مطالب بإلغاء شرط إجادة لغة أجنبية للتخصصات الإنسانية من تعليمات العمل الأكاديمي
الوقائع الاخبارية:طالب حملة درجة دكتوراة، وأعضاء هيئة تدريس، في كليات انسانية، بالجامعات الحكومية والخاصة، مجلس التعليم العالي، بإعادة النظر في اسس تحديد مستوى اللغات الاجنبية المطلوبة، استناداً للمادة (4/ ز) من تعليمات ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية، الصادرة استنادًا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من نظام ممارسة العمل الاكاديمي رقم (130) لسنة 2018.
وأشترطت المادة (4/ ز) من النظام اجتياز امتحان «التوفل» من مركز «امديست» فرع الاردن، بعلامة (59) للتخصصات الانسانية والاجتماعية كافة، باستثناء تخصص ادارة الاعمال والتخصصات الانجليزية لامتلاك رخصة ممارسة العمل الاكاديمي.
وقالوا امس الاربعاء، إن «اسس تحديد مستوى اللغات الاجنبية المطلوبة استنادا للمادة (4/ ز) من تعليمات ممارسة العمل الاكاديمي، تحول دون امتلاكهم رخصة ممارسة العمل الاكاديمي، وتضعهم امام تحدياتٍ تعيق المؤهلين للتدريس الجامعي من دون خريجي الجامعات الأجنبية»، فضلا عن انها تضعهم امام معضلة مستحدثة في ظل تدني فرص العمل مع تزامنها مع جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
الدكتور مشعل ظاهر، قال إن «تبعات القرار لن تؤثر فقط على حملة الشهادات العليا، بل تتجاوز ذلك إلى من هم على مقاعد الدراسة حاليا من طلبة دكتوراة وماجستير وبكالوريوس»، لافتا الى انه من «المفروض ان يتم التعديل على جميع الخطط الدراسية في الجامعات من خلال اضافة مواد لغة انجليزية من شأنها تأهيل الجميع للحصول على التوفل بمجرد إنهاء مرحلة الماجستير، ليتواءم ذلك مع متطلبات الحصول على إجازة ممارسة العمل الأكاديمي بالنسبة لمن هم على مقاعد الدراسة الحاليا، ابتداءً من سنة اولى بكالوريوس وانتهاء بالماجستير»، لافتا انه «لو احتسبنا المدة الزمنية التي من الممكن تطبيق النظام الجديد بعدها هي 7 سنوات بالنسبة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية أي 4 سنوات مرحلة البكالوريوس و3 سنوات مرحلة الماجستير».
وقال: «لو افترضنا ان الحياة التعليمية والمجالات التطبيقية للعلوم الإنسانية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مواد اللغة العربية بكافة فروعها والشريعة الإسلامية والقانون لا تستقيم إلا بمزجها أو تطعيمها باللغة الانجليزية، فمن كان وراء تغييب دراسة هذه المادة من الخطط الدراسية في كل من مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، ولمن نحمل المسؤولية بذلك سواء كان بقصد أو اهمال، الجامعات أم وزارة التعليم العالي».
وذهب الدكتور حاتم خليل، الى أن «بعض شروط ممارسة العمل الأكاديمي المنصوص عليها في نظام ممارسة العمل الأكاديمي مجحفة، خاصة شرط إجادة إحدى اللغات الأجنبية كاللغة الإنجليزية»، مشيرا الى انه علاوة على اشتراط ذلك النظام إجادة إحدى اللغات الأجنبية فقد خرج مجلس التعليم العالي بأمر تعجيزي وهو أن تتم إجادة اللغة الأجنبية بمستوى عالٍ ومتقدم وبعد إخضاع طالب ممارسة العمل الأكاديمي، إلى إمتحانات اللغة الإنجليزية وحصوله على علامات مرتفعة جدًا، خاصة لبعض التخصصات»، مضيفا ان «القرار لا سند له من القانون إذ لم يشترط النظام أو التعليمات تحديد سقف معين للعلامة الواجب الحصول عليها لغايات ممارسة العمل الأكاديمي وتحديد تلك العلامة جاءت باجتهاد وتصورشخصي»، بحسب تعبيره.
