قضية مقتل محمد الموسى ما زالت تتفاعل.. هذا ما قد ينتظر زوج نانسي عجرم قانونياً
الوقائع الاخبارية :قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، إثر دخول الموسى إلى منزل الأخيرة بدافع السرقة لا زالت تتفاعل.
وكانت القاضية غادة عون ادعت على الهاشم الأربعاء الماضي بجرم قتل محمد الموسى قصداً، وفقا للمادة 547 في قانون العقوبات اللبناني، معطوفة على المادة 229. وأحالت عون الملف على قاضي التحقيق نقولا منصور، ليقول الأخير كلمة الفصل قريبا في القضية التي أثارت الرأي العام في العالم العربي ودارت حولها الكثير من الشبهات والشائعات
وصرح المحامي أشرف الموسوي في لقاء صحفي: "أن المادة 547 تتحدث عن القتل القصدي تصل عقوبتها بين 15 - 20 سنة، لكنها معطوفة على المادة 229 والتي من الممكن أن يستفيد منها في حال ثبت أن هنالك دفاعا مشروعا عن النفس".
مع العلم أن المادة 229 تنص على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسميا".
وملف القضية تحول إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات ومن المقرر أن يطلب فادي الهاشمي للتحقيق بالإضافة إلى استكمال التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة.
وفي تصريح إعلامي للمحامي المحايد فؤاد أسمر، قال: "قاضي التحقيق مش هو اللي بيصدر قراره النهائي، هو من بعد ما يقرر بعمل شي اسمه "قرار ظني"، إما يمنع المحاكمة عن فادي الهاشم، أو يصدر قرار ظني بحق فادي الهاشم وبتروح حكماً على الهيئة الاقليمية واللي بتعتبر مرجع إلزامي واتهامي لمحكة الجنايات".
ومن بعد دراسة ملف القضية من قبل محكمة الجنايات، سيتم البت بالقضية إما بأن القتل ناتج عن حالة دفاع مشروع عن النفس وبالتالي لا يعاقب المُتهم، أو سيتم اعتبار ما حصل تجاوزا لردة فعل الهاشم.
وأصدر محامي الدفاع عن الهاشم غابي جرمانوس بيانا قال فيه: "لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحوّل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان. مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس".
وتابع جرمانوس: "من الطبيعي الادّعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الهاشم ويتمّ توصيف فعل الهاشم بالدفاع المشروع وفقاً لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".
واختتم المحامي كلامه: "إن ترك الهاشم من قبل النائب العام الاستئنافي تمّ بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".
وكانت القاضية غادة عون ادعت على الهاشم الأربعاء الماضي بجرم قتل محمد الموسى قصداً، وفقا للمادة 547 في قانون العقوبات اللبناني، معطوفة على المادة 229. وأحالت عون الملف على قاضي التحقيق نقولا منصور، ليقول الأخير كلمة الفصل قريبا في القضية التي أثارت الرأي العام في العالم العربي ودارت حولها الكثير من الشبهات والشائعات
وصرح المحامي أشرف الموسوي في لقاء صحفي: "أن المادة 547 تتحدث عن القتل القصدي تصل عقوبتها بين 15 - 20 سنة، لكنها معطوفة على المادة 229 والتي من الممكن أن يستفيد منها في حال ثبت أن هنالك دفاعا مشروعا عن النفس".
مع العلم أن المادة 229 تنص على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسميا".
وملف القضية تحول إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات ومن المقرر أن يطلب فادي الهاشمي للتحقيق بالإضافة إلى استكمال التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة.
وفي تصريح إعلامي للمحامي المحايد فؤاد أسمر، قال: "قاضي التحقيق مش هو اللي بيصدر قراره النهائي، هو من بعد ما يقرر بعمل شي اسمه "قرار ظني"، إما يمنع المحاكمة عن فادي الهاشم، أو يصدر قرار ظني بحق فادي الهاشم وبتروح حكماً على الهيئة الاقليمية واللي بتعتبر مرجع إلزامي واتهامي لمحكة الجنايات".
ومن بعد دراسة ملف القضية من قبل محكمة الجنايات، سيتم البت بالقضية إما بأن القتل ناتج عن حالة دفاع مشروع عن النفس وبالتالي لا يعاقب المُتهم، أو سيتم اعتبار ما حصل تجاوزا لردة فعل الهاشم.
وأصدر محامي الدفاع عن الهاشم غابي جرمانوس بيانا قال فيه: "لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحوّل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان. مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس".
وتابع جرمانوس: "من الطبيعي الادّعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الهاشم ويتمّ توصيف فعل الهاشم بالدفاع المشروع وفقاً لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".
واختتم المحامي كلامه: "إن ترك الهاشم من قبل النائب العام الاستئنافي تمّ بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".