نصراوين: لا حصانة ولا مخصصات للنائب الذي تُجمد عضويته
الوقائع الاخبارية: أكد أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الاثنين، أن النائب الذي تُجمد عضويته يبقى محتفظا بصفته النيابية لكنه يحرم من مخصصات العضوية، إضافة إلى إن الفلسفة من الحصانة النيابية لا تسري بحقه ولن يستفيد من الحصانة.
وأضاف نصراوين أن تجميد عضوية النائب في مجلس النواب هي عقوبة برلمانية أعطى النظام الداخلي لمجلس النواب أن يوقعها على أحد أعضائه في حال ارتكابه لأي مخالفة أو مخالفته لأحكام مدونة السلوك بحسب المملكة
مجلس النواب، قرر في جلسة سرية، الاثنين، تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، وفق مراسل "المملكة"، ووافق على قرار لجنته القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت في جلسته المنعقدة بـ28 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وحول ما يترتب على تجميد العضوية قال نصراوين إن ما يترتب عليها هو حرمان النائب المعني من حضور جلسات مجلس النواب التشريعية والرقابية، وأيضا حرمانه من حضور لجان المجلس أو المشاركة في الوفود البرلمانية التي تنبثق عن المجلس.
وبخصوص النائب حسن الرياطي الذي تقرر تجميد عضويته قال نصراوين إنه يبقى نائبا من ناحية دستورية بمعنى أن مقعده لم يصبح شاغرا وما زال محتفظا بمقعده، ولن يتم اللجوء إلى المادة 88 من الدستور.
والنائب الرياطي سيبقى محتفظا بصفته النيابية خلال سنتي التجميد إلا أنه سيكون محروما من ممارسة أي عمل خلال هذه المدة وكذلك يجري حرمانه من الامتيازات النيابية وأهمها مخصصات العضوية، وفق نصراوين
وقال نصراوين إن المحكمة الدستورية اعتبرت أعضاء مجلس النواب أشخاصا لا تنطبق عليهم صفة الوظيفة العامة وهم ليسوا موظفين عموميين ولا يتقاضون رواتب وإنما يتقاضون مخصصات وهذه المخصصات تكون مقابل العمل، حيث إن النائب الذي تقرر تجميد عضويته لن يكون له أي عمل نيابي وبالتالي لن يتقاضى أي مخصصات أثناء فترة تجميده.
وبالنسبة لموضوع الحصانة النيابية، قال نصراوين إن الحصانة بالدستور الأردني لها مظهران حرية الكلام والنقاش وإبداء الرأي حسب المادة 86 من الدستور وهذه الحرية تتعلق أثناء جلسات المجلس وكون النائب المعني لن يحضر جلسات المجلس فهو حتما لن يستفيد من حصانة حرية الكلام.
أمام المظهر الثاني من مظاهر الحصانة هي عدم جواز توقيف النائب أو محاكمته أثناء اجتماع المجلس في المادة 87 من الدستور والهدف من هذه الحصانة أن لا ينشغل النائب بقضايا جزائية عن حضور جلسات المجلس وحيث إن النائب الذي تقرر تجميد عضويته (الرياضي) لن يحضر اجتماعات المجلس وبالتالي فإن الفلسفة من الحصانة النيابية لا تسري بحقه فهو حتما لن يستفيد من الحصانة النيابية أثناء فترة تجميد عضويته، وفق نصراوين
وبخصوص التمثيل الجغرافي قال نصراوين :"يجب الإشارة إلى أن المادة 1 من الدستور تنص على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي والمقصود بالنظام النيابي أن النائب يمثل الأمة ولا يمثل دائرة انتخابية، وصحيح أن النائب يتم انتخابه من قبل دائرة انتخابية أو منطقة جغرافية معينة إلا أنه يفترض به بعد أن يصل إلى قبة البرلمان أن يمثل أمة وبالتالي المنطقة الانتخابية التي يتبع لها ذلك النائب هي ممثلة بأكثر من 129 نائبا اليوم ولا يمكن الدفع بأن تلك المنطقة الجغرافية في الأردن ليس لها تمثيل، والنائب يمثل الأمة وجميع مناطق الأردن ولا حاجة للقول بأن هناك نقص في تمثيل تلك المنطقة أو المحافظة الأردنية التي يمثلها ذلك النائب . "
ولفت إلى أن قرار العقوبة تم فرضه من قبل مجلس النواب، ويملك مجلس النواب أن يتراجع عن هذا القرار وأن يلغي ذلك القرار أو حتى أن يخفف من ذلك القرار بقرار يتخذه بذات الأغلبية التي قرر بها فرض العقوبة بالتجميد، وبالتالي مجلس النواب إن أراد أن يلغي العقوبة فإن ذلك له حق بموجب الدستور وإن أرد أن يخففها هذا حق لمجلس النواب اعتباره سيد نفسه وله سلطة مطلقة بإدارة شؤونه الداخلية بنفسه .