وأوضح الدكتور حاتم «أن القرار يخلو من الشرعية القانونية ومن المنطق القانوني، فهو يحمّل النص أكثر من معناه ويهدر الغاية التي لأجلها شرع، ومن هذا المنطلق يتوجب على مجلس التعليم العالي الرجوع عن قراره المتضمن تحديد سقف لامتحانات إجادة اللغة لكي يكون في منأى عن مخالفة القانون وحرمان كثير من أصحاب العلم والخبرة والكفاءة من الإلتحاق بالعمل الأكاديمي»، مشيرا الى انه من حق مجلس التعليم العالي تطوير التعليم بشتى الوسائل والطرق ومنها إختيار أعضاء هيئات تدريسية من ذوي الكفاءة، ولكن شروط إختيار وتعيين هؤلاء الأعضاء» يجب أن تكون قانونية وأن تحقق العدالة ولا تهدر مبدأ المساواة والإنصاف».
الدكتور برجس خليل قال «إن الواقع العملي عند تطبيق المادة (7/أ/4) من نظام ممارسة العمل الأكاديمي باشتراط لغة أجنبية كمتطلب أساس لممارسة العمل الاكاديمي، يعيق المؤهلين للتدريس الجامعي من دون خريجي الجامعات الأجنبية، الأمر الذي يثير التمييز بين طالبي إجازة ممارسة العمل الأكاديمي المجيدين للغة أجنبية وبين غير المجيدين لها، لصالح الفئة الأولى على حساب فرص الفئة الثانية».
ولفت الدكتور برجس «انه يقتضي المساواة بين خريجي الجامعات العربية وخريجي الجامعات الاجنبية، وذلك بإتاحة فرص العمل بينهم بصورة عادلة، وبالمقابل فإن إتاحة فرص العمل بشكلٍ متساوٍ بين أصحاب الشهادات العليا في تعيينهم بالجامعات الأردنية لا يمكن ببقاء المادة (7/أ/4) من نظام ممارسة العمل الأكاديمي حيز التنفيذ، فتطبيق هذه المادة يتيح فرص التعيين في الجامعات الأردنية للمجيدين لإحدى اللغات الأجنبية فقط، وبالتالي احتكار فرص التدريس الجامعي وحصرها بحملة الشهادات العليا من الجامعات الأجنبية».
الدكتور علي عبدالله قال اعتقد ان هذا الشرط فيه نوع من الاجحاف بحق خريجي الجامعات العرببة ومنها الجامعات الاردنية، لذلك من قواعد العدالة ان تكون العلامة المشترطة لخريجي الجامعات العربية نصف العلامة المطلوبة من خريجي الجامعات الاجنبية.
واكتفى الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب بالرد على استفسارنا عن تعليمات ممارسة العمل الاكاديمي،بالقول إن وزارة التعليم العالي هي من أقرت النظام وبذلك لا يوجد مبرر للرد.
وأشترطت المادة (4/ ز) من النظام اجتياز امتحان «التوفل» من مركز «امديست» فرع الاردن، بعلامة (59) للتخصصات الانسانية والاجتماعية كافة، باستثناء تخصص ادارة الاعمال والتخصصات الانجليزية لامتلاك رخصة ممارسة العمل الاكاديمي.
وقالوا امس الاربعاء، إن «اسس تحديد مستوى اللغات الاجنبية المطلوبة استنادا للمادة (4/ ز) من تعليمات ممارسة العمل الاكاديمي، تحول دون امتلاكهم رخصة ممارسة العمل الاكاديمي، وتضعهم امام تحدياتٍ تعيق المؤهلين للتدريس الجامعي من دون خريجي الجامعات الأجنبية»، فضلا عن انها تضعهم امام معضلة مستحدثة في ظل تدني فرص العمل مع تزامنها مع جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
الدكتور مشعل ظاهر، قال إن «تبعات القرار لن تؤثر فقط على حملة الشهادات العليا، بل تتجاوز ذلك إلى من هم على مقاعد الدراسة حاليا من طلبة دكتوراة وماجستير وبكالوريوس»، لافتا الى انه من «المفروض ان يتم التعديل على جميع الخطط الدراسية في الجامعات من خلال اضافة مواد لغة انجليزية من شأنها تأهيل الجميع للحصول على التوفل بمجرد إنهاء مرحلة الماجستير، ليتواءم ذلك مع متطلبات الحصول على إجازة ممارسة العمل الأكاديمي بالنسبة لمن هم على مقاعد الدراسة الحاليا، ابتداءً من سنة اولى بكالوريوس وانتهاء بالماجستير»، لافتا انه «لو احتسبنا المدة الزمنية التي من الممكن تطبيق النظام الجديد بعدها هي 7 سنوات بالنسبة للتخصصات الإنسانية والاجتماعية أي 4 سنوات مرحلة البكالوريوس و3 سنوات مرحلة الماجستير».
