ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي
الوقائع الإخباري - نشر ديوان التشريع والرأي الخميس، مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وتاليا نص المسودة:
قانون رقم ( ) لسنة 2026
قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026) ويقرأ مع القانون الأصلي رقم (1) لسنة 2014 وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء تعريف (رئيس المجلس) والمعنى المخصص له الوارد فيها.
ثانيا: بإلغاء تعريف (المدير العام) والمعنى المخصص له الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
رئيس المجلس: المحافظ.
المحافظ: محافظ المؤسسة.
النائب للتأمينات: نائب المحافظ للشؤون التأمينية.
النائب للاستثمار: نائب المحافظ لشؤون الاستثمار.
ثالثا: بإلغاء تعريف كل من (صندوق الاستثمار) و(رئيس صندوق الاستثمار) والمعنى المخصص لهما الواردين فيها.
رابعا: بإلغاء عبارة (راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (راتب التقاعد) والاستعاضة عنها بعبارة (راتب التقاعد الوجوبي).
خامسا: بإلغاء تعريف (المعالون) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
المعالون: أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم وفقا لأحكام هذا القانون.
سادسا: بإضافة تعريف (السن القانونية) إلى آخرها بالنص التالي:-
السن القانونية: سن التقاعد الوجوبي المحدد في المادة (62) من هذا القانون.
المادة 3-تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء نص البند (2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
2-تأمين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة.
المادة 4-تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (وذلك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم بأحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج-مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، للمجلس بناء على تنسيب المحافظ شمول فئات جديدة بأحكام هذا القانون بما في ذلك خدم المنازل ومن في حكمهم، على أن تحدد آلية شمول تلك الفئات والتأمينات المشمولة بها والأجر الخاضع للاقتطاع وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 5-تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ-يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:-
الشخص الطبيعي الأردني سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها شريطة أن لا يكون قد أكمل السن القانونية عند انتسابه لأول مرة بهذا التأمين.
المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
أصحاب المنشآت الأردنيون الخاضعون لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
أي فئات أخرى يقرر المجلس بناء على تنسيب المحافظ السماح لها بالانتساب بصفة اختيارية.
ثانيا: بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر).
المادة 6-تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (المحامي العام المدني) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وكيل إدارة قضايا الدولة).
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعطى المؤسسة أولوية المشاركة مع الائتلاف الفائز في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الاستراتيجية في حال رغبتها بذلك.
المادة 7-تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-
ممثل عن القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء.
ممثل عن النقابات المهنية يسميه رؤساء النقابات المهنية بالتوافق فيما بينهم.
اثنين يمثلان العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
اثنين يمثلان أصحاب العمل على أن تختار أحدهما غرفة صناعة الأردن والآخر تختاره غرفة تجارة الأردن.
ستة خبراء من ذوي الاختصاص يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ.
ثانيا: بإلغاء عبارة (في البنود من (4-7)) الواردة في الفقرتين (ب) و(ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في البنود من (1) إلى (4)).
ثالثا: بإلغاء عبارة (من غير المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة) الواردة في الفقرة (د) منها.
رابعا: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:-
هـ-1-يسمي المحافظ من بين موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للمجلس، وتحدد مكافأة كل منهم في قرار تسميته.
2-يتولى أمين سر المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وتنظيم محاضر جلساته وحفظ وثائقه وقراراته ومتابعة تبليغها وتنفيذها وأي أمور أخرى يكلفه المحافظ بها.
المادة 8-تعدل الفقرة (د) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وبحد أقصاه (500) دينار) الواردة فيها.
المادة 9-يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11-
يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع المهام والصلاحيات اللازمة بما في ذلك:-
إقرار السياسات العامة التأمينية والاستثمارية للمؤسسة لتطوير عملياتها التأمينية وتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات.
إقرار الخطة العامة التأمينية والاستثمارية للمؤسسة.
إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة.
إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.
إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.
اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
إصدار التعليمات التنفيذية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
إقرار أسس الحوكمة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات.
تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.
تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة.
تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.
تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.
للمجلس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمحافظ أو أي من نائبيه.
ج-لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس التأمينات أو عضوية مجلس الاستثمار.
المادة 10-يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 12-
يعين المحافظ برتبة وزير بقرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات على أن يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين وقبول الاستقالة بالإرادة الملكية، ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.
يعين نائبا المحافظ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ على أن يحدد في قرار التعيين راتب كل منهما وسائر حقوقهما المالية.
ج- يتولى المحافظ المهام والصلاحيات التالية:-
الإشراف على تنفيذ الخطة التأمينية والاستثمارية لتحقيق أهداف السياسة التأمينية والاستثمارية.
رفع تقارير نصف سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب للاطلاع على نتائج أعمال المؤسسة التأمينية والاستثمارية.
تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة المتعلقة بعمل المؤسسة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها بقرار تشكيلها.
الاشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة.
رفع الموازنة السنوية للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري للمجلس لإقرارها.
إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
د-يمارس النائب للتأمينات المهام والصلاحيات التالية:-
إعداد مشروع الموازنة السنوية للجانب التأميني والتشغيلي وعرضها على مجلس التأمينات لرفعها للمحافظ.
إعداد التقارير الخاصة بالعمليات التأمينية وحالتها المالية وعرضها على مجلس التأمينات.
الإشراف على الجهاز الإداري والتأميني التابع له.
التنسيب لمجلس التأمينات بتشكيل اللجان التأمينية المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وتسمية أعضائها، على أن يتم تحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها وكافة الشؤون المتعلقة بها بموجب تلك الأنظمة.
الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، وأي صلاحيات أخرى يكلفه بها المحافظ.
هـ-يمارس نائب المحافظ للاستثمار المهام والصلاحيات التالية:-
تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار ومتابعتها.
تنفيذ الخطط والبرامج المرتبطة بالخطة العامة الاستثمارية التي أقرها المجلس.
إعداد مشروع الموازنة السنوية الاستثمارية، وعرضها على مجلس الاستثمار لرفعها إلى المحافظ.
الإشراف على الجهاز الإداري والاستثماري التابع له.
التنسيب لمجلس الاستثمار بتشكيل اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفق تعليمات تنفيذية يصدرها المجلس لهذه الغاية.
الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، وأي صلاحيات أخرى يكلفه بها المحافظ.
و-لكل من المحافظ ونائبيه تفويض أي من صلاحياتهم المنصوص عليها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي المؤسسة المختصين، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 11-يلغى نص المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 13-
يشكل المحافظ في المؤسسة مجلسا يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة النائب للتأمينات وعضوية كل من:-
أمين عام وزارة العمل.
ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال.
ممثل عن أصحاب العمل، تتم تسميته بالتناوب بين غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن.
اثنين من كبار موظفي المؤسسة يسميهما النائب للتأمينات.
ثلاثة أعضاء من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
ج-تحدد مهام وصلاحيات مجلس التأمينات وسائر الشؤون المتعلقة به بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
د-1-يسمي النائب للتأمينات من بين موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر لمجلس التأمينات، وتحدد مكافأة كل منهم في قرار تسميته.
2-يتولى أمين سر مجلس التأمينات الإعداد لاجتماعات المجلس وتنظيم محاضر جلساته وحفظ وثائقه وقراراته ومتابعة تبليغها وتنفيذها وأي أمور أخرى يكلفه النائب للتأمينات بها.
المادة 12-يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 14-
أ-يشكل المحافظ في المؤسسة مجلسا يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة النائب للاستثمار وعضوية كل من:-
نائب محافظ البنك المركزي الأردني.
ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال.
ممثل عن أصحاب العمل، تتم تسميته بالتناوب بين غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن.
خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
ب-يختار مجلس الاستثمار من بين أعضائه نانبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
ج-تحدد مهام مجلس الاستثمار وسائر الشؤون المتعلقة به بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
د-1-يسمي النائب للاستثمار من بين موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر لمجلس الاستثمار، وتحدد مكافأة كل منهم في قرار تسميته.
2-يتولى أمين سر مجلس الاستثمار الإعداد لاجتماعات المجلس وتنظيم محاضر جلساته وحفظ وثائقه وقراراته ومتابعة تبليغها وتنفيذها وأي أمور أخرى يكلفه النائب للاستثمار بها.
المادة 13-تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لمرة واحدة) الواردة فيها.
المادة 14-تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (لجنة المراقبة) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لجنة التدقيق).
ثانيا: بإلغاء عبارة (بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-
2-مراجعة البيانات المالية الختامية ورفعها للمجلس.
رابعا: بإلغاء عبارة (والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) منها، وإعادة ترقيم البندين (2) و(3) الواردين فيها ليصبحا البندين (3) و(4) منها على التوالي.
خامسا: بإلغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:-
ج-لا يجوز أن يكون المحافظ عضوا في لجنة التدقيق.
د-1-يسمي المحافظ من بين موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للجنة التدقيق، ويحدد مكافأة كل منهم في قرار تسميته.
2-يتولى أمين سر لجنة التدقيق الإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ وثائقها وقراراتها ومتابعة تبليغها وتنفيذها وأي أمور أخرى يكلفه المجلس بها.
المادة 15-تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (مرة واحدة) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء كلمة (المراقبة) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (التدقيق).
ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
د-لا يجوز أن يكون المحافظ عضوا في لجنة الحوكمة الرشيدة.
المادة 16-تعدل المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (والتعليمات التأمينية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل المؤسسة) بعد عبارة (والأنظمة) الواردة في الفقرة (ب) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج-للمجلس تخصيص ما لا يزيد على مائة ألف دينار سنويا تصرف كدعم للاتحاد العام لنقابات العمال لتنفيذ برامج وأنشطة تتعلق بالثقافة العمالية والسلامة والصحة المهنية.
المادة 17-تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون).
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
د-تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها بما في ذلك فترة التجربة وحتى تركه له شهرا بشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ولا يعتبر شهر الإشعار جزءا من الخدمة المشمولة بأحكام هذا القانون، إلا إذا عمل المؤمن عليه خلال هذا الشهر وانطبقت عليه شروط الشمول.
المادة 18-يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ج-تلتزم المنشأة التي لم تقم بشمول كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصانا بأن تؤدي غرامة قدرها (مائة بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة، على أن يبدأ تطبيق أحكام هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 1/1/2027.
المادة 19-تعدل المادة (24) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإعادة ترقيم الفقرات (أ) و(ب) و(ج) الواردة فيها لتصبح البنود (1) و(2) و(3) منها على التوالي.
ثانيا: بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنصين التاليين:-
ب-1-يستمر العمل بالتخفيض البالغة نسبته (50%) من اشتراكات إصابات العمل الممنوح لمنشآت القطاع العام وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.
2-تلتزم المنشآت الحاصلة على التخفيض بنفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقا لأحكام هذا القانون وتبقى مسؤوليتها قائمة تجاه المصاب حتى بعد تركه العمل إلى حين استقرار حالته الصحية وفي حال عدم التزامها بذلك تتولى المؤسسة معالجة المصاب وصرف البدلات اليومية وقيد المبالغ على المنشأة.
3-لمجلس التأمينات إلغاء التخفيض بصورة نهائية في حال أخلت المنشأة بالالتزامات المترتبة عليها والمبينة في البند (2) من هذه الفقرة.
ج-للمؤسسة تخصيص ما لا يزيد على (1%) من فائض الاشتراكات السنوية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج متعلقة بالسلامة والصحة المهنية يتم تحديدها وفقا لتعليمات يُصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 20-تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (خطيا وإرفاق التقرير الطبي الأولي) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بأي وسيلة تعتمدها المؤسسة).
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج-في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتحمل ما نسبته (20%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون.
المادة 21-يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (28) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ج-على المرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنتين من تاريخ استقرار حالته أن يقرر مدى حاجته للعناية الطبية واستحقاقه للبدل اليومي، وإعادة النظر في نسبة العجز وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 22-تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (البند (1) من) إليها بعد عبارة (المنصوص عليها في) الواردة فيها.
المادة 23-يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (45) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب-تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه، ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل، كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.
المادة 24-يلغى نص المادة (47) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 47-
لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (70) من هذا القانون خلال فترة إجازة الأمومة.
المادة 25-يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (50) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ-يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته في هذا التأمين عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.
المادة 26-تعدل المادة (52) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر).
ثانيا: بإلغاء الفقرة (ج) الواردة فيها.
المادة 27-يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (54) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ-يستحق بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من بداية الشهر الذي تقدم خلاله بطلب هذا البدل، ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله بالطلب.
المادة 28-تعدل الفقرة (ب) من المادة (55) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (في هذا التأمين) بعد عبارة (في كل منهما) الواردة فيها.
المادة 29-يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (56) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب-لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال الفترة التي يتقاضى عنها المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل.
المادة 30-يلغى نص المادة (57) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 57-
تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حسابا ادخاريا للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه وفقا للإجراءات التالية:-
عند خروج المؤمن عليه من أحكام هذا القانون بصورة نهائية يعاد له الرصيد المتراكم في حسابه الإدخاري وفقا لما يلي:-
الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مخصوما منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل.
يضاف للمبلغ المستحق وفقا للبند (1) من هذه الفقرة الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوما منها النفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب وذلك حتى تاريخ 1/1/2027 والتي تحسب وفقا للأسس التي يحددها المجلس.
عند استحقاق المؤمن عليه أي منفعة تأمينية وفق أحكام هذا القانون وكان رصيد حسابه الادخاري مدينا فيتم في هذه الحالة استرداد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو المستحقين عنه، أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 31-يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة في عنوان الفصل السابع منه والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر).
المادة 32-تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا: بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر).
ثانيا: بإلغاء عبارة (تقاعد الشيخوخة) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي).
ثالثا: بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر).
رابعا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
يتم شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة إلى حين صدور قرار من المجلس بشمولهم بأي من التأمينات الأخرى على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه والأحكام والشروط المتعلقة بتلك التأمينات.
خامسا: بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة في البند (2) من الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر).
سادسا: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:-
هـ-للمجلس شمول المنشأة التي تستخدم خمسة عمال فأقل بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة، شريطة أن تتقدم بطلب الشمول قبل تاريخ 1/1/2027، ولمدة سنة من تاريخ شمولها.
المادة 33-يعدل مطلع المادة (60) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي).
المادة 34-يلغى نص المادة (62) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 62-
يستحق المؤمن عليه راتب التقاعد الوجوبي شريطة تحقق ما يلي:-
إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين على أن تزاد هذه السن سنويا بواقع (6) أشهر في الأول من كانون الثاني من كل عام اعتبارا من تاريخ 1/1/2028 لتصل هذه السن إلى الخامسة والستين للذكر والستين للأنثى.
أن تكون اشتراكاته (180) اشتراكا في هذا التأمين على الأقل منها (84) اشتراكا فعليا، على أن تصبح (240) اشتراكا في هذا التأمين على الأقل منها (120) اشتراكا فعليا اعتبارا من تاريخ 1/1/2028.
يحسب راتب التقاعد الوجوبي عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط.
ج-يزاد راتب التقاعد الوجوبي إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية :-
1-زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .
2-زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد منهما عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.
د-عند احتساب راتب التقاعد الوجوبي يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه أكثر من (80%) من أجر المؤمن عليه في بداية الأربعة والثمانين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر أكثر من (20%)، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة أو المنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه الفقرة.
هـ-يحسب راتب التقاعد الوجوبي عن فترات الاشتراك السابقة لتاريخ 1/1/2027 للمؤمن عليه الذكر الذي كان قد أكمل (216) اشتراكا والمؤمن عليها الأنثى التي كانت قد أكملت (180) اشتراكا حتى تاريخ 1/3/2014 عند إكماله السن القانونية أو اكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى قبل تاريخ 1/1/2028، وفقا لما يلي:-
1-بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربع والعشرين اشتراكا الأخيرة عن كل سنة من سنوات الاشتراك السابقة على تاريخ 1/1/2027 وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا البند.
2-عند احتساب راتب التقاعد الوجوبي يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه أكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة أو المنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا البند.
و-1-يحسب راتب التقاعد الوجوبي للمؤمن عليه المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة عن فترات اشتراكه اللاحقة لتاريخ 1/1/2027 عند إكماله السن القانونية وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
2-تحسب القيمة الأساسية لراتب التقاعد الوجوبي للمؤمن عليه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة مضافا اليها الراتب المستحق له وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة.
يزاد الراتب الوارد في البند (2) من هذه الفقرة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
4-يزاد الراتب الوارد في البند (2) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.
ز-ينظر في توفر شروط الإعالة بتاريخ استحقاق راتب التقاعد الوجوبي.
المادة 35-يلغى نص المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 63-
للمؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام هذا القانون أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال السن القانونية وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد الوجوبي.
على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه الذي لم يكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد الوجوبي في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله السن القانونية وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك.
ج-يبقى شمول المؤمن عليهم الذين استمروا بالشمول بعد سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة قائما وحتى سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى وتسوى حقوقهم وفقا لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون ويعتمد متوسط الأجر الذي يحسب الراتب التقاعدي على أساسه وفقا لما يلي:-
1-متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراك خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة، للمؤمن عليه الذكر الذي لم يكمل (216) اشتراكا والمؤمن عليها الأنثى التي لم تكمل (180) اشتراكا حتى تاريخ 1/3/2014 على أن لا تتجاوز الزيادة في هذا المتوسط أكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والأربعين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر أكثر من (20%).
2-متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراك خلال الأربعة والعشرين إشتراكا الأخيرة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل (216) اشتراكا والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت (180) اشتراكا حتى تاريخ 1/3/2014 على أن لا تتجاوز الزيادة في هذا المتوسط أكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر أكثر من (20%).
3-تضاف زيادة الإعالة وفقا للنسب المستحقة لكل راتب حسب مقتضى الحال على النحو الوارد في المادة (62) من هذا القانون.
4-يزاد الراتب عند تخصيصه بمبلغ أربعين دينارا.
د-لا يجوز لأي من الفئات التالية الشمول بأحكام هذا القانون:-
1-المؤمن عليه الذي خصص له راتب التقاعد الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2-الشخص الذي أكمل السن القانونية دون أن يكون له أي اشتراك سابق بأحكام هذا القانون.
3-المؤمن عليه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له وأكمل السن القانونية بعد ذلك دون أن يكون له أي اشتراك لاحق لصرف التعويض قبل إكماله هذه السن.
4-المؤمن عليه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له بسبب إكماله السن القانونية أو تجاوزها.
المادة 36-يلغى نص المادة (64) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 64-
على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين (360) اشتراكا فعليا.
ب-1-يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط.
2-عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (80%) من أجر المؤمن عليه في بداية الأربعة والثمانين اشتراكا الأخيرة، كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة أو المنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا البند.
3-يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة وفقا لسن المؤمن عليه وبواقع (2%) عن كل ستة أشهر تسبق السن القانونية المعتمدة عند التقدم بطلب تخصيص الراتب، ولهذه الغاية يعتبر كسر الستة أشهر ستة أشهر كاملة.
4-يزاد راتب التقاعد المبكر المخصص وفقا لأحكام هذه الفقرة بعد تخفيضه وفقا للبند (3) منها إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وذلك بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وبنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد منهما عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي كانت اشتراكاته في هذا التأمين قبل تاريخ 1/3/2014 أقل من (216) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:-
1-المؤمن عليه الذي أكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ 1/3/2014 شريطة أن تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و(192) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.
2-المؤمن عليه الذي أكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ 1/3/2014 شريطة أن تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (240) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و(204) اشتراكات فعلية بالنسبة للأنثى.
3-المؤمن عليه الذي أكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ 1/3/2014 شريطة أن تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (252) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و(216) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.
المؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن الخمسين وكانت اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت (252) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و(228) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى وذلك قبل تاريخ 1/1/2027.
المؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن الخامسة والأربعين وكانت اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت (300) اشتراكا فعليا وذلك قبل تاريخ 1/1/2027.
د-يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة عن فترات اشتراكه اللاحقة لتاريخ 1/1/2027 على الوجه المبين في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وعن فترات اشتراكه السابقة لهذا التاريخ على النحو التالي:-
مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط.
يخفض راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة وفقا لسن المؤمن عليه بتاريخ 1/1/2027 أو بتاريخ تقدمه بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر أيهما أسبق، وعلى أساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه على أساس مجموع الراتب المستحق له وفقا لأحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة مضافا اليه الراتب المستحق له وفقا لأحكام هذه الفقرة.
يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (3) من هذه الفقرة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وذلك بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وبنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد منهما عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
عند احتساب راتب التقاعد المبكر عن فترات الاشتراك السابقة على تاريخ 1/1/2027 يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه أكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة أو المنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا البند.
هـ-1-على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:-
أ-أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت (300) اشتراك فعلي على الأقل منها (120) اشتراكا في المهن الخطرة في آخر (132) اشتراكا.
ب-أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين.
2-تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من أجره إضافة الى اقتطاع ما نسبته (1%) من ذلك الأجر زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهما وفقا لأحكام هذا القانون.
3-لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة، يتم تحديد المهن الخطرة بموجب الجدول الملحق بنظام المنافع التأمينية الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
4-يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص بمقتضى أحكام هذه الفقرة وفقا لما يلي:-
بواقع (2.5%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط.
يخفض راتب التقاعد المبكر الوارد في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لسن المؤمن عليه بتاريخ تقدمه بطلب تخصيص الراتب وعلى أساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
ج-يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في الفقرة (ب) من هذا البند إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وذلك بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وبنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد منهما عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
د-عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في هذه الفقرة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة أو المنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه الفقرة.
و-على الرغم من ما ورد في البند (1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة، على المؤسسة تخصيص راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يعمل في احدى المهن الخطرة وكان قد أكمل سن الخامسة والأربعين من عمره وبلغت اشتراكاته في هذا التأمين (216) اشتراكا فعليا للمؤمن عليه الذكر و(180) اشتراكا فعليا للمؤمن عليها الأنثى قبل تاريخ 1-1-2027 شريطة أن لا تقل اشتراكاته في المهن الخطرة عن (60) اشتراكا فعليا خلال العشر سنوات الأخيرة السابقة لذلك التاريخ أو خلال العشر سنوات السابقة لتاريخ تقدمه بطلب تخصيص الراتب التقاعدي بعد ذلك التاريخ.
المادة 37-يعـدل القانون الأصلي بإضافة المـادة (64 مكررة) إليه بالنص التالي:-
المادة 64 مكررة-
على الرغم مما ورد في المادة (64) من هذا القانون، على المؤسسة تخصيص راتب التقاعد المبكر بناء على طلب المؤمن عليه الذكر الذي أكمل (216) اشتراكا فعليا والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت (180) اشتراكا فعليا قبل تاريخ 1/3/2014 شريطة اكمال سن الخامسة والأربعين أو تجاوزها بتاريخ تقديم الطلب، ويحسب راتب التقاعد المبكر في هذه الحالة عن فترات اشتراكه اللاحقة لتاريخ 1/1/2027 وفقا لما ورد في الفقرة (ب) من المادة (64) من هذا القانون، ويحسب عن فترات اشتراكه السابقة لهذا التاريخ على النحو التالي:-
أ-يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة والعشرين اشتراكا الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه الفقرة.
ب-يخفض راتب التقاعد المبكر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لسن المؤمن عليه الذكر بتاريخ 1/1/2027 أو بتاريخ تقدمه بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر أيهما أسبق، على النحو التالي:-
بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.
بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.
بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.
بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.
بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره.
بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.
بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.
بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
بنسبة ( 2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
ج-يخفض راتب التقاعد المبكر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لسن المؤمن عليها الأنثى بتاريخ 1/1/2027 أو بتاريخ تقدمها بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر أيهما أسبق، على النحو التالي:-
1-بنسبة (10%) إذا لم تتجاوز المؤمن عليها سن الخمسين من عمرها.
2-بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.
3-لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.
د-تحسب قيمة الراتب الاساسي على أساس مجموع الراتب المستحق للمؤمن عليه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (64) من هذا القانون مضافا اليه مجموع الراتب التقاعدي المستحق وفقا لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.
هـ-يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
و-يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.
ز-عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في هذه المادة عن فترات الإشتراك السابقة لتاريخ 1/1/2027 يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب ه
وتاليا نص المسودة:
قانون رقم ( ) لسنة 2026
قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026) ويقرأ مع القانون الأصلي رقم (1) لسنة 2014 وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء تعريف (رئيس المجلس) والمعنى المخصص له الوارد فيها.
ثانيا: بإلغاء تعريف (المدير العام) والمعنى المخصص له الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
رئيس المجلس: المحافظ.
المحافظ: محافظ المؤسسة.
النائب للتأمينات: نائب المحافظ للشؤون التأمينية.
النائب للاستثمار: نائب المحافظ لشؤون الاستثمار.
ثالثا: بإلغاء تعريف كل من (صندوق الاستثمار) و(رئيس صندوق الاستثمار) والمعنى المخصص لهما الواردين فيها.
رابعا: بإلغاء عبارة (راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (راتب التقاعد) والاستعاضة عنها بعبارة (راتب التقاعد الوجوبي).
خامسا: بإلغاء تعريف (المعالون) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
المعالون: أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم وفقا لأحكام هذا القانون.
سادسا: بإضافة تعريف (السن القانونية) إلى آخرها بالنص التالي:-
السن القانونية: سن التقاعد الوجوبي المحدد في المادة (62) من هذا القانون.
المادة 3-تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء نص البند (2) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
2-تأمين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة.
المادة 4-تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (وذلك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بشمولهم بأحكام هذا القانون خلال فترة لا تتجاوز تاريخ 1/1/2015) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج-مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، للمجلس بناء على تنسيب المحافظ شمول فئات جديدة بأحكام هذا القانون بما في ذلك خدم المنازل ومن في حكمهم، على أن تحدد آلية شمول تلك الفئات والتأمينات المشمولة بها والأجر الخاضع للاقتطاع وكافة الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 5-تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ-يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:-
الشخص الطبيعي الأردني سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها شريطة أن لا يكون قد أكمل السن القانونية عند انتسابه لأول مرة بهذا التأمين.
المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
أصحاب المنشآت الأردنيون الخاضعون لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة.
أي فئات أخرى يقرر المجلس بناء على تنسيب المحافظ السماح لها بالانتساب بصفة اختيارية.
ثانيا: بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر).
المادة 6-تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (المحامي العام المدني) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وكيل إدارة قضايا الدولة).
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعطى المؤسسة أولوية المشاركة مع الائتلاف الفائز في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الاستراتيجية في حال رغبتها بذلك.
المادة 7-تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-
ممثل عن القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء.
ممثل عن النقابات المهنية يسميه رؤساء النقابات المهنية بالتوافق فيما بينهم.
اثنين يمثلان العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
اثنين يمثلان أصحاب العمل على أن تختار أحدهما غرفة صناعة الأردن والآخر تختاره غرفة تجارة الأردن.
ستة خبراء من ذوي الاختصاص يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ.
ثانيا: بإلغاء عبارة (في البنود من (4-7)) الواردة في الفقرتين (ب) و(ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في البنود من (1) إلى (4)).
ثالثا: بإلغاء عبارة (من غير المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة) الواردة في الفقرة (د) منها.
رابعا: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:-
هـ-1-يسمي المحافظ من بين موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للمجلس، وتحدد مكافأة كل منهم في قرار تسميته.
2-يتولى أمين سر المجلس الإعداد لاجتماعات المجلس وتنظيم محاضر جلساته وحفظ وثائقه وقراراته ومتابعة تبليغها وتنفيذها وأي أمور أخرى يكلفه المحافظ بها.
المادة 8-تعدل الفقرة (د) من المادة (10) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وبحد أقصاه (500) دينار) الواردة فيها.
المادة 9-يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11-
يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع المهام والصلاحيات اللازمة بما في ذلك:-
إقرار السياسات العامة التأمينية والاستثمارية للمؤسسة لتطوير عملياتها التأمينية وتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات.
إقرار الخطة العامة التأمينية والاستثمارية للمؤسسة.
إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة.
إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة.
إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.
اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
إصدار التعليمات التنفيذية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
إقرار أسس الحوكمة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات.
تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.
تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة.
تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.
تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.
للمجلس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمحافظ أو أي من نائبيه.
ج-لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس التأمينات أو عضوية مجلس الاستثمار.
المادة 10-يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 12-
يعين المحافظ برتبة وزير بقرار من مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات على أن يقترن قرار التعيين وتجديد التعيين وقبول الاستقالة بالإرادة الملكية، ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.
يعين نائبا المحافظ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ على أن يحدد في قرار التعيين راتب كل منهما وسائر حقوقهما المالية.
ج- يتولى المحافظ المهام والصلاحيات التالية:-
الإشراف على تنفيذ الخطة التأمينية والاستثمارية لتحقيق أهداف السياسة التأمينية والاستثمارية.
رفع تقارير نصف سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب للاطلاع على نتائج أعمال المؤسسة التأمينية والاستثمارية.
تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة المتعلقة بعمل المؤسسة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها بقرار تشكيلها.
الاشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة.
رفع الموازنة السنوية للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري للمجلس لإقرارها.
إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
د-يمارس النائب للتأمينات المهام والصلاحيات التالية:-
إعداد مشروع الموازنة السنوية للجانب التأميني والتشغيلي وعرضها على مجلس التأمينات لرفعها للمحافظ.
إعداد التقارير الخاصة بالعمليات التأمينية وحالتها المالية وعرضها على مجلس التأمينات.
الإشراف على الجهاز الإداري والتأميني التابع له.
التنسيب لمجلس التأمينات بتشكيل اللجان التأمينية المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وتسمية أعضائها، على أن يتم تحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها وكافة الشؤون المتعلقة بها بموجب تلك الأنظمة.
الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، وأي صلاحيات أخرى يكلفه بها المحافظ.
هـ-يمارس نائب المحافظ للاستثمار المهام والصلاحيات التالية:-
تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار ومتابعتها.
تنفيذ الخطط والبرامج المرتبطة بالخطة العامة الاستثمارية التي أقرها المجلس.
إعداد مشروع الموازنة السنوية الاستثمارية، وعرضها على مجلس الاستثمار لرفعها إلى المحافظ.
الإشراف على الجهاز الإداري والاستثماري التابع له.
التنسيب لمجلس الاستثمار بتشكيل اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفق تعليمات تنفيذية يصدرها المجلس لهذه الغاية.
الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، وأي صلاحيات أخرى يكلفه بها المحافظ.
و-لكل من المحافظ ونائبيه تفويض أي من صلاحياتهم المنصوص عليها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي المؤسسة المختصين، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 11-يلغى نص المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 13-
يشكل المحافظ في المؤسسة مجلسا يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة النائب للتأمينات وعضوية كل من:-
أمين عام وزارة العمل.
ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال.
ممثل عن أصحاب العمل، تتم تسميته بالتناوب بين غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن.
اثنين من كبار موظفي المؤسسة يسميهما النائب للتأمينات.
ثلاثة أعضاء من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
ج-تحدد مهام وصلاحيات مجلس التأمينات وسائر الشؤون المتعلقة به بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
د-1-يسمي النائب للتأمينات من بين موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر لمجلس التأمينات، وتحدد مكافأة كل منهم في قرار تسميته.
2-يتولى أمين سر مجلس التأمينات الإعداد لاجتماعات المجلس وتنظيم محاضر جلساته وحفظ وثائقه وقراراته ومتابعة تبليغها وتنفيذها وأي أمور أخرى يكلفه النائب للتأمينات بها.
المادة 12-يلغى نص المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 14-
أ-يشكل المحافظ في المؤسسة مجلسا يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة النائب للاستثمار وعضوية كل من:-
نائب محافظ البنك المركزي الأردني.
ممثل عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال.
ممثل عن أصحاب العمل، تتم تسميته بالتناوب بين غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن.
خمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب المحافظ.
ب-يختار مجلس الاستثمار من بين أعضائه نانبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
ج-تحدد مهام مجلس الاستثمار وسائر الشؤون المتعلقة به بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيسه ومكافآت أعضائه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
د-1-يسمي النائب للاستثمار من بين موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر لمجلس الاستثمار، وتحدد مكافأة كل منهم في قرار تسميته.
2-يتولى أمين سر مجلس الاستثمار الإعداد لاجتماعات المجلس وتنظيم محاضر جلساته وحفظ وثائقه وقراراته ومتابعة تبليغها وتنفيذها وأي أمور أخرى يكلفه النائب للاستثمار بها.
المادة 13-تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لمرة واحدة) الواردة فيها.
المادة 14-تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (لجنة المراقبة) الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لجنة التدقيق).
ثانيا: بإلغاء عبارة (بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عرضها على المجلس) الواردة في البند (1) من الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بإضافة البند (2) إليها بالنص التالي:-
2-مراجعة البيانات المالية الختامية ورفعها للمجلس.
رابعا: بإلغاء عبارة (والخطة الحسابية العامة والأصول المحاسبية لها) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) منها، وإعادة ترقيم البندين (2) و(3) الواردين فيها ليصبحا البندين (3) و(4) منها على التوالي.
خامسا: بإلغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنصين التاليين:-
ج-لا يجوز أن يكون المحافظ عضوا في لجنة التدقيق.
د-1-يسمي المحافظ من بين موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للجنة التدقيق، ويحدد مكافأة كل منهم في قرار تسميته.
2-يتولى أمين سر لجنة التدقيق الإعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ وثائقها وقراراتها ومتابعة تبليغها وتنفيذها وأي أمور أخرى يكلفه المجلس بها.
المادة 15-تعدل المادة (17) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (مرة واحدة) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء كلمة (المراقبة) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (التدقيق).
ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
د-لا يجوز أن يكون المحافظ عضوا في لجنة الحوكمة الرشيدة.
المادة 16-تعدل المادة (19) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (والتعليمات التأمينية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل المؤسسة) بعد عبارة (والأنظمة) الواردة في الفقرة (ب) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج-للمجلس تخصيص ما لا يزيد على مائة ألف دينار سنويا تصرف كدعم للاتحاد العام لنقابات العمال لتنفيذ برامج وأنشطة تتعلق بالثقافة العمالية والسلامة والصحة المهنية.
المادة 17-تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وذلك وفقا للشروط والأحكام الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون).
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
د-تلتزم المنشأة بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه، وتكون مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها بما في ذلك فترة التجربة وحتى تركه له شهرا بشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ولا يعتبر شهر الإشعار جزءا من الخدمة المشمولة بأحكام هذا القانون، إلا إذا عمل المؤمن عليه خلال هذا الشهر وانطبقت عليه شروط الشمول.
المادة 18-يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ج-تلتزم المنشأة التي لم تقم بشمول كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصانا بأن تؤدي غرامة قدرها (مائة بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة، على أن يبدأ تطبيق أحكام هذه الفقرة اعتبارا من تاريخ 1/1/2027.
المادة 19-تعدل المادة (24) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإعادة ترقيم الفقرات (أ) و(ب) و(ج) الواردة فيها لتصبح البنود (1) و(2) و(3) منها على التوالي.
ثانيا: بإضافة الفقرتين (ب) و(ج) إليها بالنصين التاليين:-
ب-1-يستمر العمل بالتخفيض البالغة نسبته (50%) من اشتراكات إصابات العمل الممنوح لمنشآت القطاع العام وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.
2-تلتزم المنشآت الحاصلة على التخفيض بنفقات العناية الطبية وصرف البدل اليومي وفقا لأحكام هذا القانون وتبقى مسؤوليتها قائمة تجاه المصاب حتى بعد تركه العمل إلى حين استقرار حالته الصحية وفي حال عدم التزامها بذلك تتولى المؤسسة معالجة المصاب وصرف البدلات اليومية وقيد المبالغ على المنشأة.
3-لمجلس التأمينات إلغاء التخفيض بصورة نهائية في حال أخلت المنشأة بالالتزامات المترتبة عليها والمبينة في البند (2) من هذه الفقرة.
ج-للمؤسسة تخصيص ما لا يزيد على (1%) من فائض الاشتراكات السنوية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات استحداث برامج متعلقة بالسلامة والصحة المهنية يتم تحديدها وفقا لتعليمات يُصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 20-تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (خطيا وإرفاق التقرير الطبي الأولي) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بأي وسيلة تعتمدها المؤسسة).
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ج) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ج-في حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بوقوع إصابة العمل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتحمل ما نسبته (20%) من تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26) من هذا القانون.
المادة 21-يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (28) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ج-على المرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة أو مضاعفات للمصاب بسبب الإصابة خلال سنتين من تاريخ استقرار حالته أن يقرر مدى حاجته للعناية الطبية واستحقاقه للبدل اليومي، وإعادة النظر في نسبة العجز وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 22-تعدل المادة (33) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (البند (1) من) إليها بعد عبارة (المنصوص عليها في) الواردة فيها.
المادة 23-يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (45) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب-تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقا لأحكام المادة (44) من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه، ويخصم من البدل المصروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل، كما تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.
المادة 24-يلغى نص المادة (47) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 47-
لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادة (70) من هذا القانون خلال فترة إجازة الأمومة.
المادة 25-يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (50) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ-يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل أن لا يقل عدد اشتراكاته في هذا التأمين عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل.
المادة 26-تعدل المادة (52) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر).
ثانيا: بإلغاء الفقرة (ج) الواردة فيها.
المادة 27-يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (54) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ-يستحق بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من بداية الشهر الذي تقدم خلاله بطلب هذا البدل، ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله بالطلب.
المادة 28-تعدل الفقرة (ب) من المادة (55) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (في هذا التأمين) بعد عبارة (في كل منهما) الواردة فيها.
المادة 29-يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (56) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب-لا يجوز صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال الفترة التي يتقاضى عنها المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل.
المادة 30-يلغى نص المادة (57) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 57-
تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حسابا ادخاريا للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه وفقا للإجراءات التالية:-
عند خروج المؤمن عليه من أحكام هذا القانون بصورة نهائية يعاد له الرصيد المتراكم في حسابه الإدخاري وفقا لما يلي:-
الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مخصوما منها جميع المبالغ المصروفة له بدل التعطل عن العمل.
يضاف للمبلغ المستحق وفقا للبند (1) من هذه الفقرة الريع الاستثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المستثمرة مخصوما منها النفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب وذلك حتى تاريخ 1/1/2027 والتي تحسب وفقا للأسس التي يحددها المجلس.
عند استحقاق المؤمن عليه أي منفعة تأمينية وفق أحكام هذا القانون وكان رصيد حسابه الادخاري مدينا فيتم في هذه الحالة استرداد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو تعويض الدفعة الواحدة المخصص للمؤمن عليه أو المستحقين عنه، أو أي أموال أخرى عائدة له ويجوز تقسيط هذه المبالغ وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 31-يعدل القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة في عنوان الفصل السابع منه والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر).
المادة 32-تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا: بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر).
ثانيا: بإلغاء عبارة (تقاعد الشيخوخة) الواردة في البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي).
ثالثا: بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر).
رابعا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (د) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
يتم شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة إلى حين صدور قرار من المجلس بشمولهم بأي من التأمينات الأخرى على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه والأحكام والشروط المتعلقة بتلك التأمينات.
خامسا: بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة في البند (2) من الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر).
سادسا: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:-
هـ-للمجلس شمول المنشأة التي تستخدم خمسة عمال فأقل بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة، شريطة أن تتقدم بطلب الشمول قبل تاريخ 1/1/2027، ولمدة سنة من تاريخ شمولها.
المادة 33-يعدل مطلع المادة (60) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الشيخوخة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (التقاعد الوجوبي).
المادة 34-يلغى نص المادة (62) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 62-
يستحق المؤمن عليه راتب التقاعد الوجوبي شريطة تحقق ما يلي:-
إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين على أن تزاد هذه السن سنويا بواقع (6) أشهر في الأول من كانون الثاني من كل عام اعتبارا من تاريخ 1/1/2028 لتصل هذه السن إلى الخامسة والستين للذكر والستين للأنثى.
أن تكون اشتراكاته (180) اشتراكا في هذا التأمين على الأقل منها (84) اشتراكا فعليا، على أن تصبح (240) اشتراكا في هذا التأمين على الأقل منها (120) اشتراكا فعليا اعتبارا من تاريخ 1/1/2028.
يحسب راتب التقاعد الوجوبي عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط.
ج-يزاد راتب التقاعد الوجوبي إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية :-
1-زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار .
2-زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد منهما عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.
د-عند احتساب راتب التقاعد الوجوبي يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه أكثر من (80%) من أجر المؤمن عليه في بداية الأربعة والثمانين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر أكثر من (20%)، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة أو المنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه الفقرة.
هـ-يحسب راتب التقاعد الوجوبي عن فترات الاشتراك السابقة لتاريخ 1/1/2027 للمؤمن عليه الذكر الذي كان قد أكمل (216) اشتراكا والمؤمن عليها الأنثى التي كانت قد أكملت (180) اشتراكا حتى تاريخ 1/3/2014 عند إكماله السن القانونية أو اكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى قبل تاريخ 1/1/2028، وفقا لما يلي:-
1-بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربع والعشرين اشتراكا الأخيرة عن كل سنة من سنوات الاشتراك السابقة على تاريخ 1/1/2027 وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا البند.
2-عند احتساب راتب التقاعد الوجوبي يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه أكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة أو المنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا البند.
و-1-يحسب راتب التقاعد الوجوبي للمؤمن عليه المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة عن فترات اشتراكه اللاحقة لتاريخ 1/1/2027 عند إكماله السن القانونية وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
2-تحسب القيمة الأساسية لراتب التقاعد الوجوبي للمؤمن عليه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة مضافا اليها الراتب المستحق له وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة.
يزاد الراتب الوارد في البند (2) من هذه الفقرة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
4-يزاد الراتب الوارد في البند (2) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.
ز-ينظر في توفر شروط الإعالة بتاريخ استحقاق راتب التقاعد الوجوبي.
المادة 35-يلغى نص المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 63-
للمؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام هذا القانون أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال السن القانونية وحتى إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد الوجوبي.
على المنشأة الاستمرار في شمول المؤمن عليه الذي لم يكمل المدة الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد الوجوبي في حال استمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله السن القانونية وتلتزم المنشأة بدفع الاشتراكات المترتبة على ذلك.
ج-يبقى شمول المؤمن عليهم الذين استمروا بالشمول بعد سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخوخة قائما وحتى سن الخامسة والستين للذكر وسن الستين للأنثى وتسوى حقوقهم وفقا لنسب الاحتساب الواردة في الجدول رقم (6) الملحق بهذا القانون ويعتمد متوسط الأجر الذي يحسب الراتب التقاعدي على أساسه وفقا لما يلي:-
1-متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراك خلال الستة والثلاثين اشتراكا الأخيرة، للمؤمن عليه الذكر الذي لم يكمل (216) اشتراكا والمؤمن عليها الأنثى التي لم تكمل (180) اشتراكا حتى تاريخ 1/3/2014 على أن لا تتجاوز الزيادة في هذا المتوسط أكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والأربعين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر أكثر من (20%).
2-متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراك خلال الأربعة والعشرين إشتراكا الأخيرة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل (216) اشتراكا والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت (180) اشتراكا حتى تاريخ 1/3/2014 على أن لا تتجاوز الزيادة في هذا المتوسط أكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر أكثر من (20%).
3-تضاف زيادة الإعالة وفقا للنسب المستحقة لكل راتب حسب مقتضى الحال على النحو الوارد في المادة (62) من هذا القانون.
4-يزاد الراتب عند تخصيصه بمبلغ أربعين دينارا.
د-لا يجوز لأي من الفئات التالية الشمول بأحكام هذا القانون:-
1-المؤمن عليه الذي خصص له راتب التقاعد الوجوبي أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
2-الشخص الذي أكمل السن القانونية دون أن يكون له أي اشتراك سابق بأحكام هذا القانون.
3-المؤمن عليه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له وأكمل السن القانونية بعد ذلك دون أن يكون له أي اشتراك لاحق لصرف التعويض قبل إكماله هذه السن.
4-المؤمن عليه الذي تم صرف تعويض الدفعة الواحدة له بسبب إكماله السن القانونية أو تجاوزها.
المادة 36-يلغى نص المادة (64) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 64-
على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين (360) اشتراكا فعليا.
ب-1-يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط.
2-عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (80%) من أجر المؤمن عليه في بداية الأربعة والثمانين اشتراكا الأخيرة، كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة أو المنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا البند.
3-يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص وفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة وفقا لسن المؤمن عليه وبواقع (2%) عن كل ستة أشهر تسبق السن القانونية المعتمدة عند التقدم بطلب تخصيص الراتب، ولهذه الغاية يعتبر كسر الستة أشهر ستة أشهر كاملة.
4-يزاد راتب التقاعد المبكر المخصص وفقا لأحكام هذه الفقرة بعد تخفيضه وفقا للبند (3) منها إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وذلك بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وبنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد منهما عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي كانت اشتراكاته في هذا التأمين قبل تاريخ 1/3/2014 أقل من (216) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر وأقل من (180) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان في أي من الحالات التالية:-
1-المؤمن عليه الذي أكمل سن الرابعة والأربعين قبل تاريخ 1/3/2014 شريطة أن تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (228) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و(192) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.
2-المؤمن عليه الذي أكمل سن الثالثة والأربعين قبل تاريخ 1/3/2014 شريطة أن تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (240) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و(204) اشتراكات فعلية بالنسبة للأنثى.
3-المؤمن عليه الذي أكمل سن الثانية والأربعين قبل تاريخ 1/3/2014 شريطة أن تبلغ اشتراكاته في هذا التأمين عند تقديم طلب تخصيص الراتب ما لا يقل عن (252) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و(216) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى.
المؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن الخمسين وكانت اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت (252) اشتراكا فعليا بالنسبة للذكر و(228) اشتراكا فعليا بالنسبة للأنثى وذلك قبل تاريخ 1/1/2027.
المؤمن عليه الذي كان قد أكمل سن الخامسة والأربعين وكانت اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت (300) اشتراكا فعليا وذلك قبل تاريخ 1/1/2027.
د-يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة عن فترات اشتراكه اللاحقة لتاريخ 1/1/2027 على الوجه المبين في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، وعن فترات اشتراكه السابقة لهذا التاريخ على النحو التالي:-
مع مراعاة أحكام البند (5) من هذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط.
يخفض راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة وفقا لسن المؤمن عليه بتاريخ 1/1/2027 أو بتاريخ تقدمه بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر أيهما أسبق، وعلى أساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه على أساس مجموع الراتب المستحق له وفقا لأحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة مضافا اليه الراتب المستحق له وفقا لأحكام هذه الفقرة.
يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في البند (3) من هذه الفقرة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وذلك بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وبنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد منهما عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
عند احتساب راتب التقاعد المبكر عن فترات الاشتراك السابقة على تاريخ 1/1/2027 يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه أكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة أو المنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا البند.
هـ-1-على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه الذي يعمل بإحدى المهن الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته، لأي سبب كان، شريطة تحقق ما يلي:-
أ-أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت (300) اشتراك فعلي على الأقل منها (120) اشتراكا في المهن الخطرة في آخر (132) اشتراكا.
ب-أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين.
2-تلتزم المنشأة التي تستخدم المؤمن عليه الذي يعمل في إحدى المهن الخطرة بتأدية ما نسبته (1%) من أجره إضافة الى اقتطاع ما نسبته (1%) من ذلك الأجر زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهما وفقا لأحكام هذا القانون.
3-لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة، يتم تحديد المهن الخطرة بموجب الجدول الملحق بنظام المنافع التأمينية الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
4-يحسب راتب التقاعد المبكر المخصص بمقتضى أحكام هذه الفقرة وفقا لما يلي:-
بواقع (2.5%) عن كل سنة من سنوات الاشتراك لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستين اشتراكا الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط.
يخفض راتب التقاعد المبكر الوارد في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لسن المؤمن عليه بتاريخ تقدمه بطلب تخصيص الراتب وعلى أساس نسب الخصم الواردة في الجدول رقم (5) الملحق بهذا القانون.
ج-يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في الفقرة (ب) من هذا البند إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وذلك بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار وبنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد منهما عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
د-عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في هذه الفقرة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%)، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة أو المنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه الفقرة.
و-على الرغم من ما ورد في البند (1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة، على المؤسسة تخصيص راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يعمل في احدى المهن الخطرة وكان قد أكمل سن الخامسة والأربعين من عمره وبلغت اشتراكاته في هذا التأمين (216) اشتراكا فعليا للمؤمن عليه الذكر و(180) اشتراكا فعليا للمؤمن عليها الأنثى قبل تاريخ 1-1-2027 شريطة أن لا تقل اشتراكاته في المهن الخطرة عن (60) اشتراكا فعليا خلال العشر سنوات الأخيرة السابقة لذلك التاريخ أو خلال العشر سنوات السابقة لتاريخ تقدمه بطلب تخصيص الراتب التقاعدي بعد ذلك التاريخ.
المادة 37-يعـدل القانون الأصلي بإضافة المـادة (64 مكررة) إليه بالنص التالي:-
المادة 64 مكررة-
على الرغم مما ورد في المادة (64) من هذا القانون، على المؤسسة تخصيص راتب التقاعد المبكر بناء على طلب المؤمن عليه الذكر الذي أكمل (216) اشتراكا فعليا والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت (180) اشتراكا فعليا قبل تاريخ 1/3/2014 شريطة اكمال سن الخامسة والأربعين أو تجاوزها بتاريخ تقديم الطلب، ويحسب راتب التقاعد المبكر في هذه الحالة عن فترات اشتراكه اللاحقة لتاريخ 1/1/2027 وفقا لما ورد في الفقرة (ب) من المادة (64) من هذا القانون، ويحسب عن فترات اشتراكه السابقة لهذا التاريخ على النحو التالي:-
أ-يحسب راتب التقاعد المبكر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2.5%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة والعشرين اشتراكا الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمنشأة أو المؤمن عليه المطالبة بفروقات الاشتراكات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه الفقرة.
ب-يخفض راتب التقاعد المبكر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لسن المؤمن عليه الذكر بتاريخ 1/1/2027 أو بتاريخ تقدمه بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر أيهما أسبق، على النحو التالي:-
بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.
بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.
بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره.
بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره.
بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره.
بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره.
بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره.
بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره.
بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
بنسبة ( 2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
ج-يخفض راتب التقاعد المبكر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لسن المؤمن عليها الأنثى بتاريخ 1/1/2027 أو بتاريخ تقدمها بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر أيهما أسبق، على النحو التالي:-
1-بنسبة (10%) إذا لم تتجاوز المؤمن عليها سن الخمسين من عمرها.
2-بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تتجاوز الرابعة والخمسين من عمرها.
3-لا يخفض الراتب إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها.
د-تحسب قيمة الراتب الاساسي على أساس مجموع الراتب المستحق للمؤمن عليه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (64) من هذا القانون مضافا اليه مجموع الراتب التقاعدي المستحق وفقا لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.
هـ-يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها.
و-يزاد راتب التقاعد المبكر الوارد في الفقرة (د) من هذه المادة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد على (50) دينارا.
ز-عند احتساب راتب التقاعد المبكر الوارد في هذه المادة عن فترات الإشتراك السابقة لتاريخ 1/1/2027 يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب ه


