وأضاف نصراوين أن تجميد عضوية النائب في مجلس النواب هي عقوبة برلمانية أعطى النظام الداخلي لمجلس النواب أن يوقعها على أحد أعضائه في حال ارتكابه لأي مخالفة أو مخالفته لأحكام مدونة السلوك بحسب المملكة
مجلس النواب، قرر في جلسة سرية، الاثنين، تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، وفق مراسل "المملكة"، ووافق على قرار لجنته القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت في جلسته المنعقدة بـ28 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وحول ما يترتب على تجميد العضوية قال نصراوين إن ما يترتب عليها هو حرمان النائب المعني من حضور جلسات مجلس النواب التشريعية والرقابية، وأيضا حرمانه من حضور لجان المجلس أو المشاركة في الوفود البرلمانية التي تنبثق عن المجلس.
وبخصوص النائب حسن الرياطي الذي تقرر تجميد عضويته قال نصراوين إنه يبقى نائبا من ناحية دستورية بمعنى أن مقعده لم يصبح شاغرا وما زال محتفظا بمقعده، ولن يتم اللجوء إلى المادة 88 من الدستور.
والنائب الرياطي سيبقى محتفظا بصفته النيابية خلال سنتي التجميد إلا أنه سيكون محروما من ممارسة أي عمل خلال هذه المدة وكذلك يجري حرمانه من الامتيازات النيابية وأهمها مخصصات العضوية، وفق نصراوين
وقال نصراوين إن المحكمة الدستورية اعتبرت أعضاء مجلس النواب أشخاصا لا تنطبق عليهم صفة الوظيفة العامة وهم ليسوا موظفين عموميين ولا يتقاضون رواتب وإنما يتقاضون مخصصات وهذه المخصصات تكون مقابل العمل، حيث إن النائب الذي تقرر تجميد عضويته لن يكون له أي عمل نيابي وبالتالي لن يتقاضى أي مخصصات أثناء فترة تجميده.
وبالنسبة لموضوع الحصانة النيابية، قال نصراوين إن الحصانة بالدستور الأردني لها مظهران حرية الكلام والنقاش وإبداء الرأي حسب المادة 86 من الدستور وهذه الحرية تتعلق أثناء جلسات المجلس وكون النائب المعني لن يحضر جلسات المجلس فهو حتما لن يستفيد من حصانة حرية الكلام.
أمام المظهر الثاني من مظاهر الحصانة هي عدم جواز توقيف النائب أو محاكمته أثناء اجتماع المجلس في المادة 87 من الدستور والهدف من هذه الحصانة أن لا ينشغل النائب بقضايا جزائية عن حضور جلسات المجلس وحيث إن النائب الذي تقرر تجميد عضويته (الرياضي) لن يحضر اجتماعات المجلس وبالتالي فإن الفلسفة من الحصانة النيابية لا تسري بحقه فهو حتما لن يستفيد من الحصانة النيابية أثناء فترة تجميد عضويته، وفق نصراوين
وبخصوص التمثيل الجغرافي قال نصراوين :"يجب الإشارة إلى أن المادة 1 من الدستور تنص على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي والمقصود بالنظام النيابي أن النائب يمثل الأمة ولا يمثل دائرة انتخابية، وصحيح أن النائب يتم انتخابه من قبل دائرة انتخابية أو منطقة جغرافية معينة إلا أنه يفترض به بعد أن يصل إلى قبة البرلمان أن يمثل أمة وبالتالي المنطقة الانتخابية التي يتبع لها ذلك النائب هي ممثلة بأكثر من 129 نائبا اليوم ولا يمكن الدفع بأن تلك المنطقة الجغرافية في الأردن ليس لها تمثيل، والنائب يمثل الأمة وجميع مناطق الأردن ولا حاجة للقول بأن هناك نقص في تمثيل تلك المنطقة أو المحافظة الأردنية التي يمثلها ذلك النائب . "
ولفت إلى أن قرار العقوبة تم فرضه من قبل مجلس النواب، ويملك مجلس النواب أن يتراجع عن هذا القرار وأن يلغي ذلك القرار أو حتى أن يخفف من ذلك القرار بقرار يتخذه بذات الأغلبية التي قرر بها فرض العقوبة بالتجميد، وبالتالي مجلس النواب إن أراد أن يلغي العقوبة فإن ذلك له حق بموجب الدستور وإن أرد أن يخففها هذا حق لمجلس النواب اعتباره سيد نفسه وله سلطة مطلقة بإدارة شؤونه الداخلية بنفسه .