وقال: «لو افترضنا ان الحياة التعليمية والمجالات التطبيقية للعلوم الإنسانية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مواد اللغة العربية بكافة فروعها والشريعة الإسلامية والقانون لا تستقيم إلا بمزجها أو تطعيمها باللغة الانجليزية، فمن كان وراء تغييب دراسة هذه المادة من الخطط الدراسية في كل من مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، ولمن نحمل المسؤولية بذلك سواء كان بقصد أو اهمال، الجامعات أم وزارة التعليم العالي».
وذهب الدكتور حاتم خليل، الى أن «بعض شروط ممارسة العمل الأكاديمي المنصوص عليها في نظام ممارسة العمل الأكاديمي مجحفة، خاصة شرط إجادة إحدى اللغات الأجنبية كاللغة الإنجليزية»، مشيرا الى انه علاوة على اشتراط ذلك النظام إجادة إحدى اللغات الأجنبية فقد خرج مجلس التعليم العالي بأمر تعجيزي وهو أن تتم إجادة اللغة الأجنبية بمستوى عالٍ ومتقدم وبعد إخضاع طالب ممارسة العمل الأكاديمي، إلى إمتحانات اللغة الإنجليزية وحصوله على علامات مرتفعة جدًا، خاصة لبعض التخصصات»، مضيفا ان «القرار لا سند له من القانون إذ لم يشترط النظام أو التعليمات تحديد سقف معين للعلامة الواجب الحصول عليها لغايات ممارسة العمل الأكاديمي وتحديد تلك العلامة جاءت باجتهاد وتصورشخصي»، بحسب تعبيره.
وأوضح الدكتور حاتم «أن القرار يخلو من الشرعية القانونية ومن المنطق القانوني، فهو يحمّل النص أكثر من معناه ويهدر الغاية التي لأجلها شرع، ومن هذا المنطلق يتوجب على مجلس التعليم العالي الرجوع عن قراره المتضمن تحديد سقف لامتحانات إجادة اللغة لكي يكون في منأى عن مخالفة القانون وحرمان كثير من أصحاب العلم والخبرة والكفاءة من الإلتحاق بالعمل الأكاديمي»، مشيرا الى انه من حق مجلس التعليم العالي تطوير التعليم بشتى الوسائل والطرق ومنها إختيار أعضاء هيئات تدريسية من ذوي الكفاءة، ولكن شروط إختيار وتعيين هؤلاء الأعضاء» يجب أن تكون قانونية وأن تحقق العدالة ولا تهدر مبدأ المساواة والإنصاف».
الدكتور برجس خليل قال «إن الواقع العملي عند تطبيق المادة (7/أ/4) من نظام ممارسة العمل الأكاديمي باشتراط لغة أجنبية كمتطلب أساس لممارسة العمل الاكاديمي، يعيق المؤهلين للتدريس الجامعي من دون خريجي الجامعات الأجنبية، الأمر الذي يثير التمييز بين طالبي إجازة ممارسة العمل الأكاديمي المجيدين للغة أجنبية وبين غير المجيدين لها، لصالح الفئة الأولى على حساب فرص الفئة الثانية».
ولفت الدكتور برجس «انه يقتضي المساواة بين خريجي الجامعات العربية وخريجي الجامعات الاجنبية، وذلك بإتاحة فرص العمل بينهم بصورة عادلة، وبالمقابل فإن إتاحة فرص العمل بشكلٍ متساوٍ بين أصحاب الشهادات العليا في تعيينهم بالجامعات الأردنية لا يمكن ببقاء المادة (7/أ/4) من نظام ممارسة العمل الأكاديمي حيز التنفيذ، فتطبيق هذه المادة يتيح فرص التعيين في الجامعات الأردنية للمجيدين لإحدى اللغات الأجنبية فقط، وبالتالي احتكار فرص التدريس الجامعي وحصرها بحملة الشهادات العليا من الجامعات الأجنبية».
الدكتور علي عبدالله قال اعتقد ان هذا الشرط فيه نوع من الاجحاف بحق خريجي الجامعات العرببة ومنها الجامعات الاردنية، لذلك من قواعد العدالة ان تكون العلامة المشترطة لخريجي الجامعات العربية نصف العلامة المطلوبة من خريجي الجامعات الاجنبية.
واكتفى الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب بالرد على استفسارنا عن تعليمات ممارسة العمل الاكاديمي،بالقول إن وزارة التعليم العالي هي من أقرت النظام وبذلك لا يوجد مبرر للرد.