صلاحية إيقاف الزمن لغايات المواعيد القضائية في ظل تفعيل قانون الدفاع

صلاحية إيقاف الزمن لغايات المواعيد القضائية في ظل تفعيل قانون الدفاع
د. عبد الكريم محسن أبو دلو
قرر المجلس القضائي بقراره رقم 70 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 18/3/2020 عدم احتساب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها نتيجة الظرف الطارئ باعتباره من قبيل القوة القاهرة من مدد الطعون وجميع المواعيد الإجرائية الأخرى.

ولكن في ظل تفعيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، هل يعتبر إصدار مثل هذا القرار من صلاحية المجلس القضائي الموقر؟

تتمحور الإجابة على هذا التساؤل من الآتي:

أولا- حدد قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 مهام المجلس القضائي بنص المادة 6 منه التي جاء فيها (يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك: أ- النظر في شؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم وإنهاء خدمتهم وفق أحكام هذا القانون ب- إبداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاء وتقديم الإقتراحات بشأنها ج- إقرار التقرير السنوي حول أوضاع المحاكم وسير العمل فيها د- الطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها ما يراه من بيانات ووثائق لازمة). وبذلك فإن اختصاصات المجلس القضائي محددة بتنظيم شؤون القضاة النظاميين ووفقا لما ورد بقانون استقلال القضاء والأنظمة الصادرة بمقتضاه. بالتالي فإن تنظيم الأحكام المنصوص عليها في قوانين أصول المحاكمات وقانون محاكم الصلح مثل مدد الطعون والمواعيد الإجرائية الأخرى وتقدير احتساب مدد العطل الرسمية من ضمنها يخرج من اختصاص المجلس القضائي.

ثانيا- إن إقرار العطلة الرسمية جاء نتيجة تفعيل قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، بالتالي فإن الآثار الناجمة عن ذلك ينظمها قانون الدفاع ذاته وما ورد به من أحكام هي التي يجب أن تسري من باب أولى على جميع المسائل المبنية على نفاذه، ومنها مسألة عدم احتساب مدة العطلة الرسمية من مدد الطعون والمدد الإجرائية الأخرى.

ثالثا- بالتالي وسندا لأحكام قانون الدفاع وبالأخص المادة 3 منه التي تنيط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء بموجب أوامر خطية، وما ورد بالمادة 10 بوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه المبنية على المادة ١٢٤ من الدستور، كان الأكثر ملائمة أن يصدر رئيس الوزراء أمر دفاع يقرر فيه عدم احتساب مدة العطلة الرسمية أو أي امتداد لها نتيجة تفعيل قانون الدفاع من مدد الطعون وجميع المدد الإجرائية الأخرى وذلك لحين انتهاء العطلة الرسمية، وأن يضيف إلى ذلك سواء وردت هذه المدد في القوانين المنظمة لعمل القضاء النظامي أو القضاء الإداري أو القضاء الشرعي أو قضاء الطوائف المسيحية أو حتى المدد المنصوص عليها للتظلم أو الاعتراض على القرارات الإدارية أو قرارات اللجان المحددة مدد الطعن بها لدى الإدارة العامة.

رابعا-ومما يدل على ذلك أيضا أن بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي والأنظمة والتعليمات المتعلقة بتلك الأحكام المطبقة من قبل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي تم تعليق العمل بها بموجب أمر الدفاع رقم 1 لسنة ٢٠٢٠ الصادر من رئيس الوزراء. وكما ذهب أيضا ديوان تفسير القوانين بقراره رقم ١١ لسنة ٢٠٠١ إلى أن ( قطع المواعيد القانونية أو إيقافها لا يجوز إلا بنص قانوني صريح يقضي بذلك)، وبما أنه خوّل الدستور وقانون الدفاع رئيس الوزراء صلاحية وقف العمل بأحكام قوانين الدولة العادية بهدف تأمين الدفاع عن المملكة، فقد كان صدور أمر دفاع من رئيس الوزراء بإيقاف المواعيد القانونية نظرا للعطلة الرسمية التي جاءت بهدف تأمين الدفاع عن المملكة منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد يتفق مع قرار ديوان تفسير القوانين.
تابعوا الوقائع على