الجنايات: تخفض الحكم بحق متهمين بقتل سائق تاكسي من الاعدام للسجن 10 سنوات

الجنايات: تخفض الحكم بحق متهمين بقتل سائق تاكسي من الاعدام للسجن 10 سنوات
الوقائع الاخبارية :استبدلت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق متهمين قتلا سائق تاكسي عمومي بطريقة بشعة بعد استدراجه إلى منطقة غير مأهولة لسرقة مركبته بعد تنفيذهما لجريمة سرقة زجاجة عطر وسكين من مركبة أخرى الى الوضع بالاشغال المؤقتة 10 سنوات لكل منهما .

رغم بشاعة الجريمة التي قتل بها سائق التاكسي ونحره من رقبته إلا أن القاتلين نجيا من حبل المشنقة وذلك لاسقاط ورثة المغدور لحقهم الشخصي، عندما اعتبرته المحكمة سببا مخففا تقديريا ولاستفاداتهما من أحكام قانون العفو العام بتخفيض العقوبة لتصبح الاشغال المؤقتة 10 سنوات.

وأعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة جرمت فيها المتهمين بجناية القتل بالإشتراك خلافا لأحكام المادة 3282 و 76 عقوبات.

الجريمة التي وقعت أحداثها خلال نيسان من عام 2017 أفادت لائحة الاتهام في ان المغدور وفي مساء أحد أيام نيسان 2017 وأثناء عمله على التكسي استوقفه المتهمين بعد أن قام المتهم (ع) بسرقة محتويات إحدى المركبات المتوقفة، حيث سرق منها زجاجة عطر وسكين، وركبا معه وطلب منه التوجه إلى إحدى المناطق التابعة لمحافظة الزرقاء، بقصد استدراجه وابعاده عن أماكن تواجد الناس لسرقة المركبة وما بحوزته من أموال.

وتابعت تمكن المتهمين من ادخاله الى منطقة ترابية مظلمة وبعيدة عن من يشاهده حيث قام المتهم (م) والذي يركب بالكرسي الخلفي بلف ذراعه على رقبة المغدور وهو يقود المركبة، وقال له "هات مفتاح السيارة"، حيث رفض المغدور وابدى مقاومة له ونزلوا من المركبة وعندما رفض المغور الاستسلام لهما وتسليمهم المركبة قام المتهم (م) بتثبيت المغدور من الأمام والإمساك به لتمكين المتهم ع منه، حيث قام المتهم (ع) بطعن المغدور عدة طعنات بالسكين ولاصرارهما على ازهاق روحه للاستيلاء على المسروقات،قام المتهم (ع) بالإجهاز على المغدور بنحره وتركه مضرجا بالدماء إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة .

وأشارت إلى أن المتهمين بحثا عن مفتاح المركبة الذي اختفى خلال التعارك مع المغدور وفشلا بالحصول على المفتاح وغادرا مسرح الجريمة سيرا على الأقدام.

وجاء في قرار المحكمة " لاسقاط الحق الشخصي من قبل كامل ورثة المغدور عن المتهمين في هذه القضية فهي تأخذ المتهمين بالأسباب المخففة التقديرية وفقا لأحكام المادة 991 من قانون العقوبات ومن ثم تطبيق احكام قانون العفو العام "

وتابعت " ونظرا لاسقاط الحق الشخصي مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية لذا تقرر ابدال العقوبة المحكوم بها لتصبح وضع كل من المجرمين بالاشغال 20 سنة والرسوم ، وحيث أن الجريمة وقعت قبل تاريخ 12122018 واقترنت بإسقاط الحق الشخصي من كامل ورثة المغدور وعملا بأحكام قانون العفو العام تخفض العقوبة للنصف ولتصبح العقوبة المحكوم بها كل منهما الاشغال 10 سنوات والرسوم ". رؤيا
 
تابعوا الوقائع على