تعديلات مقترحة على قانون العقوبات الأردني لسنة 1966
الوقائع الاخبارية : قضت تعديلات جديدة على قانون العقوبات لجهة عدم مباشرة تنفيذ العقوبة الا بعد مرور سنة على اكتساب الحكم الدرجة القطعية اضافة الى ان الجهة القضائية هي التي تصدر من تلقاء نفسها قرارا بمنع سفر المحكوم عليه بحيث تسري فقط على الشيكات المعادة من البنوك قبل سريان القانون المعدل وفقا للمقترحات.
.
كما قضت مقترحات التعديل فيما يتعلق ببند المراباة ان ” كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة” وحددت التعديلات ان ” كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض”. كما قضت مقترحات التعديلات ان ” كل من رابى خلال أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.” وقالت مقترحات التعديل التي تطبخ حاليا ” تحكم المحكمة بوقوع جرم اعتياد المراباة حتى في حال وجود قرض ربوي واحد إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة”. وتاليا تفاصيل مقترحات التعديل”
أولاً: تعديل المادة (421) من قانون العقوبات لسنة 1966 بـ:
إضافة فقرة جديدة مكونة من بندين بعد الفقرة (2) بالنص التالي:
أ- ” لا يباشر بإجراءات تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب احكام قطعية صادرة وفقاً لهذه المادة الا بعد مرور سنة على اكتساب الحكم الصادر الدرجة القطعية، وتصدر المحكمة او الجهة القضائية المختصة من تلقاء نفسها قراراً بمنع سفر المحكوم عليه.
ب- لا تسري احكام الفقرة السابقة الا على الشيكات المعادة من البنوك قبل سريان هذا القانون المعدل.”
ثانياً: إضافة فصل ثاني مكرر إلى الباب الحادي عشر بالنص التالي:
"الفصل الثاني مكرر
المراباة
المادة [*]:
كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة”
المادة [*]:
كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض”
المادة [*]:
كل من رابى خلال أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.
المادة [*]:
تحكم المحكمة بوقوع جرم اعتياد المراباة حتى في حال وجود قرض ربوي واحد إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة [*]:
"1- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع مجموع الأموال المقرضة:
أ ـ كل من فتح محلاً للإقراض بدون إذن ولو أجرى عقداً واحداً.
ب ـ كل من استحصل على رخصة إقراض ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض.
2- لا تسري أحكام هذه المادة على القروض المعقود لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.”
تحكم المحكمة بوقوع جرم اعتياد المراباة حتى في حال وجود قرض ربوي واحد إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.
وتاليا تفاصيل التعديلات
انقر هنا
.
كما قضت مقترحات التعديل فيما يتعلق ببند المراباة ان ” كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة” وحددت التعديلات ان ” كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض”. كما قضت مقترحات التعديلات ان ” كل من رابى خلال أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.” وقالت مقترحات التعديل التي تطبخ حاليا ” تحكم المحكمة بوقوع جرم اعتياد المراباة حتى في حال وجود قرض ربوي واحد إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة”. وتاليا تفاصيل مقترحات التعديل”
أولاً: تعديل المادة (421) من قانون العقوبات لسنة 1966 بـ:
إضافة فقرة جديدة مكونة من بندين بعد الفقرة (2) بالنص التالي:
أ- ” لا يباشر بإجراءات تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب احكام قطعية صادرة وفقاً لهذه المادة الا بعد مرور سنة على اكتساب الحكم الصادر الدرجة القطعية، وتصدر المحكمة او الجهة القضائية المختصة من تلقاء نفسها قراراً بمنع سفر المحكوم عليه.
ب- لا تسري احكام الفقرة السابقة الا على الشيكات المعادة من البنوك قبل سريان هذا القانون المعدل.”
ثانياً: إضافة فصل ثاني مكرر إلى الباب الحادي عشر بالنص التالي:
"الفصل الثاني مكرر
المراباة
المادة [*]:
كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة”
المادة [*]:
كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات و بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض”
المادة [*]:
كل من رابى خلال أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.
المادة [*]:
تحكم المحكمة بوقوع جرم اعتياد المراباة حتى في حال وجود قرض ربوي واحد إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة [*]:
"1- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع مجموع الأموال المقرضة:
أ ـ كل من فتح محلاً للإقراض بدون إذن ولو أجرى عقداً واحداً.
ب ـ كل من استحصل على رخصة إقراض ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض.
2- لا تسري أحكام هذه المادة على القروض المعقود لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.”
تحكم المحكمة بوقوع جرم اعتياد المراباة حتى في حال وجود قرض ربوي واحد إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم بإحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.
وتاليا تفاصيل التعديلات
انقر هنا