خبير قانوني: قرار إجراء انتخابات البلديات بيد مجلس الوزراء فقط
الوقائع الاخباري: - أوضح المحامي حسام حسين الخصاونة، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجيل انتخابات المجالس البلدية لمدة ستة أشهر لا يعني وجوب إجراء الانتخابات تلقائيًا فور انتهاء هذه المدة، مؤكدًا أن القانون لم ينص على عودة الانتخابات بقوة القانون بعد انقضاء فترة التأجيل.
وبيّن الخصاونة أن المادة (34) من قانون الإدارة المحلية منحت مجلس الوزراء، وبناءً على تنسيب الوزير المختص، صلاحية حل المجلس البلدي أو تأجيل الانتخابات، وكذلك تعيين لجنة أو أمين لإدارة شؤون البلدية خلال فترة الحل أو التأجيل.
وأشار إلى أن مدة الستة أشهر الواردة في قرار مجلس الوزراء تُعد مدة زمنية للتأجيل فقط، ولا ترتّب التزامًا قانونيًا بإجراء الانتخابات بعدها، إذ تبقى الخيارات مفتوحة أمام الحكومة، سواء بتمديد قرار التأجيل بقرار جديد، أو الدعوة لإجراء الانتخابات، أو الإبقاء على لجان الإدارة، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأكد الخصاونة أن تنظيم مواعيد الانتخابات أو استمرار لجان الإدارة يخضع لأحكام قانون الإدارة المحلية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ضمن الصلاحيات التي منحها له القانون، مشددًا على أن القرار في هذه المسألة يعود لمجلس الوزراء وحده ووفق الإطار القانوني الناظم.
وبيّن الخصاونة أن المادة (34) من قانون الإدارة المحلية منحت مجلس الوزراء، وبناءً على تنسيب الوزير المختص، صلاحية حل المجلس البلدي أو تأجيل الانتخابات، وكذلك تعيين لجنة أو أمين لإدارة شؤون البلدية خلال فترة الحل أو التأجيل.
وأشار إلى أن مدة الستة أشهر الواردة في قرار مجلس الوزراء تُعد مدة زمنية للتأجيل فقط، ولا ترتّب التزامًا قانونيًا بإجراء الانتخابات بعدها، إذ تبقى الخيارات مفتوحة أمام الحكومة، سواء بتمديد قرار التأجيل بقرار جديد، أو الدعوة لإجراء الانتخابات، أو الإبقاء على لجان الإدارة، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأكد الخصاونة أن تنظيم مواعيد الانتخابات أو استمرار لجان الإدارة يخضع لأحكام قانون الإدارة المحلية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ضمن الصلاحيات التي منحها له القانون، مشددًا على أن القرار في هذه المسألة يعود لمجلس الوزراء وحده ووفق الإطار القانوني الناظم.


















