حكم استرجاع الذهب المباع وتحديد السعر العادل في الشريعة
حسمت دائرة الافتاء الجدل الدائر حول عمليات ارجاع المصوغات الذهبية للمتاجر مؤكدة ان المشتري يستحق استرداد المبلغ النقدي الذي دفعه فعليا وقت الشراء وليس السعر المتداول للذهب في يوم الارجاع. واوضحت الفتوى ان هذا الاجراء يندرج تحت ما يعرف شرعا بالاقالة التي تعد بمثابة فسخ للعقد الاصلي وليست عملية بيع جديدة. واضافت ان الاسلام يحث التجار على قبول اقالة المشتري في حال ندمه على الشراء او وجود عذر كعدم ملاءمة المقاس.
ضوابط استرداد قيمة الذهب
وبينت الدائرة ان استرداد الثمن الاصلي هو القاعدة المتبعة في بيع الذهب لضمان عدم حدوث ربا او تلاعب في فروقات الاسعار التي قد تتغير بشكل يومي. واكدت ان التراضي بين الطرفين هو الاساس في هذه المعاملة بحيث يعود الذهب للبائع ويستعيد المشتري ماله دون النظر لاي تقلبات في السوق. وشددت على انه في حال رفض البائع مبدأ الاقالة فلا حرج شرعي من بيع القطعة الذهبية له او لاي طرف اخر بسعر متفق عليه بين الجانبين.
احكام عقود الصرف والذهب
وكشفت الفتوى ان عقود الصرف التي يدخل فيها الذهب لا تقبل شرط الاقالة المسبق عند توقيع العقد. واوضحت ان الاحكام المذكورة مرتبطة حصرا بحالة الرضا والاتفاق التي تتم بعد اتمام عملية البيع بشكل كامل. واشارت الى ان هذه الضوابط تهدف الى تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري بما يضمن حقوق الطرفين وفقا للمقاصد الشرعية.









