الطاقة توضح تفاصيل اتفاقية تعدين النحاس في أبو خشيبة
الوقائع الإخباري :أصدرت وزارة الطاقة اليوم الاثنين، ردا توضيحيا بخصوص اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة وفيما يلي نصه:
أولًا: من مذكرة تفاهم غير ملزمة إلى اتفاقية تنفيذية تحتاج للمصادقة عليها بقانون
بدأ مشروع تعدين النحاس بتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وشركة سولفست التركية لحلول الاستثمار في عام 2022 ، حيث قامت الشركة بتقديم الوثائق الفنية والمالية الداعمة وتم دراسة وتقييم هذه الوثائق وتأهيل الشركة لتوقيع مذكرة التفاهم وفقاً لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه والمنبثق عن قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018.
وخلال مدة مذكرة التفاهم قامت الشركة بتنفيذ البرامج الاستكشافية و التنقيبية وقدمت دراسة جدوى اقتصادية أولية وبناءً عليه قامت الشركة بتعيين شركة استشارية متخصصة لتقدير حجم احتياطي النحاس بحسب الممارسات العالمية ووفقا لنظام الـ JORC ، وبناءً على نتائج الدراسات قررت الشركة الانتقال إلى المرحلة التالية والمتمثلة بتوقيع اتفاقية تنفيذية، حيث قامت بتأسيس شركة أردنية هي " شركة وادي عربة للمعادن" لغايات التوقيع على الاتفاقية التنفيذية والتي يجب أن يصادق عليها بقانون خاص حسب نص المادة 117 من الدستور حيث قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الأردنية ، وتم إعداد قانون التصديق وإرساله إلى مجلس الأمة، وهذا الإجراء المتبع حسب التشريعات الأردنية النافذة.
ثانيًا: الصفة القانونية للشركة "المطوّر"
شركة وادي عربة للمعادن هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 03/04/2025، وتحمل الرقم الوطني (200204744)، ويبلغ رأس مالها (1,428,000) دينار أردني مدفوعًا بالكامل، وغاياتها تشمل صراحة أعمال تعدين المعادن غير الحديدية والاستكشاف وخدمات الدعم الفني لقطاع التعدين والطاقة.
وبناءً عليه، فإن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية قائمة وأهلية قانونية كاملة للتعاقد وفق أحكام قانون الشركات الأردني.
ثالثا: اتفاقية الراعي المباشر
ينظم نموذج اتفاقية الراعي المباشر الملحق بالاتفاقية التنفيذية العلاقة بين الحكومة والراعي المباشر في حال رغب المطور بالتعامل معه لغايات حصوله على الدعم المالي أو الفني حيث يخضع ذلك لموافقة الحكومة، علماً بأن شركة وادي عربة للمعادن لم تبدي رغبة بالتعاقد مع راعي مباشر حيث سيتم تنفيذ وتمويل الأعمال من قبلها. وتم تضمين هذا النموذج لاعتماده في حال قررت الشركة ذلك في أي من مراحل التطوير مستقبلاً.
رابعا: العوائد المالية
1. الأتاوة وضريبة الكسب غير المتوقع:
تلتزم الشركة بموجب المادة 10/1 من الإتفاقية التنفيذية بدفع إتاوة للحكومة مقابل استخراج معدن النحاس، وقد تم تحديد نسبة الأتاوة المرتبطة بسعر النحاس العالمي حيث تتراوح بين 3% كحد أدنى و10% كحد أقصى من الإيراد الكلي، بالإضافة الى ذلك، بحسب المادة 10/2 سيتم فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة تصل إلى 50% في حال تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%. وبحسب ما هو معمول به وفق الممارسات العالمية لاستغلال هذا المعدن.
2. الضرائب:
الحكومة سوف تستوفي جميع الضرائب الأخرى وحسب التشريعات النافذة بما في ذلك ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية، كما يتمتع فقط بالإعفاءات حسب قانون البيئة الاستثمارية النافذ .
3. ايجار الأرض:
يلتزم المطور بحسب المادة 22/1 بسداد قيمة ايجار مناطق الاستغلال بموجب شروط اتفاقية إيجار الأرض التي سيوقعها المطور مع الجهة الحكومية المخولة لذلك بموجب المادة 2/1/3.
خامسا: القانون الواجب التطبيق والتحكيم
أكدت الاتفاقية أن القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق حيث نصت المادة 28/1 من الاتفاقية التنفيذية على ما يلي:
" تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا للقوانين الأردنية"
كما بينت الاتفاقية التنفيذية أنه يتم اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات حيث يكون التحكيم باللغة العربية ووفقا للقوانين والتشريعات الأردنية النافذة في تاريخ بدء التحكيم حيث نصت المادة 28/4/2 من الاتفاقية التنفيذية على ما يلي:
" يتم إجراء التحكيم باللغة العربية وفقا للقوانين والتشريعات الأردنية النافذة في تاريخ بدء التحكيم بحيث تعتبر هذه القواعد متضمنة بمجرد الاشارة إلى هذه الاتفاقية بواسطة ثلاث محكمين مستقلين"
أما بالنسبة لمكان التحكيم فإنه سيكون في غرفة التجارة الدولية في باريس وهذا أمر متعارف عليه دوليا حيث نصت المادة 28/4/4 من الاتفاقية التنفيذية على ما يلي:
" يكون مكان التحكيم في غرفة التجارة الدولية باريس ويمكن للأطراف الاتفاق على ان يتم عقد الجلسات في أي مكان مناسب ووفقا للقوانين والتشريعات في الأردن".
سادساً: البيئة
بمرحلة مذكرة التفاهم قامت الشركة بإعداد دراسة بيئية لتقدير التأثيرات البيئية من عمليات التعدين المحتملة لمنطقة الامتياز وستقوم الشركة خلال مرحلة تحقيق الشروط المسبقة ما قبل الاستغلال الفعلي للخامات بتقديم دراسة تقييم أثر بيئي شاملة للمنطقة بحسب القوانين والأنظمة البيئية المعمول بها واعتمادها من قبل وزارة البيئة ، حيث نصت المادة 18/1 على ما يلي :
" يمتثل المطور لكافة القوانين البيئية عند إجراء عمليات التعدين والاستخراج وفي حال حدوث أي انتهاكات لهذه القوانين سيخضع للإجراءات التنفيذية المنصوص عليها في مثل هذه القوانين".
كما يلتزم المطور بموجب المادة 23/2 من الاتفاقية بتقديم كفالة إعادة التأهيل حسب ما تنص عليه الرخصة الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لغايات تنفيذ كافة أنشطة إعادة التأهيل للمنطقة بعد الانتهاء من عمليات التعدين والاستخراج ، وأي إخفاق من قبل الشركة بأداء جميع أنشطة إعادة التأهيل المطلوبة منها يعد خرقًا جوهرياً للاتفاقية.


















