مطالب بشمول "أبناء الأردنيات" بـ"استدامة"

مطالب بشمول أبناء الأردنيات بـاستدامة
الوقائع الإخبارية: لم يستطع العامل علاء، من الاستفادة من سلفة "تمكين اقتصادي 2″، التي أعلنت عنها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كونه من أبناء الأردنيات، رغم أن هذه الفئة بالإضافة إلى أبناء غزة، غير مستثنيين من هذه السلفة، والتي تبلغ 500 دينار للأردنيين، و200 دينار لأبناء الأردنيات وغزة.

علاء، كان قد تقدم للحصول على السلفة بنسختها الأولى، حيث كان البرنامج يتيح للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص، الحصول على سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 5 %، من مجموع أجورهم الخاضعة للضمان الاجتماعي، شريطة أن لا يتجاوز الراتب الخاضع لاقتطاع الضمان 700 دينار.

لكن النسخة الجديدة من البرنامج رفعت سقف السلفة إلى 500 دينار للعاملين في المنشآت غير المصرح لها بالعمل والقطاعات الأكثر تضررا بالجائحة دينار، بدلًا من 200 دينار.

وبموجب هذا التعديل يُصرف سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة للمستفيد من البرنامج بنسبة 8 %، من مجموع أجوره الخاضعة للاقتطاع، بحد أعلى 500 دينار، شريطة أن لا يزيد أجره الخاضع للاقتطاع على ألف دينار، أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي قد حصل على سلفة تعويض دفعة واحدة "تمكين اقتصادي 2″، سابقًا، فيتم خصمها من مبلغ السلفة الجديد ويصرف له الفرق، في حين أن العاملين في باقي القطاعات الأخرى يمكنهم الاستفادة من البرنامج بسقف 200 دينار.

ليست هذه المشكلة الوحيدة التي يعاني منها علاء، حيث أشار إلى مشكلة أخرى، تتمثل بعدم شمول أبناء الأردنيات بالاستفادة من برنامج استدامة.

مدير عام مؤسسة الضمان، حازم رحاحلة، قال إن برنامج استدامة للأردنيين فقط. لكنه أكد بقاء التزامات صاحب العمل لغير المشمولين بموجب قانون العمل وأمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه.

المحامية هالة عاهد، من جهتها أشارت إلى التزام الأردن بأن يكفل للعمال، أردنيين أو غير أردنيين، الحق في الحماية الاجتماعية، بما تتضمن من تغطية التأمينات والإعانات سواء تلك المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي أو تلك الإعانات الممنوحة كتدبير انتقالي مراعاة لأحداث تجري وفق ما نصت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118، بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي.

وقالت "إن التمييز ضد العمال غير الأردنيين في اوامر الدفاع والبلاغات الصادرة بموجبه، حول الانتفاع من برامج الحماية، غير مبرر”، مضيفة "كان ينبغي أن يكون الضابط الوحيد الذي تعتمده سياسات الحماية الاجتماعية في ضوء جائحة كورنا، أن يأخذ بعين الاعتبار القطاعات التي تضررت دون تمييز في برامج الحماية والدعم أو في سقوفها المالية بين العمال الأردنيين وغير الأردنيين”.

مدير بيت العمال، حمادة أبو نجمة، أشار إلى توجه المشرع الأردني في تعديلات قانون العمل للعام 2019 إلى معاملة أبناء الأردنيات معاملة خاصة، حيث أعفاهم من شرط الحصول على تصريح العمل الخاص بالعمالة الوافدة، مضيفا "من باب أولى أن يعاملوا في أوامر الدفاع بنفس التوجه”.

تابعوا الوقائع على