"النواب" يقر تدقيق الازدواج الضريبي في صناديق الاستثمار
الوقائع الخبارية:أكد مجلس النواب ضرورة التدقيق في أي ازدواج ضريبي في صناديق الاستثمار، من خلال إقرارهم مادة تتعلق بهذا الشأن لدى مواصلة مناقشتهم لمواد مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية أمس.
ونصت المادة موضوع البحث: "على لجنة الحوافز والاعفاءات مراجعة أي ازدواج ضريبي لصناديق الاستثمار او صناديق الاستثمار المشترك عن الاستثمار المباشر او غير المباشر، ومعالجة هذا الازدواج باستيفاء ضريبة الدخل على الحصص او مساهمي الصندوق للأشخاص الاعتباريين، وفقاً لنشاطهم، وعلى أن يسري هذا الإجراء للسنوات المالية اللاحقة، ورفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن”.
ووافق المجلس خلال الجلسة، أيضا، على منح حوافز وامتيازات ومزايا في مشروع القانون تتعلق بسعر بدل البيع او الايجار للاراضي المملوكة للدولة، ودعم تكاليف الطاقة والمياه، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، فيما اشترطوا أن يتم تشغيل ما لا يقل عن 350 من الأردنيين، وتشغيل عاملات اردنيات بما لا يقل عن 50 % من إجمالي العمالة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وادار جزءا منها النائب الثاني هيثم زيادين بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، وخصصت لمواصلة مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي سيستكمل المجلس مناقشته الأحد المقبل في جلستين صباحية ومسائية.
وفي الجلسة وافق النواب على المادة التي تقول: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يحظر على رئيس لجنة الحوافز والاعفاءات او أي عضو من أعضائها أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقق له او لأزواجه او فروعه او لأقاربه حتى الدرجة الثانية فيها منفعة مباشرة او غير مباشرة، وعلى كل منهم الإفصاح عن أي منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية”.
وأيدوا المادة التي تقول: "لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة بما في ذلك ما يلي: إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الانشطة الاقتصادية، ودعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، والسماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة، ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية”.
كما ايد النواب الفقرة التي تقول: "يراعى في منح الحوافز والإعفاءات والمزايا المشار إليها المعايير التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة: تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين، وتشغيل عاملات اردنيات بما لا يقل عن 50 % من اجمالي العمالة، على ان لا يقل العدد عن (50) عاملة اردنية، والانشطة الاقتصادية التي تستهدف الاسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50 %، والانشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50 %، والانشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والانشطة الاقتصادية الاستراتيجية، والانشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأيد النواب المادة 14 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية التي تقول: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعتبر الموافقة الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع، ولا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة لإقامة المشروع او نقل ملكيته او تأجيره للغير الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات”.
ووافق المجلس على المادة التي تقول: "إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية ونجم عن ذلك التعديل أو التغيير أثر سلبي على المستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد خمسة ملايين دينار فأكثر أو قام بتوظيف 250 فأكثر فيحق له المطالبة بعدم تطبيق تلك الاحكام في مواجهته ولمدة سبع سنوات من تاريخ تحقيقه لأي من هذين الشرطين”.
"ولغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المستثمر توجيه إخطار خطي للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اجراء التعديل أو التغيير التشريعي او التنظيمي يتضمن ما يلي: مضمون التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي والأثر السلبي الذي لحق او سيلحق به نتيجة لذلك وإرفاق الوثائق التي تثبت تحقيقه للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وطلب عدم تطبيق أحكام التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي عليه”.
"وعلى الوزارة خلال (20) يوم عمل من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دراسة الطلب والتوصية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، ولمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيق التعديل او التغيير التشريعي او التنظيمي او أي منها على المستثمر، وتُعلم الوزارة المستثمر والجهة الرسمية المعنية بقرار مجلس الوزراء”.