التعليم العالي: احتساب خدمة العلم ضمن الساعات المعتمدة لدى الجامعات ينظم أوضاع الطلبة الدراسية
الوقائع الإخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإقرار تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، جاء استنادا إلى المادة (14) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته، وفي إطار تنظيم أوضاع الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي أثناء تأديتهم خدمة العلم.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الخلفيات التشريعية والتنظيمية هدفت إلى مراعاة المصلحة الفضلى للطلبة المكلفين الذين تمت دعوتهم لخدمة العلم عبر القرعة الإلكترونية، من مواليد سنة (2007) من الذكور الأردنيين الذين أتموا (18) عاما، ويدرسون حاليا في الجامعات أو المعاهد أو الكليات الجامعية أو المتوسطة، سواء كانت رسمية أو خاصة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الثلاثاء، إن التعليمات التي أقرها مجلس الوزراء ألزمت مؤسسات التعليم العالي حكما باحتساب (12) ساعة معتمدة ضمن الخطة الدراسية للطالب الذي أنهى خدمة العلم بنجاح وتشمل مساقي (العلوم العسكرية والتربية الوطنية).
وأضاف إن التعليمات نصت على اعتماد مساقين بديلين للطالب الذي يكون قد اجتاز أحد هذين المساقين أو كليهما قبل التحاقه بخدمة العلم أو ضمن خطته الدراسية، وفق متطلبات الخطة المعتمدة في المؤسسة، بما يضمن استكمال معادلة (12) ساعة معتمدة لجميع الطلبة الذين اجتازوا برنامج خدمة العلم، دون تحميلهم أي أعباء مالية أو رسوم إضافية.
وأشار الخطيب إلى أن التعليمات أوجبت كذلك تفريغ الطالب المكلف الذي تم دعوته لأداء خدمة العلم، واعتباره مؤجلا حكما للفصل الذي التحق به بالخدمة دون تحميله أية رسوم جامعية على أن ترصد أي رسوم مدفوعة للفصل الذي يليه.
وبين الخطيب، أن وزارة التعليم العالي تتولى بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومؤسسات التعليم العالي مراقبة تطبيق هذه التعليمات.


















