الجنايات تبرىء متهماً فلبينياً من هتك عرض حدث أردني
الوقائع الاخبارية : برأت محكمة الجنايات الكبرى متهما فلبينيا من هتك عرض حدث أردني ادعى تعرضه لهتك عرضه على يد المتهم بعد تناولهما للمشروبات الكحولية سويا داخل الشقة، وذلك لعدم قيام الدليل القانوني في الشكوى.
فقد تبين وجود شكوى من المتهم "سرقة" ضد الحدث الأمر الذي دفع الأخير بتقديم شكوى "هتك عرض" ضد الفلبيني.وقررت المحكمة حبس المتهم مدة ٣ اشهر لتقديم مسكر لحدث خلافا لاحكام المادة ٣٩١ من قانون العقوبات مكررة ٣ مرات .
القرار أعلن خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي علي عبيدات وعضوية القاضيين محمد عبد الرحمن العدوان ومحمد الخلايلة وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى .وادعت لائحة الاتهام ان المتهم من الجنسية الفلبينية الموقوف منذ تموز عام ٢٠١٩ تعرف على الحدث الأردني البالغ من العمر ١٥ سنة، عبر الفيس بوك حيث تم دعوة الحدث الى شقة المتهم لمشاركته في تناول المشروبات الكحولية.
وفي المرة الأخيرة قام المتهم بدعوة الحدث الى شقته وقدم له المشروبات الروحية حتى فقد قواه حينها قام المتهم بتجريد الحدث من ملابسه وهتك عرضه.
المحكمة قالت في قرارها "إن المتهم قام بمراجعة المركز الامني من اجل تقديم شكوى على المشتكي الحدث وعلى شاهد بموضوع السرقة وعلى إثر ذلك قام المركز الامني باستدعاء المشتكي لهذه الغاية وتم أخذ إفادته من قبل المركز الامني .
حيث اتضح للمحكمة من خلال افادة المتهم لدى المركز الامني أنه وفي احد ايام تموز ٢٠١٩ الساعة ١٢:٣٠ صباحا ،في حين ان المشتكي راجع المركز الامني بذات التاريخ واعطى افادة الساعة ١٢:٥٠ دقيقة اي بعد إفادة المتهم.
وحيث ان المشتكي ادعى واقعة ان المتهم اعتدى عليه جنسيا بعد ان علم المشتكي قد قام بتقديم شكوى عليه لدى المركز الامني بموضوع السرقة.
وبالتالي فان المشتكي لم يراجع المركز الامني مباشرة من اجل تقديم الشكوى وإنما قام بالادعاء على المتهم بعد ان علم بموضوع المتهم تقدم عليه وعلى الشاهد بشكوى موضوعها السرقة الامر الذي يجعل ضمير المحكمة ووجدانها لم يرتاح لما جاء بشهادة الشاهد من هذه الناحية الامر الذي يترتب معه استبعاد ما جاء بشهادة الشاهد من عداد البينه القانونية الصالحة في الإثبات ".رؤيا
فقد تبين وجود شكوى من المتهم "سرقة" ضد الحدث الأمر الذي دفع الأخير بتقديم شكوى "هتك عرض" ضد الفلبيني.وقررت المحكمة حبس المتهم مدة ٣ اشهر لتقديم مسكر لحدث خلافا لاحكام المادة ٣٩١ من قانون العقوبات مكررة ٣ مرات .
القرار أعلن خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي علي عبيدات وعضوية القاضيين محمد عبد الرحمن العدوان ومحمد الخلايلة وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى .وادعت لائحة الاتهام ان المتهم من الجنسية الفلبينية الموقوف منذ تموز عام ٢٠١٩ تعرف على الحدث الأردني البالغ من العمر ١٥ سنة، عبر الفيس بوك حيث تم دعوة الحدث الى شقة المتهم لمشاركته في تناول المشروبات الكحولية.
وفي المرة الأخيرة قام المتهم بدعوة الحدث الى شقته وقدم له المشروبات الروحية حتى فقد قواه حينها قام المتهم بتجريد الحدث من ملابسه وهتك عرضه.
المحكمة قالت في قرارها "إن المتهم قام بمراجعة المركز الامني من اجل تقديم شكوى على المشتكي الحدث وعلى شاهد بموضوع السرقة وعلى إثر ذلك قام المركز الامني باستدعاء المشتكي لهذه الغاية وتم أخذ إفادته من قبل المركز الامني .
حيث اتضح للمحكمة من خلال افادة المتهم لدى المركز الامني أنه وفي احد ايام تموز ٢٠١٩ الساعة ١٢:٣٠ صباحا ،في حين ان المشتكي راجع المركز الامني بذات التاريخ واعطى افادة الساعة ١٢:٥٠ دقيقة اي بعد إفادة المتهم.
وحيث ان المشتكي ادعى واقعة ان المتهم اعتدى عليه جنسيا بعد ان علم المشتكي قد قام بتقديم شكوى عليه لدى المركز الامني بموضوع السرقة.
وبالتالي فان المشتكي لم يراجع المركز الامني مباشرة من اجل تقديم الشكوى وإنما قام بالادعاء على المتهم بعد ان علم بموضوع المتهم تقدم عليه وعلى الشاهد بشكوى موضوعها السرقة الامر الذي يجعل ضمير المحكمة ووجدانها لم يرتاح لما جاء بشهادة الشاهد من هذه الناحية الامر الذي يترتب معه استبعاد ما جاء بشهادة الشاهد من عداد البينه القانونية الصالحة في الإثبات ".رؤيا