"نظام" لتخزين النفايات الزراعية الخطرة يحظر إنتاج المخلفات
الوقائع الاخبارية : حظر نظام متخصص، لتخزين النفايات الزراعية الخطرة لدى إنتاج هذه المخلفات، في وقت تلزم فيه وزارة الزراعة بإنشاء نظام إلكتروني لتتبع المركبات الناقلة للنفايات العضوية وغير العضوية، الناتجة عن العمليات الزراعية.
والنظام الصادر بموجب القانون الإطاري لإدارة النفايات، الذي أدخلته وزارة البيئة حيز التنفيذ العام الماضي، حظر "إضافة النفايات العضوية غير المعالجة للتربة الزراعية كسماد عضوي، أو محسن، قبل معالجتها من منشأة مرخصة لهذه الغاية".
كما ومنعت بنود النظام "نقل النفايات العضوية غير المعالجة من منتج المخلفات الزراعية إلى منشآت المعالجة المرخصة، إلا بتصريح صادر عن وزارة الزراعة، وبخلاف ذلك فإن للمفتشين وبالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ضبط المركبة، وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إتلاف المضبوطات، أو معالجتها على نفقة المخالف".
وحررت الإدارة الملكية لحماية البيئة العام الماضي 333 مخالقة بحق مركبات محملة بالسماد غير المعالج، في وقت ضبطت فيه 68 موقعا لتجميع هذه المادة في مختلف المحافظات، وفق الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.
وتقوم وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، والجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين، وإحالتهم للجهات القضائية المختصة، على أن يتم تحديد الكميات المضبوطة، وطبيعتها وما إذا كانت معالجة، أو غير معالجة.
ووفق النظام، الصادر في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، فإن "النفايات العضوية تشمل الزبل الحيواني، والمخلفات النباتية غير المعالجة، والسماد البلدي غير مكتمل العلاج، والخليط من النفايات النباتية والحيوانية، ونفايات المسالخ ومعاصر الزيتون".
وحددت المادة العاشرة من القانون الإطاري مهام وزارة الزراعة بـ"إدارة النفايات والإشراف، والرقابة عليها داخل الأراضي الزراعية، الرعوية، الحرجية، النفايات الناجمة عن القطاع الزراعي فيما يتعلق بجمع ونقل المخلفات، ولها الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك".
ومنع النظام كذلك "تجميع النفايات العضوية غير المعالجة لدى منتج النفايات الزراعية، دون تحديد مكان مخصص لتلك الغاية، وضمن مدة معينة".
وفي حال عدم توفر مكان لتلك الغاية يلتزم منتج النفايات الزراعية "توقيع عقد مع منشأة مرخصة لوضع آلية مناسبة لنقلها، عبر ناقل إلى المنشأة المرخصة بشكل مستمر، ومحدد ضمن الموافقة، والتراخيص الصادرة عن الوزارة".
وللوزير تفويض "صلاحية الرقابة والإشراف على حركة المركبات الناقلة للنفايات العضوية غير المعالجة، عبر نظام التتبع الإلكتروني للإدارة الملكية لحماية البيئة، لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".
وألزمت بنود النظام "ناقل النفايات العضوية غير المعالجة، وبالتنسيق مع الوزارة تركيب أجهزة تتبع للمركبة لضمان وصولها من أماكن إنتاجها، أو المواقع المخصصة لها الى أخرى للمعالجة".
ويحق لوزارة الزراعة، بحسب النظام "الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة النفايات العضوية، وغير العضوية الناتجة عن القطاع الزراعي بشقيه النباتي، والحيواني، والتعاقد معه لنقل أو إنتاج، أو معالجة السماد العضوي، أو مخلفات عملية المعالجة إذا اقتضت الحاجة لذلك".
كما ويلتزم "منتج النفايات الزراعية من قطاع الثروة الحيوانية بالتعاقد مع منشآت الأسمدة العضوية المرخصة لدى الوزارة، لتوريد النفايات الزراعية العضوية، وغير العضوية اليها، وتوفير سجلات تتضمن الكميات المتولدة من تلك المخلفات".
وعلى المسالخ، بحسب النظام "عقد اتفاقيات مع الجهات المرخصة لنقل نفاياتها سواء إلى المكبات المعتمدة، أو إلى المنشآت المرخصة".
ووفق المادة الـ27 من القانون الإطاري "يعاقب كل شخص معنوي، يجمع أو يعالج، أو يخزن أو ينقل، أو يتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص، والتصاريح اللازمة بغرامة مالية لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار، وإزالة المخالفة، وتصويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة".
كما ويعاقب كل شخص طبيعي " يجمع أو يعالج، أو يخزن، أو ينقل، أو يتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع، ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 500 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة، وتطويب الأوضاع خلال المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة".
ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تعاقب بنود القانون "كل شخص معنوي تسبب أو ألقى، أو طرح، أي نفايات خطرة، أو متفجرة، أو قابلة للاشتعال، أو سامة، أو معدية دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار، وإزالة المخالفة، وتصويب الأوضاع خلال مدة تحددها الجهة ذات العلاقة".