نقيب المحامين يكشف تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون التنفيذ: سوار إلكتروني وتوسيع لمنع السفر و"تقييد مدني"
الوقائع الإخبارية - أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود أن التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ تهدف إلى تصحيح الاختلالات التي كشف عنها التطبيق الميداني للتعديلات السابقة، وإعادة التوازن المفقود بين مصلحة الدائن في استيفاء حقوقه وحماية المدين ضمن حدود العدالة القانونية.
وأوضح أبو عبود، في حديثه لقناة "المملكة"، أن مشروع القانون المعدل لسنة 2026 يندرج ضمن منظومة تعديلات تشريعية واسعة شملت قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية والبينات، بهدف تصويب الثغرات الإجرائية وتطوير البيئة القضائية.
وبين أن مسودة القانون، التي نشرها ديوان التشريع والرأي، تضمنت تحولات هامة في هيكلة التقاضي؛ حيث نقلت اختصاص رئاسة التنفيذ في السندات الأكثر أهمية إلى قضاة البداية، وعدلت مسار الطعن بقراراتهم لتصبح أمام محكمة الاستئناف، مع إتاحة الطعن أمام محكمة التمييز في القضايا التي تزيد قيمتها على مليون دينار، أو في حال وجود تناقض وتعارض بين الأحكام.
وفيما يتعلق بإجراءات تحصيل الديون، أشار نقيب المحامين إلى أن التعديلات أزالت القيد الذي كان يشترط مسبقاً إثبات نية المدين مغادرة البلاد أو تهريب أمواله لطلب منع السفر، ليصبح القرار متاحاً دون الحاجة لهذا الإثبات المسبق.
كما أدخل المشروع تقنية السوار الإلكتروني لتحقيق التقييد المكاني لحركة المدين بما لا يضر بقدرته على الكسب والتنقل، إلى جانب استحداث "التقييد المدني" بقرارات تصدر لاحقاً بنظام خاص لتقييد بعض التصرفات والتراخيص للتعامل مع المماطلين الذين لا يفصحون عن أموالهم. وأضاف أن التعديلات وضعت سقفا للحد الأدنى للتسوية الشهرية بنسبة 2% من قيمة الدين، وأضافت المصاريف والنفقات إلى أصل الدين، بغرض تخفيف القيود التي كانت تعطل تحصيل الح
وأوضح أبو عبود، في حديثه لقناة "المملكة"، أن مشروع القانون المعدل لسنة 2026 يندرج ضمن منظومة تعديلات تشريعية واسعة شملت قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية والبينات، بهدف تصويب الثغرات الإجرائية وتطوير البيئة القضائية.
وبين أن مسودة القانون، التي نشرها ديوان التشريع والرأي، تضمنت تحولات هامة في هيكلة التقاضي؛ حيث نقلت اختصاص رئاسة التنفيذ في السندات الأكثر أهمية إلى قضاة البداية، وعدلت مسار الطعن بقراراتهم لتصبح أمام محكمة الاستئناف، مع إتاحة الطعن أمام محكمة التمييز في القضايا التي تزيد قيمتها على مليون دينار، أو في حال وجود تناقض وتعارض بين الأحكام.
وفيما يتعلق بإجراءات تحصيل الديون، أشار نقيب المحامين إلى أن التعديلات أزالت القيد الذي كان يشترط مسبقاً إثبات نية المدين مغادرة البلاد أو تهريب أمواله لطلب منع السفر، ليصبح القرار متاحاً دون الحاجة لهذا الإثبات المسبق.
كما أدخل المشروع تقنية السوار الإلكتروني لتحقيق التقييد المكاني لحركة المدين بما لا يضر بقدرته على الكسب والتنقل، إلى جانب استحداث "التقييد المدني" بقرارات تصدر لاحقاً بنظام خاص لتقييد بعض التصرفات والتراخيص للتعامل مع المماطلين الذين لا يفصحون عن أموالهم. وأضاف أن التعديلات وضعت سقفا للحد الأدنى للتسوية الشهرية بنسبة 2% من قيمة الدين، وأضافت المصاريف والنفقات إلى أصل الدين، بغرض تخفيف القيود التي كانت تعطل تحصيل الح








