قانون التعليم يلاحق المدارس الرافضة لدمج الطلبة من ذوي الاعاقة
كشف المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن تفعيل اجراءات قانونية صارمة بحق المؤسسات التعليمية التي ترفض قبول الطلبة من ذوي الاعاقة، مؤكدا ان هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة تندرج تحت بند العنف الذي يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة المالية. واوضح المتحدث باسم المجلس ان المادة السابعة عشرة من القانون تحظر بشكل قطعي استبعاد اي طالب بسبب اعاقته، بينما تفرض المادة الثلاثون عقوبات رادعة على كل من يحاول حرمان هؤلاء الطلبة من حقهم الاصيل في التعليم.
وبين ان المرحلة الحالية تتطلب الانتقال الفعلي من التوعية النظرية الى التطبيق الميداني للقوانين، مشددا على اهمية فرض العقوبات على الجهات التي ما زالت تمارس التمييز ضد هذه الفئة. واضاف ان حالات رفض قبول الطلبة في المدارس الخاصة لا تزال تظهر بين الحين والاخر، مما يستدعي تدخلا حازما لضمان بيئة تعليمية دامجة وعادلة لجميع الاطفال بغض النظر عن ظروفهم الصحية.
تطورات التعليم الدامج والخطط الاستراتيجية
واشار الى ان خطة التعليم الدامج التي انطلقت منذ سنوات تسير وفق مسارات زمنية محددة حتى عام 2030، موضحا ان نسبة الطلاب من ذوي الاعاقة الملتحقين بالمدارس ارتفعت من واحد فاصلة اثنين بالمئة لتصل الى سبعة فاصلة اربعة بالمئة حاليا. واكد ان الطموح يسعى للوصول الى نسبة عشرة بالمئة من اجمالي عدد الطلاب في المملكة، مع توفير كافة التسهيلات البنية التحتية والمنهجية.
وكشفت الجهود التنسيقية مع وزارة التربية والتعليم عن تعيين مئات المعلمين المساندين وتدريب الكوادر التعليمية على مهارات التواصل الفعال، مبينة ان كل مديرية تربية اصبحت تضم فريقا متخصصا يشمل اخصائيي علاج وظيفي ونطق وطبيعي لتقديم الدعم اللازم. واضاف ان العمل جار على تهيئة مئات المدارس لتكون بيئات صديقة ومجهزة بالكامل لاستقبال الطلبة من ذوي الاعاقة وفق جدول زمني والتزام حكومي واضح.









