هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان؟.. فتوى رسمية من الأزهر
الوقائع الإخباري: أوضح الأزهر الشريف حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان، وبين اختلاف الفقهاء بين الإباحة والتحريم حسب الروايات والأدلة الشرعية.
تلقى الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا نصه: هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟
وأجاب المركز عبر موقعه الرسمي موضحًا أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا" [الأحزاب: 21]. وأضاف أن الرسول ﷺ كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، فقد روَت عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت رسول الله ﷺ أكثر صيامًا منه في شعبان"، وهو حديث متفق عليه، ويشمل صيام الشهر كله بلا تخصيص.
وأوضح الأزهر أن مسألة ابتداء الصوم بعد منتصف شهر شعبان اختلف فيها الفقهاء بعد اتفاقهم على جواز الصيام في النصف الأول، وذلك لتعدد الروايات حول صيام النصف الثاني. فمنها أحاديث تؤكد صيام معظم أيام الشهر مطلقًا كما سبق، ومنها أحاديث تجيز الصيام في النصف الثاني لمن اعتاد الصوم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه"، وهو حديث متفق عليه.
كما توجد أحاديث تفيد بعدم جواز صيام النصف الثاني، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وعلق الأزهر أن الشافعية جمعوا بين هذه الأحاديث فقالوا بتحريم صيام النفل في النصف الثاني من شعبان إلا في حالات معينة، وهي: إذا كان الصيام عادة للشخص، أو موصولًا بصيام النصف الأول، أو كان صومًا عن نذر أو قضاء، بما في ذلك القضاء عن نفل أو كفارة، ففي هذه الحالات لا حرمة في الصيام.
أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى إباحة التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان، حتى لمن لم يعتده الإنسان ولم يصله بالنصف الأول، ويكره فقط صوم يوم الشك. وقالوا إن الحديث الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" ضعيف.
تلقى الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا نصه: هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟
وأجاب المركز عبر موقعه الرسمي موضحًا أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا" [الأحزاب: 21]. وأضاف أن الرسول ﷺ كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، فقد روَت عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت رسول الله ﷺ أكثر صيامًا منه في شعبان"، وهو حديث متفق عليه، ويشمل صيام الشهر كله بلا تخصيص.
وأوضح الأزهر أن مسألة ابتداء الصوم بعد منتصف شهر شعبان اختلف فيها الفقهاء بعد اتفاقهم على جواز الصيام في النصف الأول، وذلك لتعدد الروايات حول صيام النصف الثاني. فمنها أحاديث تؤكد صيام معظم أيام الشهر مطلقًا كما سبق، ومنها أحاديث تجيز الصيام في النصف الثاني لمن اعتاد الصوم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه"، وهو حديث متفق عليه.
كما توجد أحاديث تفيد بعدم جواز صيام النصف الثاني، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما.
وعلق الأزهر أن الشافعية جمعوا بين هذه الأحاديث فقالوا بتحريم صيام النفل في النصف الثاني من شعبان إلا في حالات معينة، وهي: إذا كان الصيام عادة للشخص، أو موصولًا بصيام النصف الأول، أو كان صومًا عن نذر أو قضاء، بما في ذلك القضاء عن نفل أو كفارة، ففي هذه الحالات لا حرمة في الصيام.
أما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا إلى إباحة التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان، حتى لمن لم يعتده الإنسان ولم يصله بالنصف الأول، ويكره فقط صوم يوم الشك. وقالوا إن الحديث الذي ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" ضعيف.
















