكل بموجب النظام مجموعة من اللجان الطبية هي: اللجنة الطبية اللوائية، اللجنة الطبية اللوائية العلاجية، اللجنة الطبية المركزية، اللجنة الطبية المركزية العلاجية، اللجنة الطبية القضائية، اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية، اللجنة الطبية العليا، واللجنة الطبية التي يشكلها الوزير لغاية محددة.

وشددت مسودة النظام الجديد على ضرورة احتفاظ كل لجنة بالقيود والسجلات الخاصة بها إلكترونيا و/أو ورقيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويحق لكل لجنة أن تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه، دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

أما اللجان الطبية اللوائية والمركزية العلاجية في المستشفيات، فتشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى، فيما تشكل اللجنة الطبية اللوائية والمركزية في مديريات الصحة بقرار من الأمين العام، وتشكل اللجنة الطبية القضائية أيضا بقرار من الأمين العام، بيد أن اللجنة الطبية العليا واللجنة الطبية القضائية الاستئنافية تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.

وحدد النظام آليات تقديم الطلبات، بحيث تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى الوحدة المعنية في مديرية الصحة، فيما تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية العلاجية في المستشفيات إلى مدير المستشفى، وتقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية القضائية واللجنة الطبية القضائية الاستئنافية إلى مدير الصحة في الأقاليم الثلاثة؛ الشمال والوسط والجنوب، وتقدم الطلبات المتعلقة باللجنة العليا إلى الوزير.

وحددت المسودة آليات اعتراض المواطنين على قرارات اللجان، حيث يقدم الاعتراض على القرار الصادر عن اللجان الطبية خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار، وللمدير إعادة القرار إلى اللجنة الطبية التي أصدرته لإعادة النظر فيه أو الموافقة على تحويله إلى لجنة طبية أعلى مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.

وحددت المسودة تشكيل اللجنة الطبية اللوائية من ثلاثة أطباء، وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة، وتتولى مهام وصلاحيات: تقدير السن بناء على طلب من الجهات الأمنية والقضائية، والنظر في الطلبات الناشئة عن قضايا النفقة والحجر، وتحديد نسبة العجز للمحولين من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لغايات طلب الانتفاع من خدمات المعونة الوطنية، إضافة إلى تدقيق التقارير الطبية الصادرة عن القطاع الخاص، وفحص الحالات المحولة من وزارة التنمية الاجتماعية لغايات الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعامل غير الأردني أو لغايات الإعفاء الجمركي، وأي مهام أخرى يقررها الوزير، بما فيها النظر في حالات المشمولين بالاتفاقيات المبرمة مع الوزارات.

وأشارت المسودة إلى أنه يرسل قرار اللجنة الصادر عنها بخصوص المهمة المحالة إليها لصاحب العلاقة وللجهة طالبة الفحص وللمديرية، خلال مدة شهر من صدوره.

وبينت أن اللجنة الطبية اللوائية العلاجية في المستشفيات تشكل من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى، وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة، وتتولى مهام وصلاحيات: فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها أسبوعا ولا تزيد على ثلاثين يوما، والفحص التمهيدي للموظفين الذين لحق بهم ضرر أثناء الخدمة في الحكومة، وأي مهام أو طلبات أخرى يقرر الوزير النظر فيها، بما في ذلك اعتماد الإجازات المرضية الصادرة من الشركات أو الجامعات أو القطاع الخاص.

ووفقا للمسودة، تشكل اللجنة الطبية المركزية العلاجية في المستشفيات من ثلاثة أطباء من أطباء المستشفى وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة، وتتولى المهام والصلاحيات الآتية: فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تزيد مدتها على ثلاثين يوما ولا تتجاوز تسعين يوما، وأي مهام أو طلبات أخرى يقرر الوزير النظر فيها.

وجاء في المسودة: "تشكل اللجنة الطبية المركزية من ثلاثة أطباء برئاسة أقدمهم في الدرجة وتتولى مهام وصلاحيات: تحديد نسبة العجز، وإضافة الوالدين والأبناء والإخوة الذكور فوق 18 عاما إلى بطاقة التأمين الصحي، وفحص طالبي الاستخدام لوظائف الفئتين الأولى والثانية، إضافة إلى تدقيق أو فحص الحالات والتقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام، فضلا عن فحص طالبي الاستخدام في الوظائف المؤقتة والوظائف للفئة الثالثة".

كما يناط باللجنة فحص الطلبة لغايات الابتعاث ودراسة الحالات المحولة من وزارة التعليم العالي، من أجل النظر في إعفاء الطلبة من الالتزام بالقرض الجامعي والمنح، وأي مهام أخرى تكلف اللجنة بها من قبل الوزير.

أما اللجنة الطبية العليا فتشكل من سبعة أطباء يسمي الوزير رئيسا لها من بينهم؛ حيث تتولى اللجنة مهام وصلاحيات: فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها تسعين يوما، إضافة إلى فحص الحالات أو تدقيق التقارير المحالة إليها من الوزير أو الأمين العام، فضلا عن تقدير الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام والموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي.

كما يناط باللجنة العليا تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله، وفحص الحالات المحالة إليها لغايات العلاوة العائلية للموظفة المشار إليها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه، وتحديد نسبة العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف غير التقاعدية، والنظر في الاعتراضات على قرارات أي من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام، والتي يحيلها الوزير إليها، وإصدار القرار المناسب بشأنها وأي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الأمين العام.

ووفقا للمسودة، تشكل اللجنة الطبية القضائية في كل من إقليم الشمال، والوسط، والجنوب من خمسة أطباء، على أن يكون بينهم اختصاص طب شرعي، وطب تأهيل، وطب جراحة عظام، وتنعقد برئاسة أقدمهم في الدرجة، وتتولى مهام وصلاحيات النظر في الحالات المحولة من الجهات القضائية لإصدار قرار بتحمل الشخص الحبس من عدمه، وتحديد نسب العجز، وتشخيص العاهات المحولة إليها من الجهات القضائية، ودراسة التقارير الطبية المقدمة للجهات القضائية لبيان صحة وواقعية ما ورد في أي تقرير طبي يقدم لهذه الجهات، وبطلب من الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة الاختصاص المكاني.

ويرسل القرار الصادر عن اللجنة الطبية القضائية المتعلقة بالمهام المشار إليها إلى الجهات القضائية المعنية بالقرار خلال مدة لا تتعدى ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

وتبعا للمسودة، يشكل الوزير اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية في العاصمة من خمسة أطباء، على أن يكون من بينهم استشاري طب شرعي، وطبيب استشاري عظام، وطبيب استشاري تأهيل، ويسمي الوزير رئيسا لها، ويتولى مهام وصلاحيات: تحديد نسبة العجز للحالات المعترض عليها من اللجنة الطبية القضائية، وإعادة النظر بتقدير نسبة العجز بناء على طلب من الجهة القضائية المختصة، وأي مهام أخرى يقرر الوزير تكليف اللجنة بها، بحيث يرسل قرار اللجنة إلى صاحب العلاقة، وللمديرية.

وتصدر اللجان الطبية قرارتها بأكثرية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي معه صوت الرئيس، وفي حال غياب الرئيس تنعقد اللجنة برئاسة الأقدم في الدرجة.

ويكون المرجع الطبي المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية للتنسيب بإنهاء خدمة الموظف العام هو اللجنة الطبية العليا، وللوزير تشكيل لجنة طبية أو أكثر لدراسة الاعتراضات المقدمة له على قرارات اللجنة الطبية اللوائية والمركزية العلاجية في المستشفيات، أو لدراسة أي حالة مرضية يقرر عرضها على مديرية اللجان الطبية.

وأتاح النظام للوزير الموافقة على قيام أي لجنة طبية بإجراء الفحص للعاملين لدى أي جهة من القطاع الخاص مقابل بدل أجور.

ووفقا للمسودة، تشكل بقرار من الوزير لجنة من الجهات ذات العلاقة لإعداد نماذج التقارير الطبية بمختلف أنواعها، وتحديد البيانات والمعلومات التي يجب إيرادها فيها، بحيث يصدر الوزير قراره باعتماد النماذج الطبية بناء على تنسيب اللجنة المشار، فيما يعمم الوزير النموذج الطبي المعتمد على المستشفيات ومديريات الصحة في القطاعين العام والخاص للالتزام به.

ويلتزم الطبيب الذي يستقبل الحالة الطبية القضائية بتعبئة النموذج المعتمد للاستشارات الطبية، والتأكد من دقة المعلومات بعد الكشف والتشخيص اللازمين للمريض، وتحت طائلة المسؤولية، ولا يصدر التقرير الطبي القضائي القطعي إلا من طبيب شرعي اختصاصي بناء على تقرير أولي من الطبيب الذي عاين الحالة، وتقارير استشارية علاجية من الأطباء المختصين.

وفي حال زادت مدة التعطيل على أربعة أشهر، يصدر التقرير من طبيبين شرعيين مختصين، ويتم العمل بالملاحق المرفقة بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على النحو الاتي: 1- المبادئ العامة والتعريفات لعمل اللجان الطبية، 2- نسب العجز، 3- النماذج والتقارير الطبية المنصوص عليها في هذا النظام، ب- للوزير تعديل الجداول على أن يتم نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

وتطبق اللجان الطبية الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية عند معاينة الموظفين وفحصهم، وإذا تعذر على المريض المثول أمام اللجنة الطبية لأسباب صحية معززة بالوثائق التي توافق عليها اللجنة، فيجوز انتداب عضوين أو أكثر من أعضاء اللجنة للقيام بمعاينة المريض وفحصه.

وأشارت المسودة إلى أنه "يعفى طالبو استقدام العاملات المنزلية والذين تبلغ أعمارهم سبعين عاما فما فوق من الحضور إلى اللجنة الطبية المختصة لغايات الفحص، على أن يتم إبراز الوثائق التالية لصاحب الطلب: شهادة تفقد حياة، جواز سفر ساري المفعول، ووثيقة رسمية تثبت وجوده داخل البلاد".

ويكون الاعتراض أو الاستئناف على أي من قرارات اللجان الطبية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، ويكون قرار اللجنة الطبية على الاعتراض أو الاستئناف قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.

وفي حال صدور قرار من اللجنة الطبية القضائية بتحديد نسبة العجز أو تشخيص الإعاقة أو مدة التعطيل بسبب إصابة ناجمة عن أي حادث وكان المصاب مؤمنا أو مستفيدا من وثيقة تأمين، وكانت أي من شركات التأمين محلا للمطالبة بموجب وثيقة التأمين وطرفا بالقرار، فيجب إبلاغ شركة التأمين بالقرار، ولها الاعتراض للوزير على قرار اللجنة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبلغها به وجاهيا أو إلكترونيا.

وأتاحت المسودة للوزير أو الأمين العام، ولأسباب مبررة، أن يعيد إلى اللجنة الطبية العليا القرارات الصادرة عنها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لإعادة النظر فيه، ويعد القرار الثاني الذي يصدر عنها قطعيا.

وتتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجان الطبية على النحو الآتي: مبلغ 30 دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية العليا.

ويدفع طالب الخدمة مبلغ 50 دينارا بدل فحص الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية القضائية ولجان دراسة الحالات التي يشكلها الوزير.

ويدفع مبلغ 100 دينار بدل فحص للحالات التي تعرض على اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية.

ويستثنى من دفع البدلات، الحالات المحولة من صندوق المعونة الوطنية أو من صندوق الزكاة لتحديد نسبة العجز لغايات طلب الانتفاع من خدمات المعونة الوطنية والحالات التي تعرض لغايات المتقاعدين الذين أنهيت خدماتهم.

ويلتزم طالب الخدمة بدفع مبلغ 50 دينارا بدل فحص المريض غير الأردني الذي يعرض على اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية، ومبلغ 100 دينار بدل عرضه على اللجنة الطبية القضائية، فيما يلتزم بدفع مبلغ 150 دينارا بدل عرضه على اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية. وأشارت المسودة إلى أن البدلات المالية تستوفى من قبل المحاسب المختص مباشرة، وتحول لصالح صندوق التأمين الصحي المدني.

وبموجب النظام، يتم صرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجان بواقع 25 دينارا للجلسة الواحدة للرئيس والأعضاء، على ألا تتجاوز 100 دينار شهريا، ويصرف لمقرر اللجنة/ السكرتير مبلغ 15 دينارا للجلسة الواحدة، على ألا يتجاوز المبلغ 60 دينارا شهريا، وتصرف من المخصصات المرصودة في وزارة الصحة لهذه الغاية.

وشددت على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة".

ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وجداول نسب العجز، بما في ذلك بدل الخدمات الذي يستوفى عن إصدار التقارير الطبية.

ويلغى نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 والجداول الصادرة بموجبه، على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل، ويستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير