الحبس لاربعيني اطلق النار على منزل شقيقته لتخويفها في عمان
الوقائع الإخبارية: قضت محكمة صلح عمان بالحبس اربعة أشهر لاربعيني كان اطلق النار من سلاح بمباكشن على منزل شقيقته بقصد تخويفها.
ووفق القرار فان وعلى أثر خلافات نشبت بين المشتكى عليه وزوج شقيقته قام المشتكي بتاريخ في الخامس من شهر اب الماضي باطلاق عيارات نارية على منزل شقيقته من سلاح بمباكشن اثناء وجودها في المنزل بقصد تخويفها.
وكانت النيابة العامة اسندت له تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني وجرم اطلاق عيارات نارية دون داع وجرم التهديد
وقالت المحكمة في قرارها ان افعال المشتكى عليه المتمثلة بحيازته سلاحا نارية غير مرخص مخالف لنصوص المواد 3و4 و11/د من قانون الاسلحة والذخائر وقضت بحبسه اربعة اشهر .
وقضت بتجريمه بجرم اطلاق عيارات نارية دون داع منه وقضت بحبسه ثلاثة اشهر ،بعد ان توصلت الى ان قيامه باطلاق العيارات النارية ادى الى حدوث ضوضاء ولغطا على صورة تسلب راحة الاهلين.
واسقطت المحكمة عنه دعوى الحق العام بالنسبة لجرم التهديد المسند اليه من قبل النيابة العامة لاسقاط شقيقته المشتكية الدعوى عنه .
واستنادا لنص المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الاشد وهي الحبس 4 اشهر .
ويشار ان القرار قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف.
ويأتي تشديد العقوبات على مطلقي العيارات النارية بدون داع بعد ان زادت هذه الظاهرة في الاونة الاخيرة مما اثر سلبا على المجتمع وامنه .
وقالت المحكة في قرارها ان المادة الثالثة من قانون الاسلحة والذخائر أجازت لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم واماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي ،مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفع عن النفس، شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في الاقتناء رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه قبل شراء السلاح ،لافتا القرار ان القانون ذاته يمنع حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.
ووفق القرار فان وعلى أثر خلافات نشبت بين المشتكى عليه وزوج شقيقته قام المشتكي بتاريخ في الخامس من شهر اب الماضي باطلاق عيارات نارية على منزل شقيقته من سلاح بمباكشن اثناء وجودها في المنزل بقصد تخويفها.
وكانت النيابة العامة اسندت له تهم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص قانوني وجرم اطلاق عيارات نارية دون داع وجرم التهديد
وقالت المحكمة في قرارها ان افعال المشتكى عليه المتمثلة بحيازته سلاحا نارية غير مرخص مخالف لنصوص المواد 3و4 و11/د من قانون الاسلحة والذخائر وقضت بحبسه اربعة اشهر .
وقضت بتجريمه بجرم اطلاق عيارات نارية دون داع منه وقضت بحبسه ثلاثة اشهر ،بعد ان توصلت الى ان قيامه باطلاق العيارات النارية ادى الى حدوث ضوضاء ولغطا على صورة تسلب راحة الاهلين.
واسقطت المحكمة عنه دعوى الحق العام بالنسبة لجرم التهديد المسند اليه من قبل النيابة العامة لاسقاط شقيقته المشتكية الدعوى عنه .
واستنادا لنص المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الاشد وهي الحبس 4 اشهر .
ويشار ان القرار قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف.
ويأتي تشديد العقوبات على مطلقي العيارات النارية بدون داع بعد ان زادت هذه الظاهرة في الاونة الاخيرة مما اثر سلبا على المجتمع وامنه .
وقالت المحكة في قرارها ان المادة الثالثة من قانون الاسلحة والذخائر أجازت لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم واماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي ،مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفع عن النفس، شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في الاقتناء رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه قبل شراء السلاح ،لافتا القرار ان القانون ذاته يمنع حمل الاسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا.