لجنتان للاعتراف بالجامعات الأجنبية ومعادلة شهاداتها

لجنتان للاعتراف بالجامعات الأجنبية ومعادلة شهاداتها
الوقائع الاخبارية : وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، الاحد ، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم العالي غير الأردنيَّة ومعادلة شهاداتها لسنة 2023.

وبموجب التعديلات تشكل في وزارة التعليم العالي والبحث العالي لجنة تسمى (لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من الأمين العام نائباً للرئيس، وتتولى اللجنة معادلة الشهادات وفقا لمعايير وأسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية، وفق النظام.

وتصدر القرارات المتعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية على أن تحدد إجراءات إصدار هذه القرارات بمقتضى التعليمات على أن تتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة، والنظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجنة.

كما تشكل في الوزارة، بحسب النظام، لجنة أخرى تسمى (لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية) برئاسة الوزير وعضوية الأمين العام نائباً للرئيس، وتتولى الاعتراف بمؤسسات التعليم الأجنبية وفقاً للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية. وعلى اللجنة التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف، وإعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي يتم الاعتراف بها وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ويأتي مشروع التَّعديل على النِّظام ليتوافق مع ما يقتضيه الواقع العملي الحالي، وعملاً بأحكام الفقرة (هـ) من المادَّة (4) من قانون التَّعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (17) لسنة 2018، وما تضمَّنته من حكم تشريعي بخصوص تولِّي الوزارة لمهام الاعتراف بمؤسَّسات التَّعليم غير الأردنيَّة ومعادلة الشِّهادات الصَّادرة عنها.

وكان ديوان التشريع والرأي، قد نشر الثلاثاء الماضي، نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها لسنة 2023.

وبموجب التعديلات يلغى نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم 25 لسنة 2010 وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى الملاحق والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل ويستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

ووفقا للنظام المعدل تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية برئاسة الوزير وعضوية كل من الأمين العام نائبًا للرئيس ومدير المديرية وثمانية أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يمثلون حقول المعرفة المختلفة.

ووفقا للتعديلات تتولى لجنة المعادلة معادلة الشهادات غير الأردنية وفق المعايير وأسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية. ويتم إصدار القرارات بمقتضى التعليمات على أن تتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة.

وتعمل اللجنة أيضا على النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة عن اللجنة حيث تعقد لجنة المعادلة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه بحيث تتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين.

وللجنة المعادلة وفقا للتعديلات الاستعانة برأي خبير من ذوي الاختصاص فيما يعرض عليها وللجنة دعوته لحضور الاجتماعات للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

ووفقا للمادة 6 من النظام يقدم طلب معادلة الشهادات غير الأردنية من صاحب الطلب أو من يفوضه خطيا من خلال موقع الوزارة الالكتروني وتعبئة نموذج طلب المعادلة المتاح على هذا الموقع بحيث يرفق بطلب المعادلة صور عن الشهادات والوثائق المطلوبة مصدقه حسب الاصول وللجنة المعادلة الحق في طلب أي وثيقة أو شهادة تراها ضرورية.

كما أن للجنة المعادلة إحالة طلب المعادلة إلى أحد أعضائها أو أكثر لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها ولرئيس اللجنة تكليف صاحب الطلب أو من يفوضه خطيا بتقديم أي شهادات أو وثائق لها علاقة بالمعادلة للتثبت.

وإذا قررت لجنة المعادلة رفض طلب المعادلة أو جاء قرارها مخالفا لما تضمنه الطلب أو مغايرا له فلصاحب الطلب أو من يفوضه خطيًا تقديم اعتراض لها لمرة واحدة فقط خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الطلب أو من يفوضه خطيًا شخصيًا. وعلى لجنة المعادلة أن تبت في الاعتراض المقدم وفقا خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.

ووفقا لتعديلات النظام تشكل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجنة تسمى لجنة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية برئاسة الوزير وعضوية كل من الأمين العام نائبًا للرئيس ومدير المديرية وأربعة أعضاء هيئة تدريس من مؤسسات التعليم العالي الأردنية ممن يحملون رتبة الاستاذية يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة ويمثلون حقول المعرفة المختلفة ويفقد أي من الاعضاء عضويته في اللجنة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.

وبموجب التعديلات على النظام تتولى لجنة الاعتراف المهام والصلاحيات التالية: الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية وفقًا للمعايير والأسس المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية.

وتتولى اللجنة التحقق من أي وثائق أو معلومات تقدم إليها لغايات الاعتراف وإعداد قوائم بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية التي يتم الاعتراف بها وأي تعديلات تطرأ عليها على أن تنشر هذه القوائم وتعديلاتها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وللجنة الاعتراف الاستعانة برأي خبير من ذوي الاختصاص والخبرة فيما يعرض عليها ولها دعوته لحضور الاجتماعات للاستئناس برأيه في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها

تابعوا الوقائع